الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الجزائي يوقف الجزائي

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)

2023 / 5 / 5
دراسات وابحاث قانونية


يعرف اغلب المشتغلين في القانون القاعدة الشهيرة التي اصطلح عليها " الجزائي يوقف المدني " بمعنى ان الدعوى المدنية تقرر المحكمة استئخار نظرها اذا كانت هناك في ذات الوقت دعوى جزائية مقامة من ذات الاطراف وحول نفس الموضوع فتقرر المحكمة المدنية " البداءة او الاحوال الشخصية " استئخار النظر في الدعوى المنظورة امامها لحين الفصل في الدعوى الجزائية واكتساب الحكم الصادر فيها الدرجة القطعية . وهذا ما اشار اليه صراحة قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي المرقم 23 لسنة 1971 في المادة( 26) منه" على المحكمة المدنية وقف الفصل في الدعوى حتى يكتسب القرار الصادر في الدعوى الجزائية المقامة بشان الفعل الذي اسست عليه الدعوى المدنية درجة البتات وللمحكمة المدنية ان تقرر ما تراه من الاجراءات الاحتياطية والمستعجلة" وهناك قاعدة "المدني يوقف الجزائي " التي ربما لم يسلط عليها الضوء كثيرا لأنها لم ترد بنصوص قانونية واضحة الا انها وردت كثيرا في التطبيقات القضائية ، كما لو أقام رجل دعوى زنا الزوجية ضد زوجته لكن لم يثبت زواجه منها واقام في ذات الوقت دعوى اثبات الزوجية الا ان المدعى عليها انكرت دعوى اثبات الزوجية حتى تتخلص من الشكوى التي اقامها زوجها عليها بتهمة الخيانة، في هذه الحالة تستأخر دعوى زنا الزوجية المقامة امام محكمة التحقيق الى نتيجة دعوى إثبات الزوجية المقامة امام محكمة الاحوال الشخصية . وهناك قاعدة "الجزائي يوقف الجزائي " التي اوردها قانون اصول المحاكمات الجزائية ايضا في المادة( 160)" ا - اذا كان الفصل في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية اخرى فيجب وقف الفصل في الاولى حتى يتم الفصل في الثانية" وقد اوردت المذكرة الايضاحية لقانون اصول المحاكمات مثال عن هذه الحالة بالقول " وأوجبت (م160) وقف الفصل في الدعوى الجزائية إذا كان الفصل فيها يتوقف على الفصل في دعوى جزائية أخرى، فمحاكمة شخص عن حيازة مال تلقاه من شخص اتهم بسرقته يجب وقفها إلى نتيجة المحاكمة في دعوى السرقة الأن البراءة من السرقة قد تستتبع البراءة من الحيازة بسوء النية" ومن الطريف عند رجوعي الى شروحات قانون اصول المحاكمات الجزائية وجدتها جميعها قد ذكرت هذا المثال ، حيث ذكره المحقق القضائي " قيس التميمي " في كتابه لشرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ص (400) وذكره د. تميم طاهر احمد في شرحه للقانون ص(252) ، وذكره د. حسين عبد الصاحب عبدالكريم في شرحه للقانون ص (60) سوى الدكتور فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي فقد ذكر مثال غيره نقلا عن الدكتور محمود نجيب حسني " أن يتهم شخص بارتكاب جريمة أخبار كاذب، لأنه أسند إلى المجني عليه ارتكاب جريمة احتيال، وقد رفعت الدعوى الجزائية ضد المجني عليه بتهمة الاحتيال في ضوء مثالنا هذا يتوقف الفصل في الاتهام بالإخبار الكاذب على نتيجة الفصل في الاتهام بالاحتيال، وحيث يحكم بصحة ارتكاب المجني عليه جريمة الاحتيال كان معنى ذلك أن الإخبار صحيح، وبذلك تفقد جريمة الإخبار الكاذب أحد أركانها، مما يترتب عليه تبرئة المتهم بها، في هذه الحالة يتعين على المحكمة التي تنظر في جريمة الإخبار الكاذب، أن توقف النظر فيها ريثما تصدر المحكمة التي تنظر في الاتهام بالاحتيال حكمها فتتقيد به" وهذا ان دل على شيء يدل على قلة تطبيقات هذا النص القانوني ، و عدم سعة اطلاع شراح قانون اصول المحاكمات خاصة الاكاديميين ، لإنني ممن يرون ان شراح القوانين الاجرائية كلما كانوا من الممارسين للقضاء والمحاماة كلما كانوا اجدر من غيرهم بحكم الواقع العملي الذي يمارسونه يوميا في سوح القضاء والمحاماة ومتابعاتهم المستمرة لذلك بحكم اعمالهم .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ميقاتي: الحديث عن رشوة أوروبية للبنان من أجل إبقاء النازحين


.. بايدن: نحن لسنا دولة استبدادية ومع حق التظاهر السلمي وضد الف




.. جامعة أميركية تلغي كلمة لمندوبة واشنطن في الأمم المتحدة بضغو


.. ترمب يتهم الديمقرطيين بمحاولة السماح للمهاجرين لترجيح كفة با




.. ميقاتي ينفي مزاعم تقديم أوروبا رشوة إلى لبنان لإبقاء اللاجئي