الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


موقف قانون المرافعات العراقي من النشر في الصحف

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)

2023 / 5 / 31
دراسات وابحاث قانونية


اثرت في موقع " مسارات قانونية " نقاشا قانونيا حول حكم المادة (21/1) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل ، التي اشارت الى " اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين أو محل إقامة أو مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة" وواضح لدى الاغلب ان جميع المحاكم المدنية (البداءة والاستئناف والأحوال الشخصية) في العراق عندما تقرر إجراء التبليغ بالصحف المحلية بالنسبة للأحكام الغيابية أو التبليغ في الدعاوى بالنسبة لمجهول محل الإقامة وغير معلوم السكن فأن هذه الصحف يتولى إصدارها أشخاص وليس صحف رسمية، وبعضها غير واسع الانتشار اصلا، مما ادى الى عدم تحقق الغرض من النشر وهو وصول العلم إلى المطلوب تبليغه، لكن عند العودة إلى النصوص القانونية التي تنظم كيفية النشر في الصحف نجد ان المادة (22/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل قد حصرت التبليغ في الجريدة الرسمية فقط ، و يخلط بعض الزملاء بين الجريدة الرسمية وبين الصحف التي تصدر عن المؤسسات والاشخاص او عن نقابة الصحفيين العراقيين مثلا ، فالجريدة الرسمية في العراق هي جريدة الوقائع العراقية حصراً استنادا الى المادة (1/أولاً) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977 المعدل التي جاء فيها الاتي (الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق، وتتولى وزارة العدل إصدارها باللغتين العربية والكردية)
ومع ذلك لا زالت طبعات قانون المرافعات المدنية التي يتداولها الجميع بما فيهم القضاة والمحامين، يورد فيها نص المادة (22/1) من قانون المرافعات غير المعدل (إذا تحقق للمحكمة بعد الاستفسار من جهة ذات اختصاص أن ليس للمطلوب تبليغه محل إقامة أو مسكن معلوم ولم يكن موجودا فيجرى تبليغه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدر في منطقة المحكمة او اقرب منطقة لها ان لم يكن في منطقة المحكمة صحيفة تصدر . ويعتبر تاريخ النشر المتأخر في إحدى الصحيفتين تاريخا للتبليغ ويجوز بالإضافة إلى النشر في الصحيفة إذاعة التبليغ بواسطة الإذاعة ووسائل الإعلام الأخرى)،
ويرى الباحث والقاضي المتقاعد " سالم روضان الموسوي " ان (هذا النص ملغى بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 709 لسنة 1979 الذي عدل عدة مواد من قانون المرافعات المدنية ومنها المادة (22/1) من قانون المرافعات وحل محلها النص الاتي (اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين أو محل إقامة أو مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة)وهذا النص موجود في قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية على شبكة الإنترنيت وكذلك في الطبعة الأولى الصادرة عام 1986 والتي صدرت بأذن وزارة العدل وتعد نسخة رسمية ، ثم ان القرار(222) قد نشر في الوقائع العراقية بالعدد 2699 بتاريخ 26/2/1979 على ان يكون نافذ اعتباراً من تاريخ 1/7/1979 وهو سابق على صدور القرار (709) الذي عدل النص أعلاه حيث نشر ذلك القرار بالوقائع العراقية العدد 2714 الصادر بتاريخ 11/6/1979 وينفذ اعتباراً من تاريخ 11/7/1979، وبذلك فانه قرار لاحق واللاحق ينسخ السابق، كما انه قرار خاص بقانون المرافعات بينما القرار (222) الملغى كان عام لجميع أصول النشر والخاص يقيد العام، فضلاً عن ذلك لم يلغى القرار (709) لغاية الآن وحتى قاعدة التشريعات مازال النص فيها على وفق التعديل الوارد في القرار الذي يحدد النشر بالجريدة الرسمية.في حين يرى القاضي السابق " رحيم العكيلي و القاضي شوان محي الدين عضو محكمة تمييز كوردستان والمحامي وليد الشبيبي " (ان النص القديم للمادة ٢١ قبل ان يتم تعديله بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (709) لسنة 1979 قد أعيد العمل به، لان هذا القرار اصبح بحكم الملغى على اعتبار وجود قرار سابق لمجلس قيادة الثورة المنحل رقم (222) لسنة 1979 الملغى قد عدل كل النصوص القانونية المتعلقة بالنشر وحصرها في الجريدة الرسمية وعلى وفق النص الاتي (أولا : ينشر في الجريدة الرسمية، وبأعداد خاصة كل ما قضت القوانين أو الأنظمة على وجوب نشره في الصحف والجرائد اليومية والمحلية، من أحكام وقرارات وتبليغات وإعلانات وبيانات، صادرة عن المحاكم المدنية ودوائر التنفيذ والتسجيل العقاري واموال القاصرين والكتاب العدول، تتعلق بطبيعة الأعمال المناطة بها، ويعتبر هذا النشر بديلا عن النشر في الصحف والجرائد المذكورة. ثانيا : لا يعمل باي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، إلا ان هذا القرار تم الغائه بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 642 لسنة 1981،
غير ان في الواقع يكون النشر عبر الصحف المحلية الاعتيادية، التي أصبحت لا تفي بالغرض الذي من أجله وجد النشر، لأن بعضها صحف غير مقروءة وأعدادها قليلة وغير واسعة الانتشار، فإما ان يعدل نص المادة (21) صراحة بان يكون النشر في صحيفتين يوميتين وان يحدث التعديل بان يكونا ورقية ام الكترونية كما ينبغي ان يواكب تعديل النص ما طرأ من تطورات على وسائل النشر والاعلام من تغييرات فيما يتعلق بمواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي ، فلا يعقل ان نقف في مكاننا في عام ١٩٦٩ و العالم يتقدم ويتطور ، فالصحف سواء كانت يومية ام الصحيفة الرسمية ما عاد لها الجميع قراء فالمواقع الالكترونية والبريد الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي اخذت الناس حتى من متابعة التلفاز والاذاعات وما احرى بالمشرع العراقي ان يحدث نصوصه ويواكب العصر . انه موضوع عملي يهم حاجة الكافة و مدعوون المعنيين في مجلس القضاء الاعلى الموقر ومجلس النواب والمؤسسات القانونية الاخرى من نقابة المحامين وغيرها الى الالتفات اليه ومناقشته والسعي الى تعديله واملنا بهم كبير ان شاء الله.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ميقاتي ينفي مزاعم تقديم أوروبا رشوة إلى لبنان لإبقاء اللاجئي


.. طلاب يتظاهرون أمام منزل نعمت شفيق




.. عرس جماعي بين خيام النازحين في خان يونس


.. العربية ويكند | الشباب وتحدي -وظيفة مابعد التخرج-.. وسبل حما




.. الإعلام العبري يتناول مفاوضات تبادل الأسرى وقرار تركيا بقطع