الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الدستور العراقي

خالد العاني
كاتب

(Khalid Alani)

2023 / 2 / 14
دراسات وابحاث قانونية


يدور الحديث في الوقت الراهن عن اجراء تعديلات لبعض مواد الدستور الذي كتب على عجالة في عام 2005 وقيل ما قيل عنه ومابه ومن المؤكد ان العراق يمتلك نخبة متميزة في المجال القانوني تفوق نوح فريدمان وبيتر غالبيرث اللذين يشار الى انهما من كتب دستور 2005 ومرر بشكل سريع وصدر ليحمل بعض الهفوات التي لم تحمل نظرة مستقبليه لما يجري من تغيرات على مستوى الداخل والخارج
وندلي بدلونا عسى ان نكون قد شخصنا ما يتوجب تغييره لصالح الشعب رغم اننا لم نكن من صنف القانونيين ومن هذه الملاحظات
..............
مادة 1- نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي
المقترح : نظام الحكم فيها جمهوري شبه رأسي
....................
مادة 49
اولا : يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائه الف نسمة
المقترح : يتكون من عدد من الاعضاء بنسبة واحد لكل مائتين الف نسمة
ثانيا : يشترط في المرشح ان يكون عراقيا كامل الاهلية
المقترح : يشترط في المرشح ان يكون عراقيا كامل الاهلية ومن عراقي الداخل حصرا
تجري عملية اختبارلجميع المرشحين وتوضع الاسئلة لجان خاصة لاكتشاف ثقافة المرشح بغض النظر عن انتماؤه القومي او الديني او الطائفي
رابعا : تلغى هذه الفقرة لتجاوز عدد النساء في البرلمان نسبة %25 وبعد ان ادت الغرض منها
- لايجوز لمن لم يتخطى نسبة الحد الادني للفوز اشغال عضوية البرلمان في حالة الاستبدال بشكل مطلق

- اخرى لا يحق لعضو البرلمان التدخل في التعينات او العقود وماشابه ومن يثبت عمله خلاف ذلك تسقط عضويته في البرلمان
- يكون التصويت على القرارات الكترونيا وليس حسب ما يرتئيه رئيس مجلس النواب او اي كتله او جماعة
- يثبت في الدستور النظام الانتخابي بشكل دائم لا كما ترتأيه هذه الكتلة او تلك والغاء اي علاقة بما يسمى سانت ليغو
مادة 63 : تثبت الحقوق والامتيازات بشكل دائم ولايجوز الاضافة عليها ويتقاضى البرلماني راتبه من دائرته في حالة كونه موظف عدا الامتيازات اما غير الموظف فيتقاضى مكافأة شهرية مناسبة
ولا يستحق البرلماني التقاعد الا بعد اكماله الخدمة القانونية بموجب قانون التقاعد الموحد
مادة 73 : يعاد النظر في صلاحيات رئيس الجمهورية في حالة تغيير النظام الى شبه رئاسي
- يثبت نائب واحد لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء ونائب لرئيس البرلمان كما يحدد عدد المستشارين لكل منهم على ان يكون المستشار مشهود له بالكفاءة والاختصاص
مادة 76 : اولا يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء
المقترح : تثبت بشكل واضح الكتلة الاكبر الحاصلة على اعلى النتائج قبل انعقاد البرلمان اوالتي تتشكل بعده
مادة 116 : تكون كما يلي يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة والاقليم الكوردي ومحافظات لا مركزية وادارات محلية
مادة 117 : تلغى الفقرة ثانيا الخاصة بأقامة اقاليم جديدة لعدم وجود ضرورة لذلك وقطع الطريق على من يريد تجزئة العراق بحجة الاقاليم
الغاء المواد 118 , 119 و 120 الخاصة بأنشاء الاقاليم
المادة 140 : تلغى لانتهاء الشرط التاريخي 31 كانون اول عام 2007 ومن المعيب ورود عبارة المناطق المتنازع عليها حيث يحدث هذا بين دولتين وليس اقليم تابع لا تتجاوز نفوسه بحدود 5 - 6 مليون نسمة ما يعني ان نسبة الكورد الى مكونات الشعب العراقي الاخرى بحدود 13.6% وحينما تتكون جمهورية كردستان من حقها ان تطلب من الهيئات الدولية فض النزاع حول الاراضي المتنازع عليها وتأشير الحدود الفاصلة بين الدولتين العراق وجمهورية الكورد
المادة 142 : تلغى الفقرة رابعا - واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات او اكثر - وتكون اذا رفضته اكثر من نصف المحافظات كافة
في الختام عسى ان نكون قد وفقنا في تأشير ما يتطلب تغيره لصالح الشعب والوطن








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. حرارة الجو ..أزمة جديدة تفاقم معاناة النازحين بغزة| #مراسلو_


.. ميقاتي: نرفض أن يتحول لبنان إلى وطن بديل ونطالب بمعالجة ملف




.. شاهد: اشتباكات واعتقالات.. الشرطة تحتشد قرب مخيم احتجاج مؤيد


.. رغم أوامر الفض والاعتقالات.. اتساع رقعة احتجاجات الجامعات ال




.. بريطانيا تبدأ احتجاز المهاجرين تمهيداً لترحيلهم إلى رواندا