الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
تعليق على قرار المحكمة الاتحادية بشان التفوبض بالصلاحيات
عباس مجيد شبيب
باحث قانوني
(Abbas M. Alshemery)
2023 / 6 / 14
دراسات وابحاث قانونية
تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا(235/اتحادية/2022) الصادر في 7/3/2023.
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا القرار انفاً بمناسبة الطعن بالامر الديواني الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم بالعدد (469) الصادر في 18/5/2022المتضمن انهاء تكليف السيدة (هدى سجاد محمود ) من مهام رئيس هيئة الحماية الاجتماعية وتكليف بديلاً عنها ونحاول ان نبين توجهات المحكمة الاتحادية العليا بهذ الشأن:
1-تضمن القرار الحكم بعدم صحة الامر الديواني بالرقم(469) لسنة 2022 من الناحية الشكلية المتضمن انهاء تكليف المذكورة انفاً ، وتكليف السيدة (سناء محمد حميد) بمهمات رئيس هيئة الحماية الاجتماعية وكالة لتوقيعه من رئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ، لعدم وجود تفويض يخوله صلاحية التوقيع على الامر الديواني ، فضلاً عن رد الدعوى بحق وزير العمل والشؤون الاجتماعية اضافة الى وظيفته.
2-بينت المحكمة عند تسبيب القرار الى شرح مهام مجلس الوزراء باحكام المادة(80) من دستور العراق لسنة 2005 ، ومهام رئيس مجلس الوزراء باحكام المادة (78) من الدستور ، وهنا ميزت بين هذه المهام ومتى تكون المسؤولية تضامنية او شخصية ، ومن ثم شرحت وعرفت التفويض في الاختصاصات الدستورية والادارية وبينت مزايا التفويض ، وهو مسلك محمود منها اذ ان احكام المحاكم في النظام القضائي العراقي لطالما كانت تتسم بالاختصار والاشارة الى مضمون القرار دون التطرق لتفاصيله وتسبيبه ، وسواء كانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ملزمة بالتسبيب من عدمه فإن مسلكها هو من المقدمات الكبيرة في بناء قضاء دستوري عراقي واعد.
3-تطرقت المحكمة لشروط التفويض بصورة عامة وبينت ان التفويض لا يكون الا بنص القانون ، وطالما ان الدستور لم يتضمن نصاً بالتفويض فلا يمكن ان يتضمن نص القانون تحديد التفويض وكذلك الانظمة او التعليمات وحسب قاعدة التدرج القانوني ، وبينت بصورة مفصلة هذه الشروط ومنها ان يكون التفويض وفق الشكلية المعينة التي يحددها القانون وبخلاف هذه الشكلية ، فإن القرار الاداري المتضمن تفويض الصلاحيات يعد معيبا ً، وهنا نوضح ان الدستور العراقي لم يتضمن تفويضاً تشريعياً في الاصل وهو ما لا خلاف فيه ولكن التفويض ورد بنصوص القوانين او الانظمة ، ومن ثم فإنه لا يوجد نص يسمح بالتفويض التشريعي في العراق لكونه مخالف لاحكام الدستور ، وهو ما لم يتضمنه قرار الحكم وكنا نأمل منها ان تشير لذلك في صلب القرار ، بوصفها الجهة القضائية العليا في العراق والتي تصدت الى وضع الحلول لما يطرأ على النظام القانوني والسياسي في العراق ويتطلب حلولاً ولكونها لا تقع ضمن اعمال السلطتين التنفيذية او التشريعية ولا يمكن وصف قراراتها بالانحياز الى احدى السلطات .
4- بينت المحكمة احكام التفويض بصورة واضحة بان التفويض يجب ان يكون بنص القانون وبينت انه لا يوجد تفويض من رئيس مجلس الوزراء الى الامين العام لمجلس الوزراء بشان توقيع الاوامر الديوانية على وفق احكام قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991 ، ولم يصدر قرار من مجلس الوزراء بهذا الشان ويتضح من هذا التسبيب ، ان المحكمة تشترط ان يكون هناك قرار صادر من مجلس الوزراء بتفويض الصلاحيات الى رئيس مجلس الوزراء ، بشان تكليف او انهاء تكليف اصحاب الدرجات العليا ، ومن ثم ان يكون هناك تفويض من رئيس مجلس الوزراء الى الامين العام لمجلس الوزراء او غيره بشان اصدار الاوامر الديوانية لتنفيذ توجيهاته بشان اصحاب الدرجات العليا وهو ما يمكن استخلاصه من احكام القرار.
ولكن هنا يثور التساؤل ؟ ماهو الحكم فيما اذا فوض رئيس مجلس الوزراء صلاحياته بالتوقيع على الاوامر الديوانية الى موظف اخر ، اذ ان مضمون القرار هو ان رئيس مجلس الوزراء يقوم بممارسة الصلاحيات الممنوحة له باحكام الدستور والقانون دون ان يكون له الحق بتفويض هذه الصلاحيات ، ورغم ان ذلك يتفق مع القانون من حيث الاصل ، ولكن بما ان دستور العراق لسنة 2005 خلا من التفويض التشريعي فان التمسك بذلك يعني عدم قدرة الادارة على اداء اعمالها وادارة المرفق العام بانتظام واضطراد مما يستلزم معه منح الادارة حرية اداء اعمالها من خلال تفويض بعض الصلاحيات.
5-لقد تبنى الفقه التفويض من خلال العرف الاداري او الدستوري ، طالما لا يوجد نص صريح باحكام الدستور والقانون يمنع التفويض ، ورغم ان البعض يرى ان التفويض هو استثناء من الاصل بشان ممارسة الصلاحيات ويجب عدم التوسع في تفسير الاستثناء ورغم وجاهة هذا الراي ، فاننا نرى ان اللجوء اليه ضرورة في الحالة السابقة (سيما ان العرف يعد من عناصر المشروعية )مع خلو الدستور من التفويض بخلاف الانظمة القانونية المقارنة التي قامت بتشريع قوانين للتفويض او تضمين الدساتير نصوصاً خاصة بالتفويض ، كما في فرنسا ومصر وسوريا والكويت ، اذ ان العرف الاداري او الدستوري طالما تحققت اركانه المادية والمعنوية ، وعدم وجود نص مانع ، فانه لا يوجد ما يمنع من الاخذ به سيما ان المشرع الدستوري في العراق لم ينظم التفويض التشريعي في نصوص الدستور النافذ وذلك من خلال اطلاعنا على التطبيقات القضائية في دول عدة.
6-عليه نامل من المحكمة مراعاة ما تقدم طالما ان المحكمة اخذت بالقرارات الاخيرة لها رسم وتحديد الية ممارسة السلطة التنفيذية لصلاحياتها ، من خلال اطلاعنا على بعض القرارات الاخيرة بشان اعمال السلطة التنفيذية سيما ان المحكمة بينت اهمية قيام السلطة التنفيذية بالمهام الموكلة اليها باحكام الدستور .
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تنتقد سياسة إسرائيل في غزة
.. العفو الدولية تقول إن إسرائيل أصدرت إنذارات وخرائط مضللة لإخ
.. مسؤولة في هيومن رايتس ووتش: التصويت على تمديد مهمة البعثة يظ
.. -العواقب وخيمة-.. مفوض -الأونروا- يحذر من تشريع إسرائيلي يسع
.. تفاقم مأساة النازحين في لبنان