الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ملاحظات على مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 المعدل

سربست مصطفى رشيد اميدي

2023 / 2 / 18
دراسات وابحاث قانونية


1- ان العنوان الرئيسي لمقترح التعديل هو حول تعديل ثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات، في حين ان المضمون يسري على تعديل احكام قانون اخر هو قانون انتخاب مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020، وفي المادة 14 في نهاية المقترح ينص على الغاء قانون انتخابات مجلس النواب العراقي أعلاه. وباعتقادي هذا حكم غريب في عملية تعديل او تشريع القوانين.
2- ينص الدستور في الفقرة الثالثة من المادة 49 منه على تشريع قانون خاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب، وان الفقرة رابعا من المادة 122 من الدستور ينص على تنظيم انتخاب أعضاء مجلس المحافظة بقانون خاص. فهل يجوز تعديل قانون خاص بانتخابات مجالس المحافظات وتبقى احكام المواد غير المعدلة في قانون انتخابات مجالس المحافظات، كأساس لانتخابات مجس النواب، لذلك نعتقد انه ستحدث العديد من الإشكالات الإجرائية والفنية لدى تنفيذ الانتخابات، ولتفادي حدوثها من الضروري فصل احكام القانونين وان يكون مقترح التعديل يخص فقط انتخابات مجالس المحافظات، وإلغاء الاحكام المقترحة الخاصة بانتخابات مجلس النواب من مقترح التعديل.
3-ان هذا المقترح يعتمد على قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل الذي شرع لتنظيم اجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنظمة في إقليم، وهذا المقترح اعتمده واضعي مواد المقترح الأساس لتنظيم انتخابات مجلس المحافظات ومجلس النواب. والفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 12 تنص على اعتبار الحافظة بحدودها الإدارية دائرة انتخابية واحدة، ولا توجد فيه او في مجمل مواد مقترح التعديل لهذا القانون اية اشارة الى محافظات إقليم كوردستان بالنسبة لانتخابات مجلس النواب، وبما ان المقترح لم يعدل هذه المادة فتبقى نافذة، وبموجب ذلك لا تجرى انتخابات مجلس النواب في إقليم كوردستان، ولا نعرف هل هذا بسبب الاستعجال الواضح في صياغة مواد المقترح؟ ام هناك نيات أخرى غير واضحة لدى مقدمي مقترح القانون؟
4- الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مقترح التعديل تنص على جعل سن الترشح كأحد شروط الترشيح هو إتمام سن 30 من العمر بدلا من 28 سنة في القانون رقم 12 لسنة 2018، في حين كان يفترض على مقدمي المقترح على جعل سن الترشح يكون 25 سنة بدلا من رفعه. وذلك لفسح المجال امام الشباب العراقي للوصول الى مقاعد ملس النواب او مجالس المحافظات، في حين ان الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015 تشترك اكمال سن ال 25 في من يساهم في تأسيس حزب سياسي، وان القانون الانتخابي يعطي الحق للحزب بتقديم قائمة مرشحين، في حين لا يحق له الترشح لعضوية مجلس محافظة او في مجلس النواب.
5- أيضا في مقترح القانون في البند ب من الفقرة الثانية من المادة الخامسة، يسمح لمنظمي قوائم المرشحين بان تتضمن نسبة 20% من المرشحين من حاملي شهادة الدبلوم او الإعدادية، ونعتقد انه لا توجد حاجة ضمن اختصاصات مجلس النواب او مجالس المحافظات لأعضاء يحملون شهادة الإعدادية او الدبلوم، خاصة بعد فتح عشرات ولربما مئات الجامعات والكليات في العراق بعد 2003. لذا نرى ضرورة الإبقاء على شهادة البكالوريوس فقط كشرط من شروط الترشيح.
