الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دور قانون المرافعات والأعراف القضائية في إدارة الدعوى المدنية دراسة في ضوء الفراغات التشريعية معززة بتطبيقات قضائية

سالم روضان الموسوي

2022 / 11 / 8
دراسات وابحاث قانونية


بسم الله الرحمن الرحيم
صدر في بغداد عن مكتبة صباح القانونية كتابي الجديد الموسوم (دور قانون المرافعات والأعراف القضائية في إدارة الدعوى المدنية .... دراسة في ضوء الفراغات التشريعية معززة بتطبيقات قضائية) وهو الكتاب الثالث والعشرون في سلسلة الكتب التي صدرت لي وعدد صفحات 238 صفحة وسكون مناح للجميع لدى الناشر والمكتبات القانونية وجاء في مقدمته الاتي :
ان الإنسانية ناضلت من اجل ترسيخ حكم القانون وحماية الحقوق والحريات، ونجحت إلى حد بعيد في تقنين تلك الحقوق بقوانين حددت تلك الحقوق وشروط نشوئها وأثارها، إلا ان تلك الحقوق بمجرد ان يقررها قانون أو قاعدة قانونية ملزمة لا يكفي لان يتمتع بها أصحاب تلك الحقوق، وإنما بحاجة إلى جهة تمنع الاعتداء عليها أو منعها، لذلك ظهرت قواعد قانونية إجرائية تكفل حماية تلك الحقوق وتضمن فعاليتها واحترامها من الجميع، مثال ذلك المدين الممتنع عن الوفاء بالدين، فلابد من وجود وسيلة إكراه تجبره على الوفاء وتمنح هذه الوسيلة إلى الدائن، لكن ليس بأسلوب فوضوي أو فردي وإنما عبر مؤسسة القضاء ، لان وظيفة القضاء الأساسية حماية الحقوق والمراكز القانونية ، وعمله يهدف إلى ضبط وتنظيم سلوك المجتمع، وان كان الأصل ان يتم تنفيذ القانون طوعياً وتلقائياً بواسطة التعامل بين الأفراد، إلا ان عوامل الأنانية والطمع وميل النفس البشرية إلى اكل حقوق الأخرين دعا المجتمعات إلى منح الدولة حق الفصل في المنازعات التي تنشأ من جراء الاعتداء على الحقوق، وأوكل لها مهام الدفاع عن الحقوق وأسندت إلى سلطة من سلطاتها وهو القضاء (السلطة القضائية) ووظيفته تتمثل في حماية القانون والدفاع عنه ضد ما يطرأ على نفاذه من عوارض ، وقانون المرافعات المدنية هو الذي يبين كيفية التقاضي أمام المحاكم وكيفية الدفاع عن الحقوق من حيث رفع الدعوى وإجراءات المرافعة والأحكام الصادرة وطرق الطعن فيها ، ومن هذه المهام الجسيمة نجد ان الأهمية الكبرى لذلك القانون في التطبيق العملي، عندما نمارس مهامنا في الترافع بالدعاوى سواء كنا محامين أو أصحاب حقوق أو قضاة وغيرهم، وقانون المرافعات بمعناه الخاص يقتصر على بيان طرق رفع الدعوى والطعن في الأحكام وإجراءات المرافعة أمام المحاكم، لكن له معنى عام عندما يتولى تنظيم عمل المحاكم من حيث تقسيمها ودرجات التقاضي وتشكيلاتها واختصاصاتها وصلاحياتها ، ويعتبر قانون المرافعات من المواد الأساسية في مناهج كليات الحقوق والقانون في العراق وفي جميع البلدان تقريباً، لكن مجرد الدراسة النظرية للنظريات العامة والخاصة المتعلقة بقواعد المرافعات وحدها لا تكفي مالم تمزج بالتدريب العملي في أروقة المحاكم، حيث ان قانون المرافعات المدنية سواء العراقي رقم 83 لسنة 1969 أو غيره في البلدان العربية لم يستوعب جميع إجراءات الترافع، لذلك تجد هناك قواعد إجرائية عرفية تعارف عليها العمل القضائي، دون ان يكون لها نص قانوني ينظمها، مثال ذلك عريضة الدعوى فان القانون اشترط وجوب توفرها على بيانات محددة ان تخلفت تصبح العريضة غير ذات قيمة على وفق ما جاء في المادة (46) من قانون المرافعات، لكنه لم يحدد شكل كتابة هذه البيانات ولا كيفية تقديم بعضها على بعض، وإنما العرف القضائي استقر على نموذج ساد في العمل القضائي واصبح ذو طبيعة ملزمة، وكذلك وقوف اطراف الدعوى أمام القاضي من يقف على يمينه ومن يقف على يساره حيث لم يرد نص قانوني ينظم ذلك وإنما العرف هو من حدد ان يقف المدعي على اليمين والمدعى عليه على اليسار وهكذا الكثير من هذه الأعراف التي سادت على أجواء التقاضي، ويرى بعض شراح قانون المرافعات المدنية ان المشرع لم يذكر بعض