الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاطار القانوني للجرائم الالكترونية في المغرب

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية

(Amrhar Mohamed)

2023 / 5 / 18
دراسات وابحاث قانونية


ان المشرع في القانون رقم03-07 الذي تمم القانون الجنائي المغربي لم يعرف الجريمة الالكترونية بل عدد مجموعة من الأفعال التي يعد مرتكبها مرتكبا للجريمة الالكترونية، و مع ذلك وفي غياب التعريف القانوني يمكن القول انه ما دام ان الأمر يتعلق بمقتضيات زجرية منصوص عليها في القانون الجنائي فانه يسري عليها التعريف المنصوص عليه في هدا القانون للجريمة بصفة عامة والمقصود بها كل فعل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب بمقتضاه.
وقد تم تتميم القانون الجنائي المغربي بمجموعة من الأفعال المعتبرة جرائم متعلقة بنظم المعالجة الآليات للمعطيات أو ما يعرف بالجرائم الالكترونية وفي هذا الإطار يمكن القول بان الأفعال التالية تدخل في تصنيف هذه الجرائم ومنها،
- الدخول إلى مجموعة أو بعض نظم للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال.
- البقاء في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات او في جزء منه تم الدخول اليه عن طريق الخطأ من طرف شخص غير مخول له حق الدخول اليه.
والمشرع المغربي اعتبر بعض الافعال جرائم الكترونية كذلك و تضاعف العقوبة عنها اذا ترتب عنها حذف أو تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية أو اضطراب في سيره، أو ارتكاب الأفعال السابقة في حق مجموعة او بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات يفترض انه يتضمن معلومة تخص الامن الداخلي او الخارجي للدولة أو أسرار تهم الاقتصاد الوطني.
كما اعتبر المشرع الجنائي المغربي من الأفعال المجرمة في المجال الالكتروني القيام بتزوير او تزييف وثائق المعلوميات أيا كان شكلها إذا كان من شأن التزوير او التزييف إلحاق ضرر بالغير.
كما اعتبر استعمال وثائق المعلوميات المزورة أو المزيفة عن علم جريمة الكترونية معاقب عليها.
لهذا فانه و بالرجوع إلى القانون المغربي في فصوله المتعلقة بتجريم هذه الأفعال و كذلك فصول القانون المقارن كالقانون الجنائي الفرنسي في مواده 323 المكررة سبع مرات وكذلك الاتفاقية الأوربية الخاصة بالإجرام السيبيري والتي تم اعتمادها بتاريخ23/1/2001 نجد ان هذه الجريمة يمكن أن تأتي على شكل جريمة التزوير المعلوماتية،او جريمة النصب المعلوماتية، اوجريمة إفساد الشباب والبغاء اوالجريمة المعلوماتية المتعلقة بحق الطبع والنشر والانتهاكات التي تتعرض لها.
و المشرع المغربي وعلى عكس بعض التشريعات العربية فقد عمل على تكييف التشريع الجنائي لكي يتلاءم مع التطور الذي يعرفه مجال المعلوميات ووسائل الاتصال الحديثة، وهذا ما دفعه الى تجريم الأفعال المشار اليها و المرتبطة بالمجال الالكتروني نظرا لما تشكله من اضطراب وإلحاق الضرر بالحقوق المادية والمعنوية للأفراد والجماعات.
والملاحظ في هذا الاطار ان البرلمان المغربي كان قد صادق على قانون رقم 07.03 والذي تمم القانون الجنائي في جزئه الأول من الكتاب الثالث من المجموعة الجنائية والذي نص على تجريم هذه الأفعال كما أن المشرع كان قد أشار إلى الحقوق المادية والمعنوية المرتبطة بالمجال المعلوماتي الالكتروني في قانون الملكية الصناعية وكذلك القانون رقم00-2 المتعلق بحقوق المؤلف فيما يخص برنامج الحاسوب وقواعد البيانات كما تطرق القانون الجنائي المغربي في المادة 218 الى الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الالية للمعطيات واعتبرها جرائم ارهابية ادا كانت افعال لها علاقة عمدا بمشروع فردي او جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف او الترهيب او العنف, ولكن ورغم حيوية المشرع المغربي في تعامله مع التطور الذي يعرفه مجال الاتصال الالكتروني فان التطور المهول والسريع لهذا المجال يجعلنا نقول بان التشريع يحاول ان يتتبع هذا التطور من خلال إحداث قواعد جديدة تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين الحق في المعلوميات والحق في الابتكار من جهة وحماية النظام العام والحقوق الخاصة من جهة أخرى واظن ان القصور الحقيقي الذي لا يزال يعاني منه التشريع والعمل القضائي يتجلى في الجانب المسطري المتمثل في وسائل إثبات الجريمة الالكترونية. ذلك أن السرعة الهائلة للابتكار في هذا المجال يجعل إثبات الأفعال الاجرامية صعب في غياب اوقلة الخبراء المختصين في المجال وصعوبة استعمال وسائل الإثبات التقليدية لإثبات الجريمة الالكترونية.
ذلك ان الجرائم الالكترونية غالبا ما تتم عبر الانترنيت وعن طريق الربط بين مختلف الشبكات على المستوى الدولي ومعلوم أن مفهوم الحدود الجغرافية والمكانية تلغى على هذا المستوى لذلك تواجه السلطة العامة صعوبة بالغة في إثبات ارتكاب الجريمة وتحديد الفاعل ومكان الارتكاب بشكل دقيق، ومن الصعوبات التي تعيق البحث كذلك إخفاء الهوية عن طريق الهويات الخاطئة أو عن طريق تزوير كل المعلومات أو من خلال التسجيل ببطاقة معلوماتية مسروقة أو مزورة والتي يتم بواسطتها شراء البضائع وارتكاب جرائم خطيرة.