6- الفقرة رابعا من المادة الخامسة من مقترح التعديل يشترط ان تتوفر لدى المرشح لعضوية مجلس النواب الإقامة في المحافظة، في حين ان الفقرة الخامسة من نفس المادة تتطلب إقامة دائمة لمدة لا تقل عن عشر سنوات. ولا يعرف سبب هذا الاختلاف، حيث يفترض ان تكون شرط مدة الإقامة واحدة في المرشح للمجلسين، وتشير الفقرة الخامسة بالنسبة لمجلس المحافظة بالا تكون الإقامة لأغراض التغيير الديموغرافي، في حين انه يسكت عن ذلك بالنسبة لمجلس النواب، ونتساءل هل ان التغيير الديموغرافي محبذ لدى واضعي المقترح بالنسبة لمجلس النواب؟ ام ان عدم اشتراط مدة للإقامة بالنسبة لمجلس النواب وضعت لإرضاء بعض المرشحين والأحزاب السياسية؟
7- تشير الأسباب الموجبة الى انه ضمن الأسباب التي تدفع بالتعديل هو قرار المحكمة الاتحادية رقم (43/اتحادية_2022) الذي صدر في 22/2/2022، والذي قرر بانه على مجلس النواب اصدار نصوص بديلة عن الفقرات (ب ود وه) من البند ثانيا من المادة 13 من قانون انتخابات ملس النواب رقم 9 لسنة 2020 التي تكفل لتحقيق المساواة بين المكونات المشمولة في الفقرات أعلاه وهم (الايزيديون والشبك والكرد الفيلية). ولا نعرف هل يجوز ان يسري أثر قرار محكمة اتحادية قررت في دعوى على عدم وجو المساواة بين عدد المقاعد المخصصة للايزيديين في انتخابات مجلس النواب، في حين يتم الاستناد اليها في تعديل لقانون انتخاب مجالس المحافظات، ويلغي قانون مجلس النواب، علما ان الفقرة ثالثا من المادة 13 من القانون رقم 9 لسنة 2020 يقرر بان العراق تعتبر دائرة انتخابية واحدة بالنسبة لكوتا المسيحيين والصابئة المندائيين. وبما ان مقترح تعديل القانون يقرر في النهاية الغاء القانون رقم 9 وبالتالي هذا النص يكون بحكم الملغي. بالتالي فان مقدمي المقترح قد الغوا هذا الامتياز حتى للمكون المسيحي والصابئي. وان مقدمي المقترح لم يجدوا اية صيغ بديلة، وقرروا النص على نفس الصيغة السابقة، وبالتالي هذه الصيغة عرضة للطعن امام المحكمة الاتحادية، لأنها بخلاف مضمون القرار المشير اليها في الأسباب الموجبة لمقترح التعديل، بالإضافة الى انه في حال إقرار المقترح فسيطعن في القانون من قبل لبناء المكون المسيحي والصابئي المندائي. لذلك نكرر ان صفة الاستعجال واضحة في مواد مقترح القانون وانه لم يتم دراسة مواد واحكام القانونين رقم 12 لسنة 2012 المعدل الخاص بانتخابات مجالس المحافظات والاقضية، ولا القانون رقم 9 لسنة 2020 الخاص بانتخابات مجلس النواب، الذي كل قانون ينظم انتخابات لمجلس مختلف في مهامه وأهدافه، ولكن يبدو ان المهم عندهم هو الانتهاء بإلغاء القانون رقم 9 لسنة 2020. مع ان الانتخابات المطروحة الان هو اجراء انتخابات مجالس المحافظات وليس مجلس النواب، أي ان الوقت يكفي بان تشكل لجان وتعقد ندوات ولقاءات كافية من قبل المشرعين مع المختصين وأساتذة القانون الدستوري والمنظمات الدولية والمحلية وشبكات المراقبة المختصة بالشأن الانتخابي لاستقبال الرؤى والأفكار لغرض تقديم مسودة لمدونة قانونية شاملة، وليس لمقترح قانون صفة الارتباك والاستعجال واضحة فيه.
8-ان الإبقاء على البند أولا من المادة 9 من قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات لسنة 2019 الذي يقرر اعتماد نظام التمثيل النسبي وفق صيغة سانت ليكو (1،9-3-5-7-الخ) نعتقد انها محاولة للاستحواذ على مقاعد مجلس النواب ومجالس المحافظات من قبل بعض القوى، وتضييق فرصة وصول مرشحي الأحزاب الصغيرة والناشئة وأحيانا حتى المتوسطة، والأحزاب الليبرالية واليسارية للحصول على مقاعد في مجلس النواب او مجالس المحافظات. ناسين ان عامل المشاركة مهم أكثر من الصيغة الحسابية، وان التصويت بشكل مكثف لأحزاب جديدة او فتية قد تقلب الموازين، ولا يكون في مصلحتهم. لذلك باعتقادنا ان تطبيق نظام الصوت الواحد غير المتحول او نظام الكتلة، وتقسيم المحافظة الى عدد من الدوائر الانتخابية بقدر عدد مقاعد كوتا النساء في المحافظة، ويكون الترشح فرديا، ويكون الفوز للحاصلين على اعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية تنازليا لحين توزيع جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. هو الأفضل لغرض إمكانية التمثيل الجغرافي لأعضاء مجلس النواب وخاصة لمجالس المحافظات، وإمكانية محاسبة النواب الفاشلين من وجهة نظر ناخبي تلك الدائرة بعدم التصويت لهم في انتخابات مستقبلية.
وفي حالة جعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة واستخدام نظام التمثيل النسبي خاصة لانتخابات مجاس النواب وفق صيغة سانت ليكو، فيفترض الا تتعدى التقسيم الأول على (1،4)، لغرض فسح المجال امام مشاركة أوسع من الأحزاب والتيارات الناشئة، للوصول الى مقاعد مجلس النواب او مجالس المحافظات للمساهمة في صنع القرار السياسي والاقتصادي للبلد.
9- المادة السابعة من مقترح التعديل ينص على اجراء العد والفرز اليدوي لأوراق الاقتراع في جميع المحطات بعد استعمال أجهزة تسريع النتائج لاستخلاص نتائج المحطة، وفي حالة وجو خلاف في النتائج بين الاثنين تعتمد نتائج العد والفرز اليدوي. والمفروض الإبقاء على نص الماد 16 من قانون التعديل الأول لسنة 2019 لأنها الأكثر نفعا وسرعة. وفي حالة ضرورة اجراء عد وفرز يدوي أيضا لإعطاء المزيد من الثقة والشفافية للعملية فلا بد من تحديد نسبة فرق لا تتعدى 5% بين العمليتين لتعتمد نتائج العد والفرز اليدوي في تلك المحطة، والا فان نتائج العد والفرز تكون هي الأساس. وبخلاف ذلك عمليا ستكون نتائج العد والفرز اليدوي هي التي تعتمد، (وقد يكون هذا هو المطلوب أساسا من مقدمي المقترح، دون ان ينص على ذلك صراحة). لان هذه العملية تفسح المجال امام موظفي الاقتراع للعمل على إيجاد او خلق أي اختلاف بين العمليتين، او الابطال المتعمد، او احتساب أوراق بعض الأحزاب ضمن الباطلة، او عدم املاء استمارة النتائج سهوا او عمدا بشكل صحيح. بالإضافة الى ان اعتماد نتائج المحطات المفروزة يدويا تحتاج الى عملية ادخال يدوي من قبل موظفي مركز الادخال، في برنامج خاص يعد من قبل المفوضية، وهذا يحتاج الى وقت إضافي لا يقل عن خمسة أيام تضاف الى الفترة المطلوبة لنقل النتائج من المحافظات للمركز الوطني قبل اعلان النتائج الأولية. مما يعني فسح الباب بمصراعيه امام موضوع التشكيك بنتائج الانتخابات ومجمل العملية الانتخابية، بالإضافة الى زيادة الفترة المطلوبة لا علان النتائج النهائية. وهذ كله ليس في مصلحة السعي لاستعادة الثقة بالعملية الانتخابية والسياسية في البلد، ويبدو هذا غافلا عن واضعي مقترح التعديل هذا.
10-المادة السابعة من مقترح التعديل أعلاه تقرر تعديل المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2018 المعدل وفق ما شرنا اليها في الفقرة أعلاه، وتأتي المادة 10 من نفس مقترح التعديل لتقرر الغاء المادة 16 وتقرر احكاما أخرى بالنسبة لانتخابات النازحين والمهجرين (علما انه لا يوجد تعريف للمجهر ضمن التعاريف في المادة الأولى من القانون رقم 12 الذي يعتبر الأساس لانتخاب مجالس المحافظات ومجلس النواب كما اشرنا اليها في الفقرة 2 من هذا المقال)، والواضح ان واضعي المقترح نسوا ان المادة المقصودة هنا هي المادة 16 في القانون رقم 14 لسنة 2019 (قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018)، والمادة التي خضعت للتعديل هي المادة 47 من القانون رقم 12. لذلك لا بد من رفع التناقض في مقترح قانون عدد مواده فقط 15 مادة.
11- بخصوص نفس المادة العاشرة من مقترح التعديل يقرر فتح مراكز اقتراع للنازحين في المدن المحررة، ويسكت عن عملية تنظيم عملية تصويت النازحين في خارج محافظاتهم سواء كانوا في مخيمات النزوح او خارجها، وهو نفس الصيغة التي وردت في المادة 16 من قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات، وعملية استهداف أصوات النازحين واضحة في منحى سياسي لدى مقدمي المقترح، علما ان المحكمة الاتحادية قد قررت بعدم دستورية هذه المادة (المادة 16من قانون التعديل الأول) بموجب قرارها المرقم (103/اتحادية/2019) وبالتالي يفترض الغاء هذا النص وإيجاد نص اخر يسمح للمفوضية بفتح مراكز الاقتراع للنازحين في مناطق النزوح والمخيمات تسمح لهم بالتصويت لصالح مرشحي دوائرهم الانتخابية، مثلما كان النص الموجود في الفقرة ثالثا من المادة 39 من قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020.
12- ضرورة اضافة مادة او نص لقانون انتخابات مجالس المحافظات وأيضا لقانون انتخاب مجلس النواب ينص على تحديد السقف الاعلى للأنفاق الانتخابي على الحملات الدعائية الانتخابية للأحزاب السياسية والمرشحين، وتفعيل نظام (تنظيم الانفاق على الحملة الانتخابية رقم 1 لسنة 2013) التي اصدرته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في حينه، وذلك بالزام الاحزاب السياسية والمرشحين بفتح حسابات مصرفية وتعيين محاسب قانوني لهم، من اجل تمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من مراقبة حركة الأموال في تلك الحسابات وتدقيق مصادر التمويل، واوجه صرفها، وحجم انفاقها سواء كانت للأحزاب السياسية او المرشحين والتعاون مع الاجهزة الرقابية في الدولة، وضرورة نشر التقارير المشار اليها في القسم السادس من النظام، وتطبيق العقوبات المحددة في القسم السابع على الأحزاب السياسية والمرشحين الذين يخالفون تطبيق احكام النظام. علما ان هنالك احكام لتنظيم تمويل والصرف على الحملات الانتخابية في قوانين العديد من الدول، ومنها عدد من الدول العربية كالأردن ولبنان وتونس وموريتانيا.
13-من الصروري اضافة فقرة للمادة الخامسة من مقترح التعديل يعدل بموجبه المادة السابعة من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل، وذلك بإضافة بند لها يشترط على المرشح لعضوية مجالس المحافظات الذي يشغل منصب مدير عام فما فوق الاستقالة من منصبه او منحه اجازة اجبارية لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع. وذلك للحؤول دون استغلال منصبه في حملته الدعائية.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إسرائيل تفرج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين عند حاجز عوفر


.. الأونروا تحذر... المساعدات زادت ولكنها غير كافية| #غرفة_الأخ




.. الأمم المتحدة.. تدخل الشرطة في الجامعات الأميركية غير مناسب|


.. تهديد جاد.. مخاوف إسرائيلية من إصدار المحكمة الجنائية الدولي




.. سورية تكرس عملها لحماية النازحين واللاجئين من اعتداءات محتمل