الإجراءات باعتبارها من المبادئ العامة المعمول بها دون النص عليها ، وهذه لابد من التدريب عليها في أروقة المحاكم وتعلمه من اجل انسيابية العمل القضائي عند ممارستنا للمهام التي نتوكل فيها، وحيث ان التدريب في المحاكم لطلبة كليات الحقوق والقانون قد اصبح عسير من جراء جائحة كورونا وكثرة الطلاب وضيق المكان في المحاكم استعاضوا عنه في إقرار مادة تسمى (المحكمة الافتراضية) ويقصد بها تطبيقات عملية بأسلوب افتراضي ليس حقيقي في الترافع وفي بيان إجراءات رفع الدعوى وغيرها ولا يقصد بها المحاكم التي تتعلق بالعالم الافتراضي (الإنترنيت) حيث ان تلك المحاكم لها نظامها الخاص بها، والعراق لم يعمل بها لغاية الآن، وأساس مادة (المحكمة الافتراضية) هو نقل أجواء المحكمة إلى الطلاب عبر تخصيص قاعات تشبه نسبياً قاعة المرافعة في المحاكم، ومن ثم نقل الخبرات القضائية إلى الطلبة من اجل تقريب صورة العمل القضائي الإجرائي إليهم ووضعهم في أجواء المرافعة، حتى يكونوا على دراية عند الممارسة في حياتهم العملية بعد التخرج، لذلك في هذا الكتاب استعرض جانب من جوانب الإجراءات في المرافعة ، وكذلك من الأحكام القضائية وغيرها من القرارات التي تتخذ أثناء نظر الدعوى، سواء الأوامر على العرائض ( القرارات الولائية) أو القرارات الإعدادية وكذلك القضاء المستعجل، فضلاً عن بيان هيكلية القضاء في العراق وعلى وفق ما رسمه الدستور العراقي عندما أوجد اكثر من هيكل قضائي مثل القضاء الاعتيادي والقضاء الدستوري والإداري وغيره، لان إدارة إجراءات التقاضي في الدعاوى المدنية موزعة بين المحكمة واطراف الدعوى وكما أسلفت هناك إجراءات فرضها العرف القضائي لعدم وجود نصوص تشريعية ولابد من الوقوف عندها ومناقشتها، كما تضمن هذا الكتاب اضاءة على بعض الفراغات التشريعية سواء تلك التي غطاها العرف القضائي ام التي ما زالت دون غطاء قانوني او عرفي، وإنما تتقاذفها أهواء الاجتهاد القضائي، والتغير في الاجتهاد يصعب الأمر على المحامي أو المستشار عند التصدي لتقديم مشورة قانونية، حيث يتردد كثيراً أو انه يضع أمام من يطلب المشورة بان هذه حتى وان كانت صحيحة ومتيقن منها ومستند إلى قرارات قضائية من اعلى محكمة فقد يتغير الاجتهاد بخلاف ما كان عليه سابقاً، والسبب في ذلك انعدام النص القانوني الذي يضبط حدود الاجتهاد، وهذا اساس فكرة الكتاب حيث كتب بأسلوب يمزج بين الدرس الاكاديمي والجانب العملي، مع تحليل النصوص القانونية ونقدها وتشخيص الفراغ التشريعي وسبل المعالجة، وعسى ان يكون نافعاً لكل العاملين في المجال القانوني والقضائي والحقوقي بشكل عام، لان فيه عرض لادارة الدعوى ، التي يقصد بها خطوات اقامتها من كتابة عريضة الدعوى وحتى صدور الحكم وطرق الطعن فيها مروروا باجرارت التقاضي وتقديم الدفوع المتقالبة ومناقشتها والتحقيقات التي تجريها المحكمة، مع تعزيزها بتطبيقات قضائية حديثة مصحوبة بتعليق فقهي على من يستوجب التصدي اليه، وبيان الحاجة الى وجود تشريع ينظم العمل القضائي، وكانت خطة الكتاب تضمنت عدة مطالب متسلسلة حسب إجراءات ادارة الدعوى، حيث تضمنت المقدمة أعلاه ، ومن ثم المطلب الأول هيكيلة النظام القضائي في العراق وكان من الضروري اليه لأننا لم ندرسه ذلك النظام القضائي المتعلق بنوعية المحاكم واختصاصاتها في مرحلة البكالوريوس، وإنما تركت إلى تعلمها والاطلاع عليه أثناء ممارستنا للحياة العملية، وفي المطلب الثاني ترتيب المحاكم من حيث درجات التقاضي وبيان المحاكم الأدنى درجة ثم الأعلى في سلم التقاضي ثم المطلب الثالث الذي كان من الضروري بيان المبادئ العامة لقانون المرافعات مثل المساواة في التقاضي وحياد القاضي وحق اللجوء للقضاء مع بيان الأسانيد القانونية والدستورية باعتبار تلك المبادئ من حقوق الإنسان، وفي المطلب الرابع اجراءات إقامة الدعوى المدنية وفي المطلب الخامس عرض لأهمية التبليغ والإجراءات التي يجب اتباعها سواء التي قررها القانون أو التي افرها العرف وبيان أثارها وسبب بطلانها وأهميتها، كما تضمن المطلب السادس إجراءات حضور الجلسات والمرافعة فيها وفي المطلب السابع تقديم الدفوع ومناقشتها أما المطلب الثامن فانه تضمن تعرف الحكم القضائي الذي يصدر في نهاية الدعوى وطرق الطعن فيه، وكانت بعد ذلك الخاتمة التي تضمن بعض النتائج والتوصيات لمعالجة الفراغات التشريعية في ضوء ما تم عرضه ودراسته في هذا الكتاب ، وعسى ان ينال رضا القارئ
