الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المحكمة المختصة بنظر دعاوى اتعاب الدعاوى الدستورية والادارية

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)

2023 / 5 / 21
دراسات وابحاث قانونية


اثرت تساؤل قانوني لطيف عبر موقع " مسارات قانونية" حول استثناءات المادة (٤٠) من قانون المرافعات العراقي النافذ رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ التي تتعلق بالاختصاص النوعي للمحاكم في نظر دعاوى المطالبة بأتعاب المحاماة حيث اشارت صراحة الى انه " تقام الدعوى بمصاريف الدعوى واجور المحاماة امام المحكمة التي قضت في اساس الدعوى ولو لم تدخل اصلا في اختصاصها او صلاحيتها وذلك باستثناء محاكم الجزاء والاستئناف والتمييز" مما يعني ان دعوى الاتعاب تقام امام المحكمة التي قضت بأساس الدعوى من حيث الاصل فأتعاب دعاوى الاحوال الشخصية مثلا تقام امام محاكم الاحوال الشخصية و اتعاب دعاوى البداءة تقام امام محاكم البداءة باستثناء دعاوى الاستئناف و الدعاوى الجزائية و الطعون التمييزية فأن المطالبة بأتعابها تكون امام محاكم البداءة لا امامها .
فالنص استثنى دعاوى الجزاء و الاستئناف و التمييز فقط ولم يشير الى حكم دعاوى الاتعاب في الدعاوى الادارية و الدستورية فهل هذا يعني انها ستكون ليس ضمن هذا الاستثناء و تشمل بحكم الاصل بأن تقام امام نفس المحاكم ام ماذا ؟
ومن حصيلة النقاش الذي أثرناه حصلنا على عدة اراء من قبل المختصين في القانون يمكن اختزالها في اتجاهين :
الاتجاه الاول : يرى بأنه بحكم الولاية العامة للمحاكم المدنية في الفصل في كافة المنازعات إلا ما استثني بنص خاص طبقا للمادة (٢٩) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل النافذ. فأن محكمة البداءة هي المختصة بنظر دعاوى الاتعاب عن الدعاوى الدستورية والادارية وهذا ما يذهب اليه جمهور فقهاء القانون ومن ضمنهم فضيلة الاستاذ هادي الكعبي استاذ قانون المرافعات في جامعة بابل أذ انه يرى من خلال التواصل الشخصي معه بأن المطالبة بأتعاب الدعاوى الدستورية والادارية تقام امام محكمة البداءة لشمولها بمطلق الاستثناء والذي يدخل فيه ما شابه أصل العلة في الاستثناء.
الاتجاه الثاني : يرى بأنه طالما المادة ( ٤٠ ) من قانون المرافعات استثنت ثلاث محاكم فقط وهي محاكم الجزاء والاستئناف والتمييز وجعلت محاكم البداءة هي صاحبة الاختصاص في نظر دعاوى الأتعاب الناتجة عن هذه المحاكم الثلاث ؛ وبما أن هذا استثناء من الأصل بالتالي لا يمكن قبول عملية التوسع فيه لشمل محاكم أخرى غير هذه المحاكم الثلاث المحددة ، لذا تكون المحاكم الإدارية هي المختصة بنظر دعاوى الأتعاب في الدعاوى الإدارية ، والمحاكم الدستورية هي المختصة بنظر دعاوى الأتعاب في الدعاوى الدستورية ، لذلك ليس من اختصاص محاكم البداءة نظر مثل هذه الدعاوى في مجال الدعاوى الإدارية والدستورية بموجب قانون المرافعات.
وهكذا يبقى الموضوع محل نقاش في الفقه القانوني لم نستطع دعمه بقرار لمحكمة التمييز على حد تتبعنا المتواضع غير انه يشكل مسألة ومشكلة قانونية جديرة بالبحث والدراسة لاحتمال وقوعها عمليا وعدم الاشارة اليها صراحة او تلميحا بنصوص القوانين النافذة.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مسيرة إسرائيلية توثق عمليات اعتقال وتنكيل بفلسطينيين في مدين


.. لحظة استهداف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في رفح بقطاع




.. مبادرة لمحاربة الحشرات بين خيام النازحين في رفح


.. تونس.. معارضون يطالبون باطلاق سراح المعتقلين السياسيين




.. منظمات حقوقية في الجزاي?ر تتهم السلطات بالتضييق على الصحفيين