الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


معضلة التحقيق في العراق

أحمد فاضل المعموري
كاتب

2022 / 10 / 29
حقوق الانسان


معضلة التحقيق في المحاكم العراقية كبيرة، ومعاناة يومية، وبصراحة نحتاج الى ضغط اجتماعي من النخبة القانونية ومناصرة من السلطة التشريعية لتمرير نصوص تخدم المجتمع لتحقيق العدالة وأن قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل . أصبح لا يلبي طموح القانونيين والمدافعين عن حقوق الأنسان والمجتمع والسبب هناك معوقات تعترض عمل المحامي منها .
من لإجراءات التي تصدر من مجلس القضاء الأعلى بموجب التعليمات (الأعمام).التي حصرت التحقيق في الجرائم التي صنفتها بالخطرة في بعض المحاكم أمام مكتب المحقق القضائي وهي لا تكفي من اجل حقوق المتهم وتطبيق نصوص القانون ،وإنما يجب ان تكون هناك ضمانات حقيقية وليست شكلية أو تمنح هبة لهذه الحقوق لمجرد فكرة من شخص أو مسؤول ، وعلينا أن نطالب بضمانات للمتهم بنصوص قانونية واضحة وصريحة من خلال نصوص القانون والتي نستمدها من النص الدستوري الحالي ونطالب بإدخال نظرية بطلان الإجراءات التي يفتقر اليها قانون أصول المحاكمات الجزائي رقم (23) لسنة 1971 المعدل، وقانون العقوبات العراقي مع الأسف عكس قانون الإجراءات المصري الذي يوفر الضمانات الحقيقية وتستعمل نظرية البطلان بشكل كامل ودقيق من قبل القضاء المصري وكذلك نطالب بنصوص قانونية، يكون للمحامي فيها دور حر وغير مقيد في تقديم طلباته الإجرائية والقانونية أمام السيد قاضي التحقيق لانها تهدف لإظهار الحقيقية والدفاع عن المتهم بموجب أحكام القانون ونصوصه وحتى لا تسير الدعوى من جهة وحيدة هي جهة القاضي وإجراءاته المنفردة والشديدة في بعض الأحيان بعدم القبول أو البت في الطلبات التي غرضها الوصول الى الحقيقة وكذلك علينا أن نعمل على لغاء نصوص من قانون أصول المحاكمات الجزائية وهي معوق أساسي في عمل المحامي ولا توفر الضمانات القانونية في رد الخطأ أو بطلانه في الإجراءات ولا يقبل الطعن تمييزاً على انفراد في القرارات الصادرة في مسائل الاختصاص والقرارات الإعدادية والإدارية وأي قرار أخر غير فاصل في الدعوى، وهذا يعني انتهاء الدعوى وأحالتها الى المحكمة المختصة وهنا ينتهي دور تقديم الأدلة والقرائن من شأنها كشف الحقيقة وتقديمها كدفوع وهذا تحجيم لحق الدفاع المقدس ودوره المحدود من تقديم أسباب قد تخدم القضية ولكن السيد قاضي التحقيق يرفض هذه الطلبات ويتمسك بنص قانوني غير دستوري ، وهما الفقرتين (ب ،ج ) من المادة (249) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، ونعتبرهما من العوائق في عمل المحامي وحق الدفاع وتم الطعن بهاتين الفقرتين أمام المحكمة الاتحادية العليا بالدعوى المرقمة (3/اتحادية /2018) بتاريخ 12/2/2018 وقد جاء رد المحكمة على الطعن (أن الفقرتين المطعون بعدم دستوريتهما قد شرعتا لتأمين سرعة حسم الدعوى والحيلولة دون تسويف والمماطلة من بعض اطراف الدعوى) وهنا المحكمة افترضت افتراض مخالف للمبادئ الدستورية من أن بعض اطراف الدعوى يمكن أن يطعن في القرارات لمجرد التأخير في الحسم، علماً أن مجلس النواب كان غير مشكل وجاء الرد من المستشارين في الدائرة القانونية هي التي ردت على الطعن بالطلب من المحكمة والتمسك بالخيار التشريعي، وقد تناسوا أن هذا الحق هو حق للشعب العراقي وليس لرأي شخصي او مجرد كسب دعوى على حساب حقوق الأنسان وضمانات المتهم في العرف الجنائي حيث أن المتهم بريء حتى تثبت أدانته .
لو رجعنا مرة أخرى وتوسعنا في مسائلة حصر التحقيق لدى مكتب التحقيق القضائي الموجودة في محاكم التحقيق، لوجدنا جهة الإيداع مثلاً مكتب مكافحة الجريمة (الجرائم الخطرة ) قبل عرض المتهم على تدوين أفادته يتم تهديده أو مساومته أو انتزاع الاعتراف الأولي بالترهيب أو الترغيب قبل عرضه على المحقق القضائي و تهديده بعدم الأنكار والا يتم أعادته مرة أخرى الى مكتب المكافحة . طبعا في حالات ومحاكم تحقيق معينة لا يتم قبول تواجد المحامي أثناء اخذ الإفادة منه والتي قد تستغرق ساعات ومن ثم عرض المتهم على السيد القاضي لمجرد التوقيع على الإفادة حتى دون تواجد نائب المدعي العام والذي هو عليه دور مهم في الحضور لانها أحد ضمانات المتهم .هنا دور المحامي ودور الضمانات لا تشكل اي فارق أمام (إفادة المتهم المعترف).
كذلك أن قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 المعدل، وقد سلبت منه تسعة مواد أساسية وتم تجريده من الصفة المعنوية من قبل المحكمة الاتحادية العليا وكان جزء من السلطة القضائية وليس جزء من مجلس القضاء الأعلى بموجب المادة (89) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005. ونعتقد أن أعادة التوزان بين عمل القاضي وبين الادعاء العام يجب أن يكون وفق منهاج الفصل الذاتي إدارياً ومالياً ووظيفياً لإرجاع سلطة الادعاء العام الى السلطة التنفيذية وزارة العدل حصراً أو من يمثله في هذا الدور المهم والحيوي لضمان تطبيق القوانين تطبيق صريح وواضح لإعادة هذا التوازن بين القضاء والسلطة ، وعدم إقحام المحكمة الاتحادية العليا بتجريد النصوص القانونية من أهدافها .
أخيراً نتمنى من جميع الحقوقيين والقانونيين والمدافعين عن حقوق الأنسان والمنظمات الحقوقية العاملة مع السلطة التشريعية أن يتبنوا نصوص ومعاير جديدة خاضعة لروح ونصوص الدستور حتى تجد طريقها الى المجتمع .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. اجتياح رفح قد يكون مذبحة وضربة هائلة لعملية الإغاثة في قطاع


.. المتحدثة باسم الصحة العالمية: أي هجوم على رفح سيؤدي لإعاقة ع




.. هل سبق وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق زعم


.. المحكمة الجنائية ترفض التهديدات التي تتعرض لها بعد اقترابها




.. الأونروا: 37 طفل يفقد أمه يوميا في قطاع غزة