الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قراءة في قرار المحكمة الاتحادية العيا حول تفسير المادة (110) من الدستور تفسيرٌ ام فصلٌ في نزاع

سالم روضان الموسوي

2023 / 10 / 12
دراسات وابحاث قانونية


قراءة في قرار المحكمة الاتحادية العيا حول تفسير المادة (110) من الدستور
تفسيرٌ ام فصلٌ في نزاع
أولا : اصدرت المحكمة الاتحادية العليا الموقرة قرارها التفسيري العدد 233/اتحادية/2023 في 10/10/2023 الذي كان يتعلق بتفسير نص المادة (110) من الدستور النافذ التي حددت الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، والقرار كان بناءً على طلب وزيرة الاتصالات من المحكمة الاتحادية العليا تفسير المادة (103) من الدستور التي تتعلق بربط الهيئات المستقلة وكذلك تفسير المادة (110) من الدستور المتعلقة باختصاصات السلطات الاتحادية الحصرية.
ثانياً: اساس طلب التفسير: ان اساس طلب التفسير المقدم من وزارة الاتصالات وجود نزاع بينها وبين هيئة الاعلام والاتصالات حول منح رخص البث والترددت لشركات الاتصالات وكل ما يتعلق بالترددات الفضائية،
ثالثاً: : قراءة القرار التفسيري وستكون على وفق الاتي :
1. ان المحكمة الاتحادية الموقرة بعد عرضها لوقائع الطلب توصلت الى نتيجيتين الاولى ان تفسير نص المادة (103) من الدستور مردود لسبق وان فسرته المحكمة بقرارها العدد 43/اتحادية/2019 في 11/7/2021، والفقرة الثانية تفسير نص المادة (110) من الدستور وجاء فها الاتي (اما فيما يتعلق بطلب تفسير المادة (110/ سادسا) من الدستور والتي تخص تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد يكون من اختصاص السلطة التنفيذية باعتبارها احدى السلطات الاتحادية وحسب مهام الوزارة المكلفة بذلك الاختصاص وهي وزارة الاتصالات). ومن خلال هذا القرار التفسيري اعرض الاتي:
2. ان المحكمة قد فصلت في نزاع قائم بين تشكيلين من تشكيلات السلطات الاتحادية، بين وزارة الاتصالات التي هي جزء من السلطة التنفيذية وبين هيئة الاعلام والاتصالات باعتبارها من الهيئات المستقلة، بمعنى وجود خصومة لابد وان تحسم بدعوى يمثل فيها اطراف الخصومة.
3. ان القرار التفسيري محل القراءة كان بمثابة قرار فاصل في نزاع حيث قرر بان الاختصاص ينعقد لوزارة الاتصالات وليس لهيئة الاعلام والاتصالات وعلى وفق الفقرة الثانية من القرار اعلاه.
4. ان نص المادة (110) من الدستور تتعلق بتوزيع الاخختصات الحصرية للسلطة الاتحادية تجاه سلطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم، لانها وردت في الباب الرابع من الدستور المتعلق بتوزيع السلطات ، حيث انها وزعت الاختصاصات الى ثلاثة انواع اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية لا تتدخل فيها الاقاليم وهي المادة (110) من الدستور، واختصاصات مشتركة بينمها وعلى وفق احكام المادة (114) من الدستور ثم اختصاصات الاقاليم في كل ما لم ينص عليه بالاختصصات الحصرية للسلطات الاتحادية والاحتصاصات المشتركة وعلى وفق ما ورد في المادة (115) من الدستور.
5. ومن خلال العرض انفاً نجد ان نص المادة (110) محل التفسير يتعلق بتوزيع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية من جهة وبين الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم من جهة اخرى، وهو يتعلق بشكل نظام الحكم باعتباره فدرالي.
6. اما النزاع بين وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام لا علاقة له بين الاختصاصات الاتحادية واختصاصات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم، لان كلا التشكيلين مهامهم تقع ضمن الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية على وفق الفقرة (سادساً) من المادة (110) من الدستور، لوم يكن بين السلطات الاتحادية وبين الاقاليم او المحافظات.
7. ان نص المادة (110) من الدستور لم يحدد مهام كل سلطة من سلطاته الثلاث وانما اشار بالعموم الى تلك الاختصاصات، ولم يحدد بان يكون الترددات هي من اختصاص السلطة التنفيذية او الهيئات المستقلة او غيرها.
8. صلاحيات السلطة التنفيذية بفرعيها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء قد وردت في الفصل الثاني من الباب الثالث من الدستور وفي المواد 67 وما يليها، وليس في المادة (110) من الدستور.
9. ان اصل النزاع بين كلا التشكيلين هو نزاع حول المهام والفيصل بينهم هو القانون الذي ينظم اعمالهم، وحيث ان هيئة الاهلام والاتصالات ينظم اعمالها امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 65 لسنة 2004 النافذ فانه اتى بنص حصري باختصاصها في القسم (3/1) التي جاء فيها الاتي (يتم بموجب ذلك إنشاء هيئة ادارية مستقلة لا تسعى لتحقيق الربح يطلق عليها اسم المفوضية العراقية للاتصالات والاعلام (المفوضية)، تتحمل وحدها دون غيرها مسؤولية ترخيص وتنظيم خدمات السلكية واللاسلكية والبث والإرسال وخدمات المعلومات وغير ذلك من خدمات أجهزة الاعلام في العراق. وتلتزم هذه المفوضية في تأدية واجباتها بمبادئ الموضوعية والشفافية، وعدم التمييز، ومراعاة التناسب وقواعد الاجراءات القانونية المتبعة.) بينما وزارة الاتصالات مازال قانونها الذي تعمل بموجبه رقم 7 لسنة 1994 النافذ لم يرد به مثل هذا النص، ولم تمنح مثل هذا الاختصاص.
الخلاصة: ارى ان اساس طلب لتفسير هو طلب في الفصل في نزاع وكان يجب ان يكون بدعوى، وعلى وفق ما ورد في قانون المحكمة الاتحادية العليا النافذ ونظامها الداخلي رقم 1 لسنة 2022
قاضٍ متقاعد








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بريطانيا.. اشتباكات واعتقالات خلال احتجاج لمنع توقيف مهاجرين


.. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا: ارتفاع معدل الفقر في




.. لأول مرة منذ بدء الحرب.. الأونروا توزع الدقيق على سكان شمال


.. شهادة محرر بعد تعرضه للتعذيب خلال 60 يوم في سجون الاحتلال




.. تنامي الغضب من وجود اللاجئين السوريين في لبنان | الأخبار