الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل ان رئيس مجلس الوزراء المكلف ملزم بتقديم وزارته خلال ٣٠ يوم ؟

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)

2022 / 10 / 23
مواضيع وابحاث سياسية


اشارت المادة (٧٦) من الدستور في الفقرة (١و٢) منها الى وجوب تقديم رئيس مجلس الوزراء اعضاء وزارته خلال ٣٠ يوم من تاريخ تكليفه الا انها لم تبين حكم تقديم بعض اعضاء الوزارة و ادارة الاخرى وكالة اذ نصت على (اولا:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانيا:- يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.) ولم تبين الحكم فيما لو قدمت الوزارة غير مكتملة مما حدى بمجلس النواب سابقا الاستفسار من المحكمة الاتحادية العليا عن ذلك فأجابت بجواز تقديم الوزارة غير مكتملة اذ جاء في قرارها المرقم (٩٣/اتحادية / ٢٠١٠ ) ما يلي :
"تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ ۲۰۱۰/۱۲/۱۹ برئاسة القاضي السيد مدحت المحمـود وعضوية كل من السادة القضاة فاروق محمد السامي وجعفر ناصر حسين وأكرم طـه مـحمـد و أكرم أحمد بابان ومحمد صائب النقش بندي وعبود صالح التميمـي وميخائيل شـمـشـون قـس كوركيس وحسين أبو التمن المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي :
طلب مجلس النواب العراقي ــ مكتـب الـرئيس بكتابـه المـرقم (م.٥٥٩/١) المؤرخ فـي ۲۰۱۰/۱۲/۱۸ ما يأتي :
الى / المحكمة الاتحادية العليا الموقرة م / بيان رأي
يهديكم مجلس النواب أطيب تحياته نصت المادة (76/ثانيا) من الدستور على ان " يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلـف ، تسمية أعضاء وزارته ، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف " . ونص البند رابعاً من نفس المادة على " : يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف ، أسماء أعضاء وزارته ، والمنهاج الوزاري ، على مجلس النواب ، وبعد حائزاً ثقتهـا ، عنـد الموافقـة علـى الوزراء منفردين ، والمنهاج الوزاري ، بالأغلبية المطلقة " ولكون البنود سابقة الذكر قد خلت من تفصيل لبعض الاحكام التي يحتاج اليها المجلس في هـذه المرحلة من مراحل تشكيل الحكومة نطلب من محكمتكم الموقرة بيان الرأي بصدد الأسئلة الآتية : اولا : هل يجب على رئيس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته جميعهم خلال المدة المنصوص عليها في المادة (76/ثانيا) أو يجوز له تأخير تسمية بعضهم عن المدة المحددة ؟ ثانياً : هل يجوز لرئيس الوزراء تسمية اعضاء وزارته على دفعات وان كان ضمن المدة المحددة في المادة (76/ثانيا) وهل يجوز للمجلس التصويت بالموافقة على الوزراء على دفعات ايضاً ؟ ثالثاً : اذا قدم رئيس الوزراء المكلف أسماء وزارته ضمن المدة المحددة فهـل علـى المجلـس التصويت بالموافقة على الوزراء والمنهاج الوزاري ضمن نفس المدة المحددة في البند ثانيـاً أو ان للمجلس أن يحدد موعداً خارج هذه المدة للتصويت على الموافقة ؟
فأجابت المحكمة الاتحادية العليا :لدى التدقيق والمداولة مـن المحكمـة الاتحاديـة العليـا بجلستها المؤرخـة ۲۰۱۰/۱۲/۱۹ واستنادا إلى اختصاصها المنصوص عليه في المادة (93/ثانياً) من دستور جمهوريـة العـراق لسنة ٢٠٠٥ توصلت إلى الأتي :
ـ بصدد الاستفسار الـوارد فـي (اولا) مـن كتـاب مجلـس النـواب المنـوه عنـه آنفـاً تجد المحكمة الاتحادية العليا ان لا وجوب على رئيس الوزراء المكلف تسمية أعـضاء وزارتـه جميعهم خلال المدة المنصوص عليها في المادة (76/ثانيا) ويجوز له تأخير تسمية بعضهم علـى ان تشغل المناصب الوزارية التي لم يسم لها وزير بصورة مستقلة من رئيس الوزراء نفسه او احد الوزراء وكالـة لحـين تعيـين الـوزير الأصـيل بعـد ترشيحه مـن رئيس الوزراء وموافقـة مجلـس النـواب ولـو تـم ذلـك بعـد فـوات المـدة المنصوص عليهـا في المادة (76/ثانياً) من الدستور .
ـ بصدد الاستفسار الـوارد فـي (ثانيـا مـن كتـاب مجلـس النـواب المنـوه عنـه أنفـاً تجد المحكمة الاتحاديـة العليـا أن الدسـتـور لـم يمنـع رئيس الوزراء المكلف بتسمية أعضاء وزارته ـ أصالة أو وكالة ـ على دفعات بشرط ان لا تتجاوز المدة المنصوص عليها في المادة (76/ثانيا) وهذا الجواز يسري على مجلس النواب فله حق التصويت بالموافقـة علـى الوزراء بشكل دفعات وليس دفعة واحدة .
ـ بصدد الاستفسار الوارد فـي (ثالثـا مـن كتـاب مجلـس النـواب المنـوه عنـه آلفـاً تجـد المحكمـة الاتحاديــة العليـا ان مـن حـق مـجلـس النـواب الموافقـة على الوزراء و المنهاج الوزاري خارج المدة المنصوص عليها فـي المـادة (76/ثانيـا مـن الدستور اذ لا يوجد نص في دستور جمهورية العراق يلزم مجلـس النـواب بالموافقـة علـى الـوزراء منفردين والمنهـاج الـوزاري خـلال المـدة المنـوه عنهـا أنـفـاً إضـافة إلى أن المنطق يؤيد هذا الاتجاه اذ ان الدستور قد أجاز لرئيس الوزراء المكلف تقديـم أسمـاء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري الى مجلس النواب لغاية اليوم الأخير من المدة المنـصـوص عليهـا في المادة (76/ثانياً) من الدستور وفي هذه الحالة سينظر مجلس النواب بطلب الموافقة خــارج المـدة المنصوص عليهـا فـي المـادة (76/ثانـيــا) لان هـذه المـدة تقيد رئيس الوزراء المكلـف ولا تقيد مجلـس النـواب وصـدر القرار باتاً بالاتفـاق فـي ۲۰۱۰/۱۲/۱۹








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تحذير دولي من كارثة إنسانية في مدينة الفاشر في السودان


.. أوكرانيا تنفذ أكبر هجوم بالمسيرات على مناطق روسية مختلفة




.. -نحن ممتنون لكم-.. سيناتور أسترالي يعلن دعم احتجاج الطلاب نص


.. ما قواعد المعركة التي رسخها الناطق باسم القسام في خطابه الأخ




.. صور أقمار صناعية تظهر تمهيد طرق إمداد لوجستي إسرائيلية لمعبر