والله ولي التوفيق
فهرس الكتاب
المقدمة....................................
المطلب الأول :هيكلية القضاء في العراق....
الفرع الأول : القضاء الدستوري...........
الفرع الثاني : مجلس القضاء الأعلى.......
الفرع الثالث : القضاء الإداري..............
الفرع الرابع: القضاء العسكري..............
الفرع الخامس: مجلس القضاء الاعلى في إقليم كردستان ـ العراق.........
المطلب الثاني: ترتيب المحاكم وتنظيمها واختصاصاتها ............
الفرع الأول: القضاء المدني..................
أولا: محكمة التمييز الاتحادية..............
ثانياً: محاكم الاستئناف...............
ثالثاً: محاكم البداءة..................
رابعاً: محاكم الأحوال الشخصية...............
خامساً: محكمة المواد الشخصية.............
سادساً: محكمة العمل........................
سابعاً: محكمة الخدمات المالية.............
ثامناً: اللجان القضائية في هيئة دعاوى الملكية..
تاسعاً: محاكم أخرى تفرعت من محكمة البداءة...
الفرع الثاني: القضاء الجزائي........
اولا: محكمة التمييز الاتحادية الهيئة الجزائية....
ثانياً: محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.....
ثالثاً: محكمة الجنايات.......
رابعاً: محكمة الجنايات المركزية........
خامساً: المحكمة الجنائية العراقية العليا.......
سادساً: محكمة الكمارك............
سابعاً: محكمة الجنح...........
ثامناً: محكمة الأحداث.........
تاسعاً: محكمة التحقيق.........
عاشراً: محاكم تحقيق وجنح المرور.........
المطلب الثالث: المبادئ العامة في قانون المرافعات............
المطلب الرابع: إجراءات إقامة الدعوى المدنية....
الفرع الأول: تعريف الدعوى.......
الفرع الثاني: أركان الدعوى........
الفرع الثالث: شروط الدعوى.........
الفرع الرابع : أهلية التقاضي.........
الفرع الخامس: الخصومة.........
الفرع السادس: شروط أخرى.........
المطلب الخامس: إجراءات التبليغ.........
الفرع الأول: إجراءات التبليغ في الدعاوى.........
الفرع الثاني : وسائل التبليغ.........
المطلب السادس: حضور جلسات المرافعة.........
الفرع الأول: تحقق المحكمة من بعض الأمور قبل المباشرة بالمرافعة.........
الفرع الثاني: إجراءات المحكمة بعد المباشرة في المرافعة.........
المطلب السابع: مناقشة الدفوع وإجراءات التحقيق في الدعوى.........
المطلب الثامن: طرق الطعن بالأحكام.........
الفرع الأول: ماهية الطعن في الأحكام.........
الفرع الثاني: طرق الطعن العادية.........
أولاً: الاعتراض على الحكم الغيابي.........
ثانياً: الاستئناف.........
الفرع الثالث: طرق الطعن غير الاعتيادية.........
أولاً: إعادة المحاكمة.........
ثانياً: التمييز.........
ثالثاً: تصحيح القرار التمييزي.........
رابعاً: طريق الطعن باعتراض الغير.........
رابعاً: الطعن لمصلحة القانون.........
الخاتمة.........
المصادر.........








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. شبح المجاعة يخيم على 282 مليون شخص وغزة في الصدارة.. تقرير ل


.. مندوب الصين بالأمم المتحدة: نحث إسرائيل على فتح جميع المعابر




.. مقررة الأمم المتحدة تحذر من تهديد السياسات الإسرائيلية لوجود


.. تعرف إلى أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023




.. طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة