الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التعديل الخامس يلغي التظلم كشرط لقبول الاعتراض على قرارات فرض العقوبات الانضباطية ...وجهة نظر ....

احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)

2023 / 9 / 5
دراسات وابحاث قانونية


تضمن التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ المعدل الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣ تعديلا للمادة (٧) من القانون وبالرجوع للبند ( تاسعا / أ) نجد انها تحدثت عن اختصاصات محكمة قضاء الموظفين سواء ما تعلق منها بالخدمة المدنية او ماتعلق بالطعن في العقوبات الانضباطية حيث ان المادة ( ١٥/ثانيا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل اشترطت للاعتراض على قرارات فرض العقوبات الانضباطية التظلم منها ثم انتقل المشرع للحديث عن مدد التظلم الحتمية ، في حين ان الفقرة (ب) من المادة (٧/تاسعا) من قانون مجلس الدولة المعدلة نصت على عدم سماع الدعاوى المقامة وفق الفقرة (أ) من البند (تاسعا) سواء تعلقت بالخدمة المدنية او العقوبات الانضباطية ضمن المدد المشار اليها بالفقرة من تاريخ تبليغ الموظف بالأمر او القرار المعترض عليه دون الاشارة لمدد التظلم والذي يفهم من ذلك إمكانية لجوء الموظف للاعتراض على قرارات فرض العقوبات الانضباطية دون الحاجة للتظلم منها وبذلك يكون هذا النص عطل نص المادة (١٥/ ثانيا ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ ...والله الموفق .
د.احمد طلال عبد الحميد البدري
بغداد ٢٣/ ٨ / ٢٠٢٣








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. عرس جماعي بين خيام النازحين في خان يونس


.. العربية ويكند | الشباب وتحدي -وظيفة مابعد التخرج-.. وسبل حما




.. الإعلام العبري يتناول مفاوضات تبادل الأسرى وقرار تركيا بقطع


.. تونس: إجلاء مئات المهاجرين و-ترحيلهم إلى الحدود الجزائرية- و




.. ما آخر التطورات بملف التفاوض على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلا