الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


صلاحيات الرئيس تعوق الإصلاح السياسي !!

حسن الشامي

2023 / 3 / 30
مواضيع وابحاث سياسية


يعود ضعف المشاركة السياسية من الأحزاب والمواطنين للشعور باليأس من جدوى المشاركة ولهيمنة الحزب الحاكم على مقاليد الأمور إما بالقوانين المقيدة للحريات والقوانين الاستثنائية وقانون الطوارئ المؤيد, أو بالأغلبية الطاغية, وعدم وجود أو عدم كفاية ضمانات الانتخابات العامة وحيدتها, وعدم تكافؤ الفرص بين مرشحي المعارضة أو المرشحين المستقلين أمام مرشحي الحكومة, وعدم كفالة حرية الرأي والتعبير والنشر والاجتماع رغم نصوص الدستور, والتفاوت الرهيب بن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة في الإمكانيات والكوادر وحجم العضوية والفعلية بين المواطنين.

وفي دراسة متأنية لنصوص الدستور المصري قبل عام 2007 نجد أنه ليس فيه أية نصوص تدل على أو تؤدي إلي تداول السلطة وذلك بالنظر إلى الظروف التي أحاطت بإصدار دستور 1971 فقد صاغته اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي ثم تمت تعديلات في 1980 شملت عددا من المواد التي تجاوزها الواقع السياسي ( حيث صدر القانون 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية مع أن الدستور لم يكن يسمح بذلك وكان الاتحاد الاشتراكي هو التنظيم السياسي الوحيد .. وتم إضافة مواد جديدة لتشكيل مجلس الشورى وتقنين سلطة الصحافة ).. والآن وبعد ما يزيد على ريع قرن جاءت الحاجة لتعديلات تتلاءم مع التطور السياسي والاجتماعي في البلاد..

والدستور الحالي يشتمل على حوالي 40 مادة (أكثر من 20% من المواد), تكرس السلطة لرئيس الجمهورية وبما يحدث تداخلا كبيرا بين السلطات ويجعل الهيمنة للسلطة التنفيذية.. ويتمثل ذلك في الآتي :

ـ رئاسته كل المجالس العليا : وهى رئاسة مجلس الوزراء (المادة 137), ويضع مع المجلس السياسة العامة للدولة (المادة 138), وتبعية المجالس القومية المتخصصة للرئيس (المادة 164), ورئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة (المادة 150), ورئاسة مجل س الدفاع الوطني (المادة 183), ورئاسة المجلس الأعلى للشرطة (المادة 184).

ـ التداخل مع عمل السلطة التشريعية (مجلس الشعب), بما ينافى مع مبدأ الفصل في السلطات كأساس للنظم الديمقراطية ويتمثل ذلك في : حق إصدار قرارات لها قوة القانون بالتفويض المؤقت والذي يجدد باستمرار وكأنه دائم خاصة في مجال التعاقدات العسكرية (المادة 108), وحق اقتراح القوانين (المادة 109), وحق الرئيس في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها (المادة 112), وسلطة حل مجلس الشعب (المادة 136), وحق إصدار قرارات لها قوة القانون في حالة ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير (المادة 147), وحق طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور (المادة 189), وسلطة حل مجلس الشورى (المادة 204).

ـ رغم النص صراحة على أن الدولة تخضع للقانون (المادة 65), وأن السلطة القضائية مستقلة (المادة (165), وأن القضاة مستقلون (المادة 166), إلا أن الدستور يناقض نفسه بمنح رئيس الجمهورية صلاحيات التداخل في همل السلطة القضائية بما يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي تأخذ به النظم الديمقراطية وذلك مثل سلطة تخفيف العقوبة أو إلغائها (الم ادة 149), ورئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية (المادة 173).

ـ التجديد للرئيس لفترات متصلة دون حد أقصى (المادة 77), وذلك يتنافى مع مفهوم تداول السلطة.

ـ تكرار أحكام دستورية رغم خطورة ما تنطوي عليه مثال المواد (74, 108 , 147), والتي تجيز لرئيس الجمهورية سلطات استثنائية وكذلك (المادة 148), والتي تجيز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ أو مدها بموافقة مجلي الشعب إذا كان منعقدا أو العرض على المجلس في أول جلسة إذا كان منحلا.

ـ كما أن هناك قوانين مكملة للدستور لم نصدر مثل قانون محاكمة رئيس الجمهوري (المادة 85), وقانون محاكمة الوزراء (المادة 160).

ولذلك طالبت بتعديل هذا الدستور في 19 يناير 2007 م بما يضمن تداول السلطة تداولا سلميا من خلال برلمان يعبر عن تطلعات الجماهير...
وأن تكون انتخابات الرئاسة التنافسية بين أكثر من مرشح وأن تحدد مدة الرئاسة بمرتين متتاليتين (بحد أقصي 10 سنوات), ويعاد النظر في الصلاحيات المطلقة لمنصب الرئيس.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ريبورتاج: الرجل الآلي الشهير -غريندايزر- يحل ضيفا على عاصمة


.. فيديو: وفاة -روح- في أسبوعها الثلاثين بعد إخراجها من رحم أم




.. وثقته كاميرا.. فيديو يُظهر إعصارًا عنيفًا يعبر الطريق السريع


.. جنوب لبنان.. الطائرات الإسرائيلية تشن غاراتها على بلدة شبعا




.. تمثال جورج واشنطن يحمل العلم الفلسطيني في حرم الجامعة