الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


محكمة التمييز تعلمنا

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)

2023 / 9 / 1
دراسات وابحاث قانونية


كنتُ جالساً عند استاذي الكبير ( فوزي المياحي ) ذات مرة ، فأخبرني انه فرغ من كتابة كتاب جديد اسماه ( محكمة التمييز تعلمنا ) فقلتُ له ماذا تعني به ، فقال جمعتُ فيه قرارات محكمة التمييز التي تتطرق فيها الى معلومات و اجراءات قانونية يُستفاد منها القارئ في تعلم القانون ، و بالفعل اصدر من هذه الكتاب جزئين احدهما في القضايا الشخصية و الاخر في القضايا المدنية و اراهما مصدرين مهمين ينبغي ان لا تخلو منهما مكتبة رجل قانون.
انظر مثلاً قرار الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز العراقية الصادر بتأريخ ٢٥ / ١ / ٢٠٢٣ فقد تضمن مبدأ قضائي و قانوني يعلمنا الشيء الكثير إذ ورد فيه " ان الاستهلال الوارد في نص المادة (۲۰۳) من قانون المرافعات المدنية والذي اعطى للخصوم حق الطعن تمييزاً بالأحكام والقرارات القضائية الصادرة من المحاكم المدنية لا يعتبر منعاً لغير الخصوم بالطعن تمييزاً بتلك الاحكام والقرارات اذا ما وجد نص قانوني صريح يمنع ذلك. ولأن قانون الادعاء العام رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٧ قد منح لعضو الادعاء العام جملة من المهام التي يمارسها ومنها ما جاء بنص المادة (٥/ سادساً) التي اعطت لعضو الادعاء العام حق الطعن في القرارات والاحكام القضائية الصادرة في الدعاوى التي تكون الدولة طرفا فيها أو متعلقة بالحقوق المدنية الناشئة للدولة عن الدعاوى الجزائية ووفقاً لصراحة هذا النص فأن لعضو الادعاء العام حق الطعن بطريق التمييز ولا يتعارض هذه الحق المقرر قانوناً له ـع ما جاء بنص المادة٧ / ثانيا / أ : من قانون الادعاء العام رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٧ والتي اعطت لرئيس الادعاء العام حصرا حق الطعن بالأحكام والقرارات القضائية لمصلحة القانون لأن هذا الطعن قد جاء استثناء وخروجاً عـن الاصـل العــام بـعـدم الجواز بالطعن بالأحكام والقرارات تمييزاً المكتسبة الدرجة القطعية لمضي المدة القانونية وذلك عندما يتضمن الحكم او القرار القضائي خرقاً واضحاً للقانون من شأنه الاضرار بمصلحة الدولة او القاصر او اموال أي منهما أو مخالفة للنظام العام فهنا يتصدى رئيس الادعاء العام للطعن تمييزاً بالحكم أو القرار اذا لم يكن أحد من ذوي العلاقة قد طعن فيه او قد تم الطعن فيه ورد الطعن من الناحية الشكلية ويترتب على هذا الاستثناء بأن الاصل لعضو الادعاء العام جواز الطعن تمييزاً بالأحكام والقرارات وفقاً لما جاء بالمادة (٥ سادساً) من قانون الادعاء العام وهذا الاصل لا يقيد بالاستثناء فيبقـــى مـــن صـمـيـم مـهــام عضو الادعاء العام ممارسة دوره بالصفة التي اعطاها له القانون بالطعن تمييزاً في الاحكام والقرارات القضائية اثناء المدة القانونية عند توافر احدى الحالات المنصوص عليها في المادة (٥/ سادساً وبهذا يكون الطعن التمييزي المقدم من السيد نائب المدعي العام أمام محكمة بداءة الناصرية مقبول شكلاً لأنه مقدم من ذي صفة قانونية . وان رد طعنه التمييزي من هذه الجهة يستدعي قبول طلب تصحيح القرار التمييزي والذي وان كان لا يقبل الا بالنسبة لقرارات الحكم م او القرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن طبقاً لما هو مبين في المادة (٢١٤) مرافعات مدنية وحسبما هو ثابت من ظاهر نص المادة (۱/۲۱۹) مرافعات مدنية. الا ان رد الطعن التمييزي لانتفاء صفة المميز يعتبر بمثابة تصديق للحكم المميز لأن المحكمة التي نظرت الطعن التمييزي تصدت لموضوع مدى توافر الصفة في المميز من عدمه وما تنتهي بــه من اجتهاد بهذا الصدد يحتمل الصواب أو الخطأ، فاذا تم رد الطعن التمييزي شكلاً لعدم توافر الصفة في المميز فهذا القرار ينهي النزاع وبالتالي تقتضي العدالة قبول طلب تصحيح القرار التمييزي"
وهذا لعمري قرار تمييزي تضمن العديد من الدروس القانونية التي نتعلم منها وحسنا فعل ابوعمار حينما ابدع لنا كتباً في هذه الموضوعات و ها نحن على غرار ما اختطه لنا نشرنا لكم هذا القرار التعليمي المهم.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح ا


.. نشرة إيجاز بلغة الإشارة - استشهاد طفلين بسبب المجاعة في غزة




.. أمريكا.. طلاب مدرسة ثانوي بمانهاتن يتظاهرون دعما لفلسطين


.. وفاة 36 فلسطينيا في معتقلات إسرائيل.. تعذيب وإهمال للأسرى وت




.. لاجئون سودانيون عالقون بغابة ألالا بإثيوبيا