الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المطالبة بحضانة البالغين

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)

2023 / 9 / 18
دراسات وابحاث قانونية


وانا اطالع قرار محكمة الاحوال الشخصية في الكفل برئاسة قاضيها الاستاذ " صفا السلطاني " بالعدد ( ٥٣٦ / ش / ٢٠٢٣ الصادر بتأريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٣ الذي" ادعى فيه المدعي ان المدعى عليها هي زوجته سابقاً ومطلقته حالياً.. وله منها من فراش الزوجية الاولاد (..) وهم الآن في حضانة المدعى عليها ولأخلالها بواجباتها وعدم رعايتها للأولاد وتضررهم بسبب اهمالها لهم وتخلفهم عن الدراسة وبلوغ الولد سن الرشد لذا طلب دعوتها للمرافعة والحكم بأسقاط حضانة الاطفال وقطع النفقة المقررة لهم وتحميلها الرسوم والمصاريف" " "وللكشوفات التي اجرتها المحكمة على دار الطرفين ولقرار هذه المحكمة بإدخال الاولاد اشخاص ثالثة لغرض الاستيضاح منهما كونهما تجاوزا سن الخامسة عشر من عمرهم ولما بينه ابن المتداعين (..) كونه تولد ٢٠٠٦ وهو متزوج في الوقت الحاضر من المدعوة ..وأنه يعيش مع والدته منذ أكثر من اربعة عشر سنة ويرغب بالبقاء معها وكذلك استمعت المحكمة لأقوال المدعوة (..) تولد ٢٠٠٧/٤/٢٥ والتي بينت انها ترغب بالبقاء مع والدتها المدعى عليها "
" تجد المحكمة ان دعوى المدعي انصبت على مطالبته بأسقاط حضانة الأولاد (..) من المدعى عليها وقطع نفقتها وحيث ان ابن المتداعين (..) من مواليد ٢٠٠٦/۲/۲۱ وقد تزوج بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٥ بموجب العقد المرقم ۱۷۳ الصادر من هذه المحكمة وهو تزوج بعمر اكثر من خمسة عشر سنة وتم زواجه بأذن المحكمة وموافقة وليه المدعى عليه وهو بذلك اصبح كامل الاهلية حسب صراحة نص المادة (۳) من قانون رعاية القاصرين رقم ۷۸ لينة ۱۹۸۰ المعدل التي اشارت الى ... ويعتبر من اكمل الخامسة عشر وتزوج بأذن من المحكمة كامل الاهلية وبالتالي ولكونه ابرم عقده وهو بعمر تجاوز الخامسة عشر من عمرة بالتالي اصبح كامل الأهلية وبالتالي تكون مطالبة المدعي بأسقاط حضانة المدعى عليها له غير واردة قانوناً بالنسبة اليه كونه قد أصبح كامل الأهلية اما فيما يتعلق بحضانة البنت (..) والتي هي من مواليد ۲۰۰٧/٧/٢٥ فهي بعمر أكثر من خمسة عشر سنة وحيث أن المادة (٥/٥٧) من قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم ۱۸۸ لسنة ١٩٥٩ المعدل اشارت الى اذا اتم المحضون الخامسة عشر من العمر يكون له حق الاختيار في الاقامة مع من يشاء من ابوية ولاختيارها البقاء مع والدتها المدعى عليها لذا تكون دعوى المدعي بأسقاط حضانتها ليس لها اساس قانوني وواجبة الرد هذا من جانب ومن جانب آخر ان المدعي طلب في عريضة دعواه اسقاط حضانة المدعى عليها للأولاد دون ان يطلب ضم حضانتهم اليه وبالتالي لا يمكن ترك الأولاد بدون حاضن مما يجعل دعواه فاقدة لسندها القانوني وواجبة الرد من هذا الجانب ايضاً وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بموجب قراراها المرقم (۱۹۰۸/ هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية / ۲۰۲۱) في ۲۰۲۱/۲/۷ اما طلب المدعي بقطع نفقة الأولاد فانه اسس طلبه هذا على اسقاط حضانتهم ولكون ان دعوى اسقاط الحضانة غير واردة قانونية وواجبة الرد مما يترتب عليها رد طلبه بقطع النفقة و بأمكانه اقامة دعوى مستقلة لقطع النفقة بناء على اسباب اخرى غير هذا السبب لذا ومما تقدم من اسباب تكون دعوى المدعي فاقدة لسندها الشرعي والقانوني وواجبة الرد بالنسبة لأسقاط الحضانة وقطع نفقة الاطفال عليه ولكل ما تقدم قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي"
وقد قررت هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية في محكمة التمييز العراقية بموجب قرارها بالعدد : ۱۱۲۸۹/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٦م بأن القرار " صحيح وموافق للشرع والقانون للأسباب والحيثيات الواردة في الحكم المطعون فيه. لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق"
و بودي ان اعلّق بشكل مختصر على ما ورد في قرار محكمة الاحوال الشخصية اعلاه وبصراحة لا اعتقد ان حتى بسطاء اهل القانون يجهلون بأن ( يعتبر من اكمل الخامسة عشرة وتزوج بأذن من المحكمة كامل الاهلية ) م٣ من قانون رعاية القاصرين . ومع ذلك ففي هذه الدعوى طالب المدعي و وكيله بأسقاط حضانة هذا ابن بالغ نتيجة زواجه بأذن المحكمة و لا ادري اي حضانة تتحدث عنها ايها المدعي و ابنك اصبح زوج ولديه عائلة يدير شؤونها فهل تريد ان تضم حضانته اليك هو وزوجته ام بمفرده!!
ثم كيف غاب عن مخيلة وكيل المدعي حكم الفقرة (٥) من المادة (٥٧) احوال شخصية (اذا اتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الاقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه لحين اكماله الثامنة عشرة من العمر اذا انست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار .) و بنت موكله التي يطالب بأسقاط حضانتها قد تجاوزت الخامسة عشر من عمرها!!
كما أود ان اضيف بأن صياغة الدعوى اهم اجراء يجب اتقانه فكيف يتم المطالبة بأسقاط الحضانة دون ضمها الى المدعي هذا يعني ان الابناء يبقون بلا حاضن لو اسقطت حضانة امهم و حسنا فعلت محكمة الكفل وقد اشارت لذلك و لم تجعل شاردة او واردة تغادر قلمها القضائي الرصين في قرارها الملمع عنه .و صياغة الطعن هي الاخرى يجب ان تتسم بالدقة و مرارا وتكرارا أكدت محكمة التمييز ان اطراف الطعن هم اطراف الدعوى تطبيقا لنص المادة (٢٠٥/ ٢) مرافعات ومع ذلك يُجعل القرار طرفا في لائحة الطعن بالقرار اعلاه اضافة الى المميز عليه / المدعى عليها .
ختاما كان قرار محكمة ( الكفل) قرارا رائعا في سرده و تسبيبه والاروع انه اقترن بتصديق محكمة التمييز التي اتفقت معه جملة وتفصيلا لذا جاء قرارها مقتضبا و اكتفت بتسبيب محكمة الاحوال الشخصية لذلك لم تسبب قرارها.
هذا ما وجدته من خلال قراءتي لقراري محكمة الاحوال و التمييز كانا درسا جميلا في قانون المرافعات و الاحوال الشخصية و قانون رعاية القاصرين .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تغطية خاصة | وكالة -إرنا- نقلاً عن مصادر ميدانية: فرق الإغاث


.. ناجون من الهولوكوست يتظاهرون في بريطانيا رفضا للعدوان الإسرا




.. رغم بدء تشغيل الرصيف العائم.. الوضع الإنساني في قطاع غزة إلى


.. تغطية خاصة | تعرّض مروحية رئيسي لهبوط صعب في أذربيجان الشرقي




.. إحباط محاولة انقلاب في الكونغو.. مقتل واعتقال عدد من المدبري