و الأكيد أن القاعدة القانونية لا تكفي وحدها لمحاربة الجريمة بصفة عامة والجريمة الالكترونية بصفة خاصة. والحديث عن الأمن المعلوماتي يتطلب وضع إستراتيجية شاملة وواضحة لترسيخ ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان، ومن خلال تنشئة اجتماعية تهدف تربية النشء على احترام الآخر واستعمال وسائل الاتصال الحديثة بطريقة مشروعة وتجنب السلوكيات التي تمس حرية وحقوق الآخرين سواء كانوا أفراد او جماعات وما دام ان الإنسان الآن ومن خلال التطور في وسائل الاتصال أصبح يعيش في قرية صغيرة تفرض عليه كإنسان ومواطن عالمي العمل على استبطان الحق في المعلومة باعتبارها حق إنساني واحترام القواعد القانونية الدولية التي تفرض على كل الدول ومنها المغرب العمل على استعمال وسائل الاتصال بالطريقة التي تحترم الخصوصيات والثقافات والحق في المعلومة والأمن الإنساني
وبالرجوع إلى القانون الجنائي المغربي نجد ان المشرع قد حدد للجرائم الالكترونية مجموعة من العقوبات تختلف باختلاف خطورة الأفعال المجرمة ومثال ذلك انه فرض عقوبة حبسية من شهر الى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 الى 10000درهم بالنسبة للدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال.
هذا في الوقت الذي رفع فيه العقوبة من سنة الى ثلاث سنوات والغرامة من 10000الى 20000درهم بخصوص الأشخاص الذين يدخلون إلى النظام المعلوماتي بالاحتيال ويقومون في نفس الوقت بإتلافها أو حذفها أو تغيير المعطيات المدرجة به .
كما انه تطبق عقوبة نفس الجريمة المرتكبة أو العقوبة المطبقة على الجريمة الأشد على كل من اشترك في عصابة أو اتفاق تم لأجل الإعداد لواحدة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، إذ تمثل الإعداد في فعل أو أكثر من الأفعال المادية.
والمشرع المغربي أجاز للمحكمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية ان تحكم بمصادرة الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي بخصوص الجريمة الالكترونية.
كما ان المحكمة يمكنها ان تحكم على الفاعل بالحرمان من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات.
كما يمكن أيضا الحكم على الجاني بالحرمان من مزاولة جميع المهام والوظائف العمومية لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات وبنشر او بتعليق الحكم الصادر بالإدانة.
وفي الاخير وبالنظر لما تكتسيه العقوبات الواردة في القانون الجنائي من خطورة على اعتبار أنها تجمع بين العقوبة الحبسية والغرامة المادية فان المشرع اخذ بعين الاعتبار عنصر حسن النية لدلك فان صياغة فصول القانون الجنائي كانت حذرة بل صريحة في حماية حقوق الغير حسن النية في حال ولوجه عن طريق الخطا للنظم المعلوماتية.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الأونروا تحذر... المساعدات زادت ولكنها غير كافية| #غرفة_الأخ


.. الأمم المتحدة.. تدخل الشرطة في الجامعات الأميركية غير مناسب|




.. تهديد جاد.. مخاوف إسرائيلية من إصدار المحكمة الجنائية الدولي


.. سورية تكرس عملها لحماية النازحين واللاجئين من اعتداءات محتمل




.. قد تصدر مذكرات اعتقال لنتانياهو.. ما هي الجنائية الدولية؟