الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


( العنف الأسري وأثرة على حالات الطلاق)

طالب عباس العسكري

2022 / 11 / 23
مواضيع وابحاث سياسية


روئ المجتمع
( العنف الأسري وأثره على حالات الطلاق

لا أجد شيئآ قد أضر بالعوائل العراقية وقذف بها إلى مهاوي التفكك اكثر من حالة التعنيف الأسري، فقد كانت هذه الظاهرة في العصور الغابرة ان لم تكن موجودة فهي ضئيلة جدآ؛ وذلك لعمق الروابط الأسرية، التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف، حيث كانت الأسرة هي الأساس القوي والمتين في بناء  اي مجتمع يسوده الأمان والرخاء على كافة الاصعدة وتقل فيه الجرائم؛ لان الاسلام قد جاء بالوقاية قبل العقاب، بدليل الله تبارك وتعالى قال في قرأنه الكريم في سورة النساء  بسم الله الرحمن الرحيم"    وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34)، وإذا امعنت النظر ستجد ان الأسلام قائم على الوقاية قبل العقاب، اما اليوم فقد انكشف ضوء الشمس واستشاف الضل واصبحت ظاهرة العنف الأسري منتشرة جدآ في المجتمع العراقي وساحات المحاكم؛ وذلك لان الابن او الزوج او لزوجه قد تلجأ للمحكمة لفض ذلك النزاع بقوة القانون، الذي ينعكس سالبآ على العائلة وتكون ضحية هذا الفعل هم الأطفال!.
   ولابد الإشارة الى امر في غاية الأهمية ان القوانين العراقية كانت تجرم  فعل الاعتداء من قبل الزوج على زوجته او الاب على الابن  الى حد لايتعدى فعل الإباحة، كالضرب والجرح فقد نصت المادة ٤١٣ من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ (
1 – من اعتدى عمدا على اخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او بارتكاب اي فعل اخر مخالف للقانون فسبب له اذى او مرضا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
ا – اذا نشا عن الاعتداء كسر عظم.
ب – اذا نشا عن الاعتداء اذى او مرض اعجز المجنى عليه عن القيام باشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوما.
3 – وتكون العقوبة الحبس اذا حدث الايذاء باستعمال سلاح ناري او الة معدة لغرض الايذاء او مادة محرقة او اكلة او ضارة)
     اما مقترح القانون الخاص بالعنف الأسري الذي اضطلع به منظمات المجتمع المدني وبالاخص النسوية منها ودعت إلى تشريعه دون فهم فحواه حتى، وقد رفض تشريعه في السنوات السابقة، من قبل السلطة التشريعية في مجلس النواب بعد أن ادركو خطورة هكذا تشريع على الأسر العراقية هذا من جانب، كما أن المجتمع العراقي لم يكن على دراية في نصوص المواد الذي تضمنه  ؛ وذلك لان هذا القانون لم يحدد ماهية الجرائم والعقوبات بشكل مفصل  بل جعل مفهوم العنف عام فضفاض من جهة أخرى، إذ عرفه ( بأنه كل اذا يسبب العنف النفسي المعنوي والمادي )، فأن هذا التعريف زاد الطين بلة، بمعنى الايستطيع الاب والام وفق هذا القانون  من محاسبة بنتهم على الأفعال التي نهى عنها الدين الإسلامي والاعراف، بمعنى اذا البنت رافقة أصدقاء السوء اوجلب البنت عشيقها لدار الاب وقد منعت من هذه الأفعال فأن  ذلك سبب لها أذى نفسي  يستلزم العقاب وفق القانون الجديد بمفهومه الجديد! ، وبالتالي جلب قانون من الدول الغربية وترجمته فقط وتجربته وتطبيقه على الواقع العراقي غير صحيح ولاسيما ان الدستور العراقي النافذ لسنة ٢٠٠٥ كان صريحآ حيث نصت  المادة 2:
اولا:- الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع:
‌ا- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.

   وبالتالي اي قانون يجب أن تسبقه اسباب موجبة لتشريعة و ملائمته لثوابت الأسلام في الوهلة الأولى قبل تشريعة والا كان معرض للطعن به قانونآ، وعرضه للانتقاد المجتمع وإثارة الرأي العام
ما تكلمنا فيه هو فيض من غيض، وزهرة من بستان جميل ملئ بالزهور، ولكن نكتفي بما كتبناه حتى لا نطيل عليكم.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مليار شخص ينتخبون.. معجزة تنظيمية في الهند | المسائية


.. عبد اللهيان: إيران سترد على الفور وبأقصى مستوى إذا تصرفت إسر




.. وزير الخارجية المصري: نرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم | #ع


.. مدير الاستخبارات الأميركية: أوكرانيا قد تضطر للاستسلام أمام




.. وكالة الأنباء الفلسطينية: مقتل 6 فلسطينيين في مخيم نور شمس ب