الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


صلاحية مجلس الخدمة العامة الاتحادي في الترقية

عباس مجيد شبيب
باحث قانوني

(Abbas M. Alshemery)

2023 / 9 / 4
دراسات وابحاث قانونية


تُعد الترقية في الوظيفة العامة من اهم الموضوعات التي يتوجب على الإدارة مراعاتها في الوظيفة العامة ، وبما ينسجم مع الهيكل الوظيفي المعتمد لديها والكوادر البشرية التي تعمل في مجال الإدارة العامة ، وتقديم الخدمات للمجتمع ، لأن الترقية تُعد حافزاً للموظف لطلب الترقي في الوظيفة العامة ، اذ ان الموظف يسعى الى الحصول على مزايا مادية فضلاً عن المنصب الذي يسعى للحصول عليه ، لغرض إرضاء طموحه وتحقيق مركز وظيفي في المؤسسة او تحسين وضعه الاجتماعي في المجتمع ، لأن الترقية تعد فرصة للحصول على المزايا المادية و المعنوية في آن واحد ، ولذلك فأن اغلب الدول تتضمن القوانين فيها وضع أنظمة معينة للترقية الوظيفية تراعى فيها شروط الكفاءة و الجدارة بتولي الوظائف العامة وشغل المناصب القيادية فيها ، ولذلك حرص المشرع العراقي على تنظيم الترقية الوظيفية كما في قوانين الخدمة المدنية السابقة على صدور قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وثم قانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم(22) لسنة 2008 ولغرض الوقوف على أهمية هذا الموضوع سأعرضه كما يلي:
أولا: نظم القرار المرقم بالعدد ( 996 ) لسنة 1979 صلاحية التعيين للوزراء او رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظين الذي نص على ( اولاً- ١ – يلغى مجلس الخدمة العامة المؤلف، بموجب قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل، ويتولى الوزراء المختصون او من يخولونهم من موظفي الدرجات الخاصة والمدراء العامين، اختصاصات وواجبات المجلس في التعيين والترفيع وتحديد الراتب واحتساب مدد الممارسة، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الخدمة الموكولة الى المجلس ) ، واستمر العمل بالتعيين واعادة التعيين والترفيع بوصفه من الصلاحيات الحصرية لهم بعد الغاء مجلس الخدمة العامة الذي كان يمارس هذه المهام وفق احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 .
ثانياً: بعد نفاذ دستور العراق لسنة 2005 الذي تضمن بالنص على تشكيل المجلس بأحكام المادة (107) منه على (يؤسس مجلسٌ، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون) ، واستجابة لهذا النص الدستوري صدر قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 (المعدل) الذي تضم التعيين واعادة التعيين بموجب احكام المادة (9) منه التي نصت بأحكام البند( ثانياً ) بالنص على( التعيين وإعادة التعيين والترقية في الخدمة العامة ويكون ذلك من اختصاص المجلس حصراً وعلى أساس معايير المهنية والكفاءة) ومن هذا النص يتبين الصلاحية المناطة به ، وقد باشر المجلس بأعماله بعد مدة طويلة من نفاذ القانون وتعيين رئيس واعضاء المجلس .
ثالثاً: لعل المتتبع لعمل المجلس يمكن ان يسجل بعض الملاحظات ، بشأن صلاحياته بالتعيين او اعادة التعيين او الترقية ، اذ نظم القانون آلية التعيين وباشر المجلس اجراءات التعيين بالوظيفة العامة واستكمال الاجراءات المأخوذة منه بشأن الاعلان عن الدرجات الوظيفية ، بعد ان جرى التنسيق مع وزارة المالية بالاستحداث للدرجات الوظيفية ، وجرى استقبال طلبات التعيين من خلال الموقع الالكتروني للمجلس ، علماً ان التأكد من الوثائق الثبوتية للمعينين الجدد ، يجري من خلال الوزارات المعنية ، ولم يجرِ مراعاة آلية اعادة التعيين انما جرى في حالات محددة ، اذ ان اعادة التعيين وان كانت من صلاحية المجلس الا انه لم يجرِ بيان آلية الاعادة في القانون ولم يقم المجلس بتوضيح الإجراءات بشأن الإعادة للوظيفة .
رابعا: صدر القانون رقم (103) لسنة 2012 التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم (22) لسنة 2008 الذي تضمن بأحكام المادة ( 2 ) منه (يُلغى نص المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة -٧ أولاً: تشكل بأمر من الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما لجنة أو أكثر برئاسة موظف لا تقل وظيفته عن (معاون مدير عام) وعضوين لا تقل وظيفة كل منهما عن ( مدير) تختص بالنظر في طلبات الترفيع خلال مدة لا تزيد على (٦٠) ستين يوما من تاريخ استلام الطلب وترشيح الموظف للترفيع بعد التحقق من توافر الشروط المقررة للترفيع المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (٦) من هذا القانون.

ثانياً: يصدر قرار الترفيع من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ويكون الترفيع نافذاً من تاريخ الاستحقاق إن لم يكن للموظف دور في تأخير ترفيعه. ) ، عليه فإن صلاحية الترفيع أصبحت من اختصاص الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ وهو قانون لاحق لصدور قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم(4) لسنة 2009 والقانون اللاحق ينسخ السابق صراحة او ضمناً.
خانسا: استناداً لما تقدم فإننا نخلص الى نتيجة مفادها، ان صلاحية الترفيع (الترقية) المشار اليها بأحكام قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 لا تُعد من اختصاص المجلس انما تعد من اختصاص الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ ويعد المجلس مختصاً بالتعيين وإعادة التعيين (حصرا).
د. عباس مجيد الشمري
باحث قانوني








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. أطفال فلسطينيون يطلقون صرخات جوع في ظل اشتداد المجاعة شمال ق


.. الأمم المتحدة: نحو نصف مليون من أهالي قطاع غزة يواجهون جوعا




.. شبح المجاعة.. نصف مليون شخص يعانون الجوع الكارثي | #غرفة_الأ


.. الجنائية الدولية.. مذكرتا اعتقال بحق مسؤولَين روسيين | #غرفة




.. خطر المجاعة لا يزال قائما في أنحاء قطاع غزة