الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أنتهاكات حقوق الأيزديين بموجب مسودّة دستور أقليم كوردستان

اوصمان خلف

2006 / 10 / 4
مواضيع وابحاث سياسية


( أن الديمقراطية وُجدت لتكون سدا ً منيعا ً بوجه طُغيان وأستبداد الأكثرية ضد الأقلية كضمانة لحماية حقوقهم )
أخيرا ً تم الأعلان عن مسودّة دستورأقليم كوردستان العراق التي كانت من أهم أبرز سماتها الكتمان الشديد , أذا ما قورنت بمسودّة دستور العراق حيث كانت المناقشات بشأن الأخيرة تجري بصورة علنية , وبمختلف وسائل الأعلام المرئية والمقروءة والمسموعة , بالأضافة الى الأنترنيت , حيث كانت هناك برامج يومية مخصصة لمناقشة ما يجب أن يتضمنه مواد مسودّة الدستورالذي أقرّ في 15.10.2005 وفي ذات الوقت فأن تلك الوسائل كانت تتلقى مقترحات وآراء المواطنين في داخل العراق وخارجه بهذا الشأن , وذلك لفسح المجال لهم للتعبيرعمّا يجول في خاطرهم , محاولةً منهم في أغناء اللجنة بأفكارهم , مما أشعرهم بمساهمتهم في صياغة نصوصها وأحترام رأيه كمواطن , بأعتباره سيكون المتأثر المباشر من تطبيقاتها , مما ساهم أيجابا ً في عملية الأستفتاء عليه , كما أن الأعداد لمسودّة دستور الأقليم تم في غياب مشاركة ممثلين قانونيين عن الأقليات وخاصة ً الدينية منها .
قبل الخوض في بعض مواد المسودّة التي تمس جوهر حقوق الأقليات الدينية وخاصة الأيزدية , لا بد من الأشادة بالجهود المُضنية التي أبذلتها اللجنة المكلفة بأعادة صياغة مسودّة دستورالأقليم , التي وأن لم تملك الجرأة الكافية للخروج من التقليد الروتيني السائد في بعض نصوص الدساتير العراقية, من حيث اللّبس والغموض والتناقض لأسباب في مُجمَلها دينية أجتماعية موروثة مُقلّدة , إلا أن القسم الأكبر من موادها , تعتبر وبحق أنجازا ً رائعا ً أذا ما أقترنت بنفخ الروح في نصوص ولو بعض ٍ منها , لا أن تبقى نصوصا ً جامدة , فتؤول مصيرها الى ماآلت اليه مصير نصوص مواد جميع الدساتير العراقية والعربية .

منذ تأسيس الدولة العراقية سنة 1921 وعلى مر تاريخ دساتيرها , بدءا ً من دستور 1925 وأنتهاءا ً بدستور 2005 لم يتم رفع الغُبن عن الأقليات وخاصة الأيزديين منهم , وكأنّ القدر كُتب لهم ذلك رغم التضحيات الكبيرة التي قدّموها للعراق عموما ً وللأقليم الكوردي خصوصا ً, وخاصة ً في الفترة الأخيرة من تاريخ نضال الحركة الكوردية .

قد يستَوعب الأنسان الأيزدي أذا ما غُبن من أخوانه من مواطني سَكنة الجزء الأوسط أو الجنوبي من العراق , بسبب الأفكار الخاطئة التي تم التكريس والترويج لها بمختلف الوسائل وبكل الأمكانيات , من قِبل بعض الكُتاب والجهات والتيارات , لغايات وأسباب معروفة للجميع , لكن ما لايمكن أستيعابه من قبله , هو أن يُغبنَ من قبل أقرب الناس اليه , وأعرف الناس بأحواله , وأكثرهم أستفادة ً من تضحياته , ومن الذين كانوا يشاركونه في معتنقه في الماضي القريب فأعتبروه اصلا ً لهم , فهذا ما لا يفهمه ولا يقبله وهو حق طبيعي له , وبغَض النظرعن تضحياته وأصالته , فأن الأنسان الأيزدي يعتبر مواطنا ً( صالحا ً ومسالما ً) وأنطلاقا ً من مبدأ( المواطنة ) هذا المبدأ الذي لا يمكن أن يُجزّأ لأعتبارات القّلة أو الكثرة في العدد , فأنه يستلزم أن يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات ما لباقي مواطني الأقليم .

