الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سعر صرف الدولار بين الواقع والقانون

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)

2023 / 6 / 22
دراسات وابحاث قانونية


لا نأتي بشيء جديد ان قلنا هناك فرق واضح وكبير بين سعر صرف الدولار بالدينار العراقي الرسمي وبين سعره في السوق ، وهذه لعمري مشكلة عويصة عجز عن حلها الخبراء الاقتصاديين و السلطات في العراق لإن وراءها مافيات ومخابرات ومصالح دول ، ولا نريد الخوض فيها لأننا لسنا مختصين في الاقتصاد ولا مطلعين على خبايا وخفايا منافذ بيع الدولار ومشكلة تهريبه والمتحكمين في عرضه واحتكاره !
ما يهمنا هو وجهة النظر القانونية والقضائية فيما لو كان مبلغ التصرف القانوني محدد ومعين بالدولار وثار نزاع قضائي حوله واراد القضاء ان يحكم وفق قيمة الدولار بالدينار العراقي فوفق أية قيمة له يحكم ، هل قيمته وقت المطالبة به امام القضاء ام وقت تسديده ام وقت نشوء الالتزام به؟
خاصة وان قيمة الدولار لدينا في العراق كانت ولا زالت تشهد تذبذب وعدم استقرار منذ اكثر من عامين ،المشكلة وجدت اتجاهين قضائيين في هذا الموضوع :
اتجاه محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المرقم /٤٣٠/ الهيئة المدنية / ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ۲۰۲۲/۱/۱۷م بخصوص دعوى اقيمت امام محكمة بداءة الفجر بدعوى دين قدره ثلاثون الف دولار أمريكي ما يعادل ثلاثة واربعون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي عن قرضة فقد وجدت محكمة التمييز ان قرار محكمة البداءة غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، ذلك ان المدعي " المميز" طلب الزام المدعى عليه "المميز عليه " بتأديته مبلغ الصك.. الا ان محكمة الموضوع اتجهت الى احتساب سعر صرف الدولار بتاريخ تحرير الصك في ۲۰۱٩/٩/٥ وهذا الاتجاه في غير محله وخلافاً لأحكام القانون اذ كان المتعين على محكمة الموضوع احتساب سعر صرف الدولار بتاريخ المطالبة القضائية وهو تاريخ إقامة الدعوى وتسديد الرسم عنها بتاريخ ۲۰٢١/٢/١٦ من جهة ومن جهة ثانية فانه لا يمنع من الحكم بمبلغ الصك وبالعملة الأجنبية المثبتة وفيه وهو ( الدولار الأمريكي ) وبما ان محكمة الموضوع سارت خلافا لما تقدم لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم.
اتجاه رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ / بصفتها التمييزية حيث قررت بموجب قرارها المرقم : ٢٧٤/ ٢٠٢١ في ٢٢ / ٤ / ٢٠٢١ حيث اعتبرت قرار المنفذ العدل صحيح وموافق أحكام القانون، ذلك ان المنقذ العدل ملزم بتنفيذ الحكم القضائي وفقا لمنطوقه ، وحيث ان الحكم المنقذ قضى بالزام المميز اضافة لوظيفته بتأديته إلى المدعي (الدائن) مبلغاً مقداره (۵۵۰/۲۵ (۱۳۱) دولار ، عليه فإن احتساب المبلغ المحكوم به انف الذكر بالدينار العراقي يكون بتاريخ فتح الاضبارة التنفيذية وليس بتاريخ تحقق الحادث. وهذا ما استقرت عليه الهيئة المذكورة حتى في قرارها المرقم ٢٨٦ في ٢٩ / ٤ / ٢٠٢١ .وهكذا نكون امام مشكلة قانونية وقضائية ازاء سعر صرف الدولار تمثلت بعدم الاتفاق على كيفية تقدير قيمته فضلا عن مشكلة عدم السيطرة على التحكم في قيمته التي صدرنا بها مقالنا المتواضع ، ليضل الدولار الامريكي سبب رئيسي في امراض شعوب وبلدان العالم واليه يرجع السبب الرئيسي في هياج الشارع و سكونه كما شهدنا ونشهد اوضاع بلداننا العزيزة.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. عرس جماعي بين خيام النازحين في خان يونس


.. العربية ويكند | الشباب وتحدي -وظيفة مابعد التخرج-.. وسبل حما




.. الإعلام العبري يتناول مفاوضات تبادل الأسرى وقرار تركيا بقطع


.. تونس: إجلاء مئات المهاجرين و-ترحيلهم إلى الحدود الجزائرية- و




.. ما آخر التطورات بملف التفاوض على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلا