الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الدرجة الوظيفية لأصحاب الدرجات الخاصة في العراق

عباس مجيد شبيب
باحث قانوني

(Abbas M. Alshemery)

2023 / 10 / 16
دراسات وابحاث قانونية


تتبنى الأنظمة القانونية بصورة عامة تنظيم الوضع الوظيفي لأصحاب الدرجات العليا، اما ضمن التشريعات الوظيفية او تتبنى تنظيم تشريع مستقل بهم، ولذلك فإن المشرع العراقي نظم الوضع الوظيفي لأصحاب الدرجات العليا بتشريعات متفرقة، ولم يجرِ اصدار تشريع مستقل ينظم الأوضاع الوظيفية لهم، ونظم دستور العراق سنة 2005، آلية تعيين أصحاب الدرجات الخاصة بأحكام المادة (61/خامسا) بالنص على صلاحية مجلس النواب بالموافقة على تعيين كل من (ب-السفراء واصحاب الدرجات الخاصة، باقتراح من مجلس الوزراء.) ، ولم يحدد المشرع الدستوري المقصود منهم ، مع الإشارة الى ان المقصود هو التعيين بالمنصب (اصالة) اما التكليف بالمناصب (وكالة) فإن رئيس مجلس الوزراء يملك هذه السلطة بوصف التكليف اداة استثنائية بيد الادارة تستخدمها لتسيير المرفق العام وفق الصلاحيات المناطة بمجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء ولغرض الوقوف على ذلك استعرض الموضوع كما يلي :
اولاً: تبنى المشرع العراقي تحديد الدرجات الوظيفية لأصحاب الدرجات العليا كافة ، سيما بعد صدور قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 و قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 ، اذ تبنى المشرع الإشارة الى الجدول الملحق بالقانون المتضمن وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة ، ويتضح لنا ان بعض العناوين لم يعد لها وجود بعد تغيير النظام السياسي وصدور دستور العراق لسنة 2005 ، وإلغاء الكثير من الوظائف الخاصة التي سبق ان نظمت بقوانين خاصة فضلاً عن بعض الدرجات الوظيفية اصبح لها تنظيم قانوني آخر ، كما في منصب المحافظ والذي عده قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم بالرقم (21) لسنة 2008 بدرجة (وكيل وزارة )فيما يخص حقوقه الوظيفية ويخضع الى صلاحية مجلس المحافظة بالتعيين وثم اصدار مرسوم جمهوري بذلك ، مما يستلزم معه تعديل هذه الوظائف ضمن ملحق قانون الملاك رقم(25) لسنة 1960، و تضمن القانون رقم (8) لسنة 1966 تحديد الدرجات الخاصة ، وجرى لاحقاً الغاء بعض الوظائف بموجب احكام القانون رقم (6) قانون التعديل الأول لقانون الدرجات الخاصة في الدوائر الرسمية و شبه الرسمية رقم ٨ لسنة ١٩٦٦
ثم القانون رقم ( 106) لسنة ( 1968 ) بالنص على ذلك (يلغى قانون الدرجات الخاصة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم ٨ لسنة ١٩٦٦ وتعديله القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٧) ، ثم صدر القرار( 1077) لسنة 1981 و صدر القرار( 1467) لسنة 1982 الذي أضاف بعض الوظائف للدرجات الخاصة ثم جرى حذف بعض الوظائف كذلك كما في القرار( 207 )لسنة 1988.
ثانياً: استناداً لما تقدم فإن القانون النافذ الذي ينظم الوضع الوظيفي لأصحاب الدرجات العليا هو القرار (1077) الصادر بتاريخ 1981 والنافذ حالياً مع مراعاة الدرجات الوظيفية التي جرى حذفها أو أضافتها.
ثالثاً: ان المشرع العراقي لم يتبنى تحديد مفهوم الدرجة الخاصة، اذ ان المتتبع له تجده استخدم مصطلحات متعددة بشأن تنظيم الوضع لأصحاب الدرجات العليا فتارة يسميهم الدرجات الخاصة وهم أصحاب الدرجات العليا في الوظيفة العامة ولكن القرار (1077) بين المقصود بالدرجات الخاصة وحدد الوظائف التي تعد درجة خاصة وابعد المدراