الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل عقوبة السجن مدى الحياة ملغاة؟

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)

2023 / 9 / 15
دراسات وابحاث قانونية


اثار قرار محكمة جنايات الانبار بالعدد (1006) الصادر بتاريخ(12/ 9 / 2023 ) والمتضمن الحكم على المجرم ... بالسجن مدى الحياة وفقاً لأحكام المادة(393 / 1 و 2 / أ و ج )من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31 لسنة 2003 القسم 3 ف1 منه وذلك عن جريمة اللواط بالمجنى عليه الطفل
 ... الى اخر تفاصيل القرار المذكور ، اثار هذا القرار موجة من التعليقات القانونية والعاطفية و الانسانية والشخصية وما يهمنا في ذلك هو تعليقات بعض الاخوة من رجال القانون الذين انتقدوا القرار كونه قضى بعقوبة ملغاة لأن عقوبة السجن مدى الحياة حسب رأيهم طبعا حلت محل عقوبة الاعدام وعلّق العمل بعقوبة الاعدام آنذاك من قبل سلطة الائتلاف ومن ثم اعاد مجلس الوزراء العراقي العمل بعقوبة الاعدام وبالتالي الغيت عقوبة السجن مدى الحياة هذا رأيهم طبعا الذي اراه محل نظر ومخالف للقانون مع احترامنا لحضراتهم و سأبين مدى عدم دقة هذا الرأي مفصلا في هذا المقال المتواضع .
في البدء حينما نريد التعليق على القرارات القضائية فأن هناك منهجية ينبغي مراعاتها والا كان تعليقنا يفتقد الدقة والموضوعية ومن بديهيات هذه المنهجية علينا معرفة النصوص التي صدر وفقا لها القرار القضائي كي نستطيع تصويبه طبقا لها من عدمه .
لذا يجب ان نعرف ماهية عقوبة السجن مدى الحياة ومتى شرعت في النظام القانوني العراقي وهل الغيت فعلا ام لا زالت نافذة و عن اي الجرائم وضعت وما موقف القضاء العراقي منها ،كي يكون تعليقنا على مضمون القرار ونقدنا له موافقا لصحيح القانون و مسنداً بالأدلة و الاسانيد القانونية.
يبدو واضحا ان عقوبة السجن مدى الحياة لم ينظمها المشرع العراقي في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) فالمادة( 85) منه واضحة في الاشارة الى العقوبات الاصلية وفقا للتسلسل الاتي :
( 1 – الاعدام. 2 – السجن المؤبد. 3 – السجن المؤقت. 4 – الحبس الشديد. 5 – الحبس البسيط. 6 – الغرامة. 7 – الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين.8 – الحجز في مدرسة اصلاحية) فلم يكن من بينها " السجن مدى الحياة " غير ان بعد عام 2003 وتولي سلطة الائتلاف ادارة الدولة العراقية فأنها بموجب الامر المرقم (7) لسنة 2003 في القسم (3) منه في الفقرة (1) منه اشارت الى " تعلق عقوبة الإعدام، في كل حالة تكون فيها عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة المنصوص عليها لمعاقبة مرتكب الجناية، يجوز للمحكمة أن تستعيض عليها بمعاقبة المتهم بالسجن مدى الحياة أو بفرض عقوبة أخرى عليه أقل منها ، وفقاً لما ينص عليه قانون العقوبات" وبموجب امرها المرقم( 31 ) لسنة( 2003 ) في القسم( 3 ) الفقرة (1)منه فأنها جعلت " العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي المنصوص عليها في المادة( 393 )من قانون العقوبات بغية فرض العقوبة القصوى بالسجن مدى الحياة على المدانين بارتكاب تلك الجرائم. ولا يطبق التقييد على فرض العقوبة القصوى المنصوص عليه في المادة( 87 )من قانون العقوبات على الجرائم المحددة في المادة رقم( 393) ويعني الحكم بالسجن مدى الحياة، لأغراض هذا التعديل بقاء الشخص المعني في السجن طوال سنوات حياته الطبيعية التي تنتهي بوفاته"
بعد ذلك قرر مجلس الوزراء العراقي بموجب الامر (3) لسنة 2004
" أولا : استثناء من أحكام الفقرة (1) من القسم (3) من الأمر رقم (7) في 10/ حزيران / 2003 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. يعاد العمل بعقوبة الإعدام المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 على مرتكب إحدى الجرائم الآتية:
1/ الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد (190) و (191) والفقرة (3) من المادة (192) والمواد (193) و (194) و (195) و (196) والفقرتين (1) و (2) من المادة (197). ولأغراض تطبيق هذا الأمر تحل عبارة الحكومة العراقية المؤقتة أو الحكومة الانتقالية أو الحكومة التي تعقبها بعد تشريع الدستور محل عبارة نظام الحكم أو المحكومة أينها وردت في هذه المواد.
2/الجرائم ذات الخطر العام واستخدام المواد الجرثومية المنصوص عليها في المادة (349) والفقرة (1) من المادة (351).
3/ الجرائم الخاصة بالاعتداء على سلامة النقل ووسائل المواصلات المنصوص عليها في المواد (354) و (355) من قانون العقوبات.
4 /جرائم القتل العمد المنصوص عليها في المادة (406 ) .
 ثانيا: يشمل بأحكام البند (أولا) من هذا الأمر مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البنود (ب) و (ج) و (د) من الفقرة (أولاً) من المادة (الرابعة عشرة) من قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965 المتعلقة بالإتجار والتعامل بالمخدرات إذا كان الغرض من ارتكابها تمويل أو مساعدة الأنشطة والأفعال المنصوص عليها في المادة (190) من قانون العقوبات.
 ثالثا: يعاقب بالإعدام من ارتكب جريمة خطف الأشخاص المنصوص عليها في المواد (421) و (422) و (423) من قانون العقوبات. رابعا: تعتمد النصوص الواردة في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (الطبعة الثالثة) لسنة 1985 في كل ما يتعلق بالمواد المنصوص عليها في هذا الأمر.
خامسا: تلغى الفقرة (2) من القسم (2) من الأمر رقم (7) في 20 / حزيران / 2003 الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة.
سادسا: استثناء من حكم الفقرة (ب) من المادة (385) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المادة (286) منه، تنفذ عقوبة الإعدام بعد موافقة رئيس الوزراء ومصادقة مجلس الرئاسة. سابعا: تخفف عقوبة الإعدام المنصوص عليها في الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية قبل تاريخ نفاذ هذا الأمر إلى عقوبة السجن المؤبد.
ثامنا: لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا الأمر.
تاسعا: ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
 كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1425 هجرية الموافق لليوم الثامن من شهر آب لسنة 2003 "
ومن خلال تدقيق هذا الامر فأن مجلس الوزراء لم يعيد عقوبة الاعدام لجميع الجرائم وانما فقط التي ورد ذكرها في الامر تطبيقا للمادة (1) من قانون العقوبات"  لا عقاب على فعل او امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها القانون" وبالتالي بقيت عقوبة السجن مدى الحياة للجرائم التي كانت عقوبتها الاعدام قبل امر سلطة الائتلاف ولم يقرر مجلس الوزراء اعادة العمل بعقوبة الاعدام فيها ومن ضمنها جريمة الاغتصاب طبعا موضوعة قرار محكمة جنايات الانبار وهذا ما قضت به الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز بموجب قرارها المرقم (1315) بتاريخ ( 24/ 11 / 2020) بأن " لاحظت هذه الهيأة بأن المحكمة المذكورة كانت قد أخطأت عند فرضها العقوبة بحق المتهمين انفي الذكر وذلك بفرض عقوبة الاعدام شنقا حتى الموت بحقهما دون أن تلاحظ أن هذه العقوبة بالنسبة للجريمة موضوع الدعوى كانت قد علقت بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31 لسنة 2003 والذي قضى في القسم 1/3 منه بتعديل العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات بغية فرض العقوبة القصوى بالسجن مدى الحياة على المدانين بارتكاب تلك الجرائم ولا يطبق التقييد على فرض العقوبة القصوى المنصوص عليه في المادة 87 من قانون العقوبات على الجرائم المحددة في المادة 393 انفة الذكر بما يوجب والحالة هذه احلال عقوبة السجن مدى الحياة محل عقوبة الاعدام شنقا حتى الموت التي قضت بها محكمة الموضوع في هذه القضية ولما كان الأمر كذلك فقد قررت هذه الهيأة ابدال الوصف القانوني لفعل المتهمين كل من .. و... وفقا لأحكام المادة 2/393/ د وبدلالة مواد الاشتراك 49/48/47 من قانون العقوبات وبدلا من احكام المادة 1/393 وبدلالة مواد الاشتراك اعلاه وتجريمهما بموجبها واحلال عقوبة السجن مدى الحياة محل عقوبة الاعدام شنقا حتى الموت المفروضة بحقهما على النحو المشار اليه"
 








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. العربية ويكند | الشباب وتحدي -وظيفة مابعد التخرج-.. وسبل حما


.. الإعلام العبري يتناول مفاوضات تبادل الأسرى وقرار تركيا بقطع




.. تونس: إجلاء مئات المهاجرين و-ترحيلهم إلى الحدود الجزائرية- و


.. ما آخر التطورات بملف التفاوض على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلا




.. أبرز 3 مسارات لحل أزمة اللاجئين السوريين في لبنان هل تنجح؟