الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تقدير الشهادة تحت رقابة محكمة التمييز

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)

2023 / 6 / 11
دراسات وابحاث قانونية


الشهادة احد ادلة الاثبات في الدعاوى القضائية سواء كانت مدنية ام جزائية ام ادارية ام دستورية وان كانت هناك خصوصية في الاستماع لها واعتمادها كدليل في كل صنف من صنوف الدعاوى التي ذكرناها ، لذلك لا يمكن الحديث عنها في جميع هذه الدعاوى بمقال واحد ، وانما سنقتصر في الكلام عن الشهادة كدليل من ادلة الاثبات في الدعاوى المدنية ، وواضح انها ذات حجية غير ملزمة للمحكمة لذلك اخضعها قانون الاثبات العراقي رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩ المعدل لتقديرها من الناحية الشخصية والموضوعية في المادة (82) منه ، فالمحكمة اذن تملك السلطة التقديرية في تقدير قيمة شهادات الشهود الذين تستمع اليهم ، غير ان هذه السلطة الممنوحة لمحاكم الموضوع في مدى وزن الشهادة واعتبارها راجحة او ركيكة او دليلا كاملا او ناقصا او ليست دليلا هل هي صلاحية مطلقة لا تخضع فيها المحاكم لرقابة تدقق عملها ام انها تخضع لهكذا رقابة ؟
اختلف فقهاء وشراح قانون المرافعات حول ذلك الى اتجاهين :
الاتجاه الاول : يرى ان صلاحية محكمة الموضوع في تقدير الشهادة سلطة مطلقة لها لا تخضع حتى لرقابة محكمة التمييز كون ان محكمة الموضوع هي من استمعت الى الشاهد وجها لوجه ورأت الشهادة موضوعا والشاهد شخصا وسجلت كل ما نتج عنها من اقوال ووقائع وملاحظات وبالتالي يتعذر مثل هكذا ملاحظة وتدقيق على محكمة الاوراق " محكمة التمييز " التي ستقرأ اقوال الشاهد فحسب فلن تراه او تسمعه .
الاتجاه الثاني : يقف بالضد من الاتجاه الاول ويرى ان تقدير الشهادة من قبل محكمة الموضوع خاضع لرقابة محكمة التمييز لان في هكذا تقدير يتداخل عنصر الواقع مع القانون او ان عنصر الواقع يكون مشوبا بعنصر القانون وبالتالي حيث ان مهمة محكمة التمييز الاساسية هي مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا فيكون تدقيق الشهادة من صميم عملها ، وهذا ما يجد سنده في الفقرة (5) من المادة (203 ) من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ .
هذه زبدة القول في موضوع من موضوعات قانون المرافعات والاثبات المهمة ، وقد حصلت لي حالة تتعلق بذلك إذ استشهد موكلي في دعوى بداءة ببينة شخصية ودونت اقوالها بشكل مفصل الا ان المحكمة لم تعتمدها كدليل وقررت رد الدعوى لذلك وانا اكتب لائحة الطعن بالقرار الصادر ضد موكلي واقرأ عن موضوع الشهادة في المصادر والمراجع القانونية ، قررت ان اتواصل شخصيا مع استاذي في قانون المرافعات في كلية القانون / جامعة بابل ، البروفسور" هادي الكعبي" حفظه الله ، وحينما شرحت له الحالة كان مع الاتجاه الثاني وكانت رسالته مهمة جدا بحيث جعلت منها احدى نقاط عريضة الطعن حيث قال لي وقتها " ان استنساب تقدير المحكمة لقيمة الشهادة من الناحية الموضوعية والشخصية نتيجة تداخل ذلك مع عنصر الواقع أو عنصر الواقع المشوب بعنصر القانون في ظل التنظيم القانوني العراقي " وبالفعل طلبت من محكمة التمييز ان تتدخل في تدقيق اقوال الشهود الذين احضرهم موكلي استنادا لذلك .
واذا بمحكمة التمييز في قرارها المرقم " ٥١٦٠ " الصادر بتاريخ ٦ / ٩ / ٢٠٢١ ، تأخذ بذلك بالفعل وتدقق الشهادة تتوصل الى "أن بينه المدعية المميزة الشخصية جاءت وكيلة ومبنية على السماع ولا تصلح دليلاً لإصدار الحكم " صحيح انها ايدت قرار محكمة الموضوع الا انها دققت الشهادة وفرضت رقابتها على تقدير محكمة الموضوع.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مبادرة لمحاربة الحشرات بين خيام النازحين في رفح


.. تونس.. معارضون يطالبون باطلاق سراح المعتقلين السياسيين




.. منظمات حقوقية في الجزاي?ر تتهم السلطات بالتضييق على الصحفيين


.. موريتانيا تتصدر الدول العربية والا?فريقية في مجال حرية الصحا




.. بعد منح اليونسكو جائزة حرية الصحافة إلى الصحفيين الفلسطينيين