أن الأشارة الى حقوقهم الدينية بموجب المسودة , لم يتم إلاّ بصورة مُهمّشة , هذا التهميش يعتبر خرقا ً للحقوق التي يّفترض أن يتمتّع بها بصفته كمواطن , وكان ذلك واضحا ً من خلال بعض المواد ومنها : -

المادة 6 : حيث نصت في أولا ـ ً يتكون شعب كوردستان من الكرد والقوميات الأخرى ( التركمان والكلدان والاشوريين والأرمن والعرب ) ممن هم من مواطني الأقليم وفق القانون .
لأن الدستور بمواده يمتاز بالسموّ والعلوّ على جميع القوانين الأخرى في الأقليم , وبهذا فأنه الملجأ المحصّن لحقوق جميع المواطنين الذين يلجأون اليه عندما تكون حقوقهم مهددة بالأنتهاك , لذلك كان على اللجنة ذكر جميع المكونات القومية والدينية بدون أستثناء قدرالأمكان , كأن تكون النص بصيغة : يتكون شعب كوردستان العراق من القوميات والأديان التالية :
أولا ً : القوميات ( الكورد المسلمين , الكورد الأيزديين , الكورد الفَيليين , الكلدان , الآشوريين , الأرمن ,السريان ,التركمان, الكاكائيين, العلويين , الشبك, والعرب ) .
ثانيا ً: الأديان ( المسلمين , الأيزديين , المسيحيين ,الصابئة المندائيين واليهود ) . مع أضافة أي دين أوقومية أخرى , وما العيب في ذلك ؟ ألا يعتبرهذا التنوّع الرائع بين مكوّنات الشعب الكوردستاني جمالاً أضافيا ً مُميّزا ً يضاف الى جمال كوردستان , متى ماتحقّقت المساواة الفعلية بينهم من خلال الأستناد فقط الى الأخلاص في المواطنة ؟

المادة 7 نصت : يؤكد هذا الدستور الهوية الأسلامية لغالبية شعب كوردستان وان مبادئ الشريعة الأسلامية هي أحد المصادر الاساسية للتشريع , كما يضمن كامل الحقوق الدينية للمسيحيين والأيزديين وغيرهم في حرية العقيدة والممارسة الدينية .أن هكذا نص يُخل أخلالاً جسيما ً بمبدأ المواطنة ويترتب عليه أعتبار أبناء الأقليات الدينية الغير مسلمة , مواطنون من الدرجة الثانية , وبالتالي سيتم منح حقوق معينة لفئة دون الأخرى , أضافة الى ذلك أن هذا النص يناقض تماما ً مع فحوى المادة 18 ونصها : المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تميز بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو المنشأ الأجتماعي أو الدين أو المذهب .... . وكذلك مع المادة 69 التي نصت على : تعتبر العهود والمواثيق والأعلانات الدولية الخاصة بحقوق الأنسان المصادق عليها من قبل العراق أو المنضم اليها مكملة ً لأحكام هذا الدستور وفي ذات النص لم يتمكن المشّرع الكوردي من رفع عقدة عبارة ( وغيرهم ) لأسباب دينية وسياسية محلية وأقليمية معروفة .

المادة 65 ونصها : لا أكراه في الدين , ولكل فرد حرّية الفكر والدين والعقيدة وتتكفل حكومة الأقليم بضمان حرية مواطني كوردستان من مسلمين ومسيحيين وأيزديين وغيرهم لممارسة عباداتهم وشعائرهم وطقوسهم واحترام الجوامع والمساجد والكنائس واماكن العبادة الأخرى وتطويرها .
أن عدم الأشارة الى معبد لالش المقدّس لدى أيزديي العراق خاصة ً والعالم عامة ً , الى جانب الجوامع والكنائس يعتبر أستهزاءا ً واضحا ً بمشاعرهم , وخرقا ً فاضحا ًيمسُّ جوهر حقوقهم الدينية المشروعة , لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال . أن الحديث عن الأيزديين وحقوقهم في المسودّة دون الأشارة الى معبد لالش صراحة ً , لن يكون له أي أعتبار في نظرهم , وستكون بمثابة تحدٍّ واضح وأعلان ٌ صريح لا يقبل الشك أو التأويل في عدم مساواتهم بحقوق باقي مكونات الأقليم , خاصة ً أذا ما علمنا القيمة التاريخية والروحية العليا له في التراث الأيزدي , حيث لا يوجد مكان أو معبد أيزدي آخر يضاهيه في هذا المجال .

المادة 111 ومضمونها : يراعي التمثيل العادل للقوميات في تشكيل مجلس وزراء أقليم كوردستان .
أن النص على التمثيل العادل للقوميات دون ذكر الأديان , يعتبر أنتهاكا ً لحقوق الأيزديين وقضاءً على تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل في مختلف المجالات , وأن اللجوء الى مثل هكذا صيَغ من قبل اللجنة لهي محاولة جادة وصريحة منها على أقصائهم من الحياة السياسية الكوردية قبل العراقية , وتنم عن نيّات غير حَسَنة من خلال لف الديانة الأيزدية بأوراق القومية الكوردية في التجاوز على حقوقهم الدينية , تمهيدا ً للقضاء عليهم بمرور الزمن .
وكان على اللجنة بدلا ً من أن تلجأ الى هذه الصيغة المرفوضة , أن تمنح مقاعد وزارية أستثناءً من القانون في هذا الشأن لأبناء الأقليات الدينية الغير مسلمة , يتم أنتخابهم من قبل أبنائها حسب الكفاءة , وذلك كضمانة لتلك الحقوق .

المواد 131 أولا ً ( مجلس القضاء ) - المادة 134 أولا ً ( المحكمة الدستورية ) - المادة 141 ( مجلس الشورى ) . كضمانة قانونية لحقوق الأقليات الدينية كان على اللجنة ان تنص على وجوب ممثل للأقليات الدينية ألغير مسلمة في الهيئات المذكورة , وذلك تكريسا ً للتسامح والآخاء الدينيّين , ولتبديد بعض المخاوف الموجودة لدى أبنائها وهي تخوّفات في محلها اذا ما قورنت بما تعرضت لها من الأظطهاد بسبب الأختلاف في الأنتماء الديني خاصة ً, خاصة ً وأن لهذه الهيئات من الوسائل ما يمكّنها من جعل تمتع هذه الأقليات بحقوقها المختلفة من عدمها أمرا ً واقعا ً .

المادة 142 نص المادة : تكون التقسيمات الأدارية في اقليم كوردستان ( المحافظة , القضاء , الناحية ) وأستحداثها وتعين وتغير مراكزها وتحديد وتعديل حدودها وفك ارتباطها والحاقها بوحدات ادارية اخرى بموجب القانون . كان على الهيئة أن تضيف الى النص المذكور عبارة : على أن يتم كل ذلك بعد موافقة ثلاثة أرباع سكان تلك المناطق بموجب أستفتاء يجري بهذا الشأن , وبحضور ممثلين عن المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان والأقليات .

المادة 146 تنص على ما يلي : يراعي في تشكيل المجالس المحلية والبلدية التمثيل العادل للقوميات المتواجدة ضمن الوحدة الادارية أو البلدية . وينظم ذلك بقانون .

لأن المجالس المحلية والبلدية لها أحتكاك مباشر بحياة سكانها , ومزاولة أبنائها لحياتهم اليومية , وممارستهم لشعائرهم الدينية المختلفة , كان من الواجب على اللجنة التشريعية أن تراعي التمثيل العادل للأديان , الى جانب القوميات في تشكيل المجالس المذكورة , لكي لا يترك مجالا ً للبعض من خلق الفِتَن والنعرات الطائفية عمداً أو تحريضاً بين أبناء الأديان الموجودة في هذه المناطق , مما يخلق جوا ً من أنعدام الثقة , ويؤثرسلبا ً على الأمن والأستقرار فيها , وهذا مايشجع أعداء الديمقرطية والحرية على تغدية هذه الخلافات بين الموطنين البسطاء بكل الوسائل , خاصة ً وأن مستوى الوعي لديهم ليس بالدرجة المطلوبة بسبب مخلّفات الماضي , بحيث يمكّنهم من تقويض هذه الافكار العدائية لأحتوائها في الوقت المناسب .

ومن المآخذ الأخرى على مسودة دستور الأقليم الكوردستاني :
أن المشّرع الكوردي حاله حال معظم مشّرعي الدساتير العربية , فسّن موادا ً في المسودّة يعلم جيدا ً بأن تطبيقها تكاد تكون مستحيلة , وخاصة ً في ما يتعلق بالمرأة وحقوقها , ومن أهم تلك المواد المادة 21 التي نصت : تتمتع المرأة بالمساواة مع الرجل ويمنع التميز ضدها وتكفل حكومة الأقليم تمتعها بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا الدستور وفي العهود والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل دولة العراق وعليها أزالة كل ما يعتبر عقبة تحول دون المساواة في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية .
كيف يستطيع المشّرع الكوردي أن يوفّق بين مضمون هذه المادة , وبين ما جاء في المادة 7 أعلاه التي نصت : .................وأن مبادئ الشريعة الأسلامية هي أحد المصادر الأساسية للتشريع ....................الخ . هناك قضايا تدخل في صلب مبادئ الشريعة الأسلامية , فهل يستطيع المشّرع الكوردي أن يساوي بين المرأة والرجل فيها ؟ ومن هذه القضايا على سبيل المثال :
في الميراث : للذكر مثل حظ الأُنثيَين .
في التأديب : للزوج حق تأديب زوجته .
في الزنا : تعتبر الزوجة مرتكبة لهذا الفعل سواء وقع في داخل البيت الزوجية او خارجها , في حين لا يعتبر الأمر كذلك بالنسبة للرجل إلا أذا حصل الفعل داخل البيت الزوجية .
في الشهادة : شهادة الرجل تعادل شهادة أمرأتين , لا بل أن شهادتها لا يعتدّ بها في حالة عدم وجود شاهد ( رجل ) معها .
في النسب : ينسب الأولاد الى الأب . فكيف يستطيع المشّرع الكردي أن يحقق المساواة بينهما , خاصة أذا ما علمنا وبموجب معلومات مفادها , أن البرلمان الكوردستاني فشل في تمرير مشروع يمنع بموجبه الزواج بأكثر من واحدة , وذلك بسبب المعارضة الشديدة من الحزب الأسلامي الكوردستاني , ذي النفوذ الواسع في الأقليم ؟

المادة 2 : ثانيا ً - تكفل حكومة الأقليم مجانية التعليم في مراحله الابتدائية والثانوية والجامعية والتعليم المهني ..... الخ .
لم يتطرق المشرّع صراحة ًالى دُور الرّياض , وجعلها مجانية وضرورة أن يكون القائمين بأعمالها من المُلمّين في مجالي حقوق الطفل والأنسان , أن كوردستان كما العراق بحاجة ماسة الى تخريج أجيال بدءا ً من الروضة وانتهاء ًبالجامعة , وفق أُسس ومبادئ الديمقراطية , لأن الحرية والديمقراطية والتآخي والتسامح , ليس مجرد النطق بها أو التأكيد عليها أو عقد الندوات عنها أوالنص عليها في مواد الدستور, بل هي تعليم وثقافة وتطبيقات وممارسات فعلية , وأن تنشأة الطفل وتعليمه على هذه الأُسس والمبادئ أبتداء ً من الروضة , والأستمرار عليها في باقي المراحل الدراسية , ستكون هي الطريقة الوحيدة والمُثلى على تقبل تلك الممارسات وتطبيقها بشكل فعلي ويومي , عندها فقط سيكون لنا مواطنين يتقبلون الآخر بكل رحابة صدر, بغَضّ النظر عن دينه أو قوميته أو جنسه أو مذهبه , وأن مواطنا ً من هذا النوع فقط سيكون هو الكفيل الوحيد بالنهوض بالمجتمع وفق أُسس سليمة , عندها لن تكون الأقليات سواء كانت الدينية منها أو القومية بحاجة للمطالبة بحقوقها , لأن جميعهم سيكونون فعلا ً سواسية أمام القانون .

المادة 104 : وردت في هذه المادة صلاحيات رئيس الأقليم , حيث وسّعت اللجنة صلاحيات الرئيس , وخاصة ً في ما يتعلق بالفقرة ثامنا ً التي نصت : العفو الخاص عن المحكومين بموجب قانون . وكذلك الفقرة تاسعا ً التي نصت : المصادقة على أحكام الأعدام أو تخفيفها الى السجن المؤبد . حيث كان على اللجنة في هاتين الفقرتين أن تستثني من صلاحيات الرئيس , المحكومين عن الجرائم التي تمس أمن وسيادة الأقليم , كالجرائم المتعلقة بالأرهاب والفساد الأداري , كما أن اللجنة لم تشترط لمن يتولى منصب رئيس أقليم كوردستان بلوغه سناً معينا ً , كأن يكون قد بلغ الأربعين .

أما ما يتعلق بالأحكام الختامية , فقد وردت في المادة 153 ما يلي : يحظر على رئيس الاقليم ورئيس برلمان كوردستان ـ العراق واعضاء البرلمان ورئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء والقضاة والمدعين العاميين ونوابهم واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم شراء أو أستئجار شيئ من الأموال العامة في الأقليم أو تأجير أو بيع شيئ من أموالهم لسلطات الأقليم أو أبرام عقد مباشرةً أو بالواسطة بوصفهم ملتزمين أو موردين أو مقاولين . كان على اللجنة أن تُضيف على هذه المادة عبارة : وألزامهم جميعا ً وكذلك كل من يتولى منصبا ً رسميا ً أو وظيفيا ً, تقديم كشف عام عن أمواله المنقولة وغير المنقولة , قبل وبعد تولي منصبه أو وظيفته , أضافة ً الى الكشف السنوي الملزم أثناء المنصب أوالوظيفة .
أن الغرض من هذه الأضافة هي لعدة اعتبارات أهمها :
1 - خطورة الآثار المترتبة على التجاوز على الصلاحيات والثقة الممنوحة لهم بموجب القانون .
2 - وضع حد لحالات الفساد الأداري التي تشهدها منطقة الأقليم .

أن هذه الملاحظات المتواضعة , تعبّر عن وجهة نظر شخصية , الهدف منها أن تكون مواد دستور أقليم كوردستان بأفضل صِيَغه , ليعود بالنفع العام من خلال تحقيق العدالة لشعب كوردستان , الذي عانى الويلات بسبب عدم أنصافه من قبل الأغلبية , الذين كانوا يعتبرونه من الأقلية ومواطنون من الدرجة الثانية على مَر تاريخ الأنظمة التي حكمت العراق , ومن أجل الدفع بالمجتمع الكوردستاني نحو التقدم والرُقيّ والتطور, وأن يصبح دستور الأقليم محلا ً لضرب الأمثلة به في التطبيق العملي لنصوصه لترى النور, لا أن تبقى نصوصا ً جامدة بين طيّات الدستور, فتتراكم عليه الغبارعلى رفوف مكتبات الجهات المنفذة له , حاله حال الجهات المنفذة للدساتير العربية السيئة الصيت .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. حماس وإسرائيل.. محادثات الفرصة الأخيرة | #غرفة_الأخبار


.. -نيويورك تايمز-: بايدن قد ينظر في تقييد بعض مبيعات الأسلحة ل




.. الاجتماع التشاوري العربي في الرياض يطالب بوقف فوري لإطلاق ال


.. منظومة -باتريوت- الأميركية.. لماذا كل هذا الإلحاح الأوكراني




.. ?وفد أمني عراقي يبدأ التحقيقات لكشف ملابسات الهجوم على حقل -