الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل ذكر ساعة تبلغ المدعى عليه ملزم، وما الأثر المترتب على ذلك ؟

سالم روضان الموسوي

2023 / 2 / 15
دراسات وابحاث قانونية


1. ان تبليغ المدعى عليه يعتبر من أولى خطوات انعقاد الخصومة، فلا يمكن اعتبار الخصومة منعقدة ولا يجوز للمحكمة المباشرة بالمرافعات ونظر الدعوى، إلا اذا تم تبليغ المدعى عليه بالشكل الذي رسمه القانون، وأساس فكرة التبليغ قائمة على عنصر المواجهة بين الخصوم الذي يعتبر من اهم حقوق الدفاع واحد تطبيقاته، حيث لا يجوز اتخاذ إجراء ضد شخص دون تمكينه من الدفاع عن نفسه، وتكمن أهمية التبليغ القضائي في حجته بالإثبات، إذ يعتبر إجراء تم من قبل موظف مكلف بخدمة عامة، ومتى تم بالشكل الذي رسمه القانون اصبح الخصم بمثابة العالم بالدعوى وبمضمونها ولا يقبل منه الادعاء لاحقاً بعدم العلم لأي سببٍ كان، وتمام التبليغ يعتبر بداية انعقاد الخصومة بين الخصوم، وقانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 المعدل قد اهتم بالتبليغات القضائية بشكل واضح وافرد له المواد من (13) ولغاية (28) ، وفيما يتعلق بورقة تبليغ الخصم فان المادة (16) من القانون أعلاه اشترطت عدة بيانات واعتبرتها بيانات وجوبية يترتب على مخالفتها بطلان إجراءات التبليغ، وجاء في البيان الإلزامي الأول من تلك المادة الاتي (يجب ان تشتمل الورقة المراد تبليغها على البيانات الآتية : 1- رقم الدعوى وبيان اليوم والشهر والسنة التي حصل فيها التبليغ)، بينما نجد في المادة (19) اشترط إلزاماً ذكر ساعة التبلغ وعلى وفق النص الاتي (عند تسليم الورقة الى المطلوب تبليغه يؤخذ توقيعه بامضائه او ختمه او بصمة ابهامه على الاقرار بذلك في النسخة الاصلية من الورقة ويوقعها القائم بالتبليغ مع بيان تاريخ وساعة التبليغ)، وهذا يعني ان ذكر ساعة التبلغ وجوبية، لكن في تطبيقاتنا القضائية لم نرى ذلك ولم نلحظ أي ذكر لساعة التبلغ في ورقة التبليغ، فما الحكمة من ذكر ساعة التبلغ المشار اليها في المادة (19) أعلاه، اذا لم ترتب اثر على مخالفتها، ويرى جميع شراح القانون بان ذكر ساعة التبلغ مهم وضروري حتى يتم معرفة فيما اذا تم إجراء التبلغ أثناء ساعات النهار او في الليل، لان بعض القوانين تمنع التبليغ بعد ساعات معينة، ومنها القانون العُماني لا يجيز إجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الخامسة مساء ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي، وكذلك القانون المصري، ورتب على ذلك بطلان التبليغ، أما في القانون العراقي فان الأثر المترتب على عدم ذكر الساعة لم يتم تنظيمه، كما لم يرد أي نص يقيد أو يمنع إجراء التبليغ في ساعات الليل أو في أيام العطل الرسمية، لكن العرف القضائي استقر على عدم جواز التبليغ في العطل الرسمية او بعد غروب الشمس، إلا ان ذلك غير واضح للقاضي الذي ينظر الدعوى أو الخصوم لعدم ذكر ساعة التبليغ على الرغم من الإشارة اليها في المادة (19) من قانون المرافعات، وأساس هذا التناقض في النصوص القانونية التي جعلت العرف القضائي نافذاً وحاكماً على الحالة أعلاه، هو المشرع ذاته لأنه في عام 1979 قد حذف شرط ذكر ساعة التبلغ في ورقة التبليغ من المادة (16) مرافعات كما الغى نص المادة (17) مرافعات التي كانت تنص على الاتي (لا يجوز إجراء التبليغات قبل شروق الشمس أو بعد غروبها أو في أيام العطلات الرسمية ما لم تأذن المحكمة بذلك كتابة . ويجب ان يثبت هذا الأذن في اصل الورقة المراد تبليغها( وبذلك جعل من التبليغ بعد غروب الشمس او في العطل الرسمية باطلاً، لكن هذه النصوص قد الغيت بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 709 لسنة 1979، مما أدى إلى خلق إرباك في تسلسل النصوص، لأنه ابقى شرط ووجوب ذكر ساعة التبلغ في نص المادة (19) من قانون المرافعات، وعلى ما أظن ان ذلك كان سهواً، والا ما الغاية من وجود هذا الشرط الملزم اذا لم يترتب على مخالفته اثر.
2. أما الأمر الثاني المترتب على ذكر الساعة في ورقة التبليغ، يتمثل في ان بعض التبليغات تكون بالساعات وليس بالأيام، ومثال ذلك في تبليغ الخصم بالطلب المستعجل قبل اربع وعشرين ساعة على الأقل وعلى وفق ما ورد في المادة (150) مرافعات التي جاء فيها الاتي (يقدم الطلب المستعجل بعريضة يبلغ فيها الخصم قبل الجلسة المحددة باربع وعشرين ساعة على الأقل) لكن لم نرى أي تفعيل لها في التطبيقات القضائية لان الأغلب الأعم يحسب المدة بالأيام وليس بالساعات.
وخلاصة القول ان التبليغ في أي ساعة او في أي يوم جائز وصحيح في ضوء النصوص القانونية النافذة، لكن التطبيقات القضائية وعلى وفق الأعراف القضائية التي استقر عليها العمل القضائي لا تجيز ذلك، إلا ان ذلك يبقى اجتهاد قضائي قابل للتعديل، لعدم وجود نص ضابط للعمل، كما ان هذا الحال قد اربك حتى بعض الباحثين العرب حيث اطلعت على اكثر من رسائل والاطاريح تعتبر ان القانون العراقي لم يأخذ بوجوب ذكر ساعة التبلغ في ورقة التبليغ بشكل مطلق، مع ان نص المادة (19) مرافعات ما زال نافذاً وفيه وجوب ذكر ساعة التبلغ في ورقة التبليغ.
قاضٍ متقاعد








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بالحبر الجديد | نتنياهو يخشى مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة ال


.. فعالية للترفيه عن الأطفال النازحين في رفح




.. موجز أخبار الواحدة ظهرًا - اعتقال عشرات المؤيدين لفلسطين في


.. العربية ترصد معاناة النازحين السودانيين في مخيمات أدرى شرق ت




.. أطفال يتظاهرون في جامعة سيدني بأستراليا ويدعون لانتفاضة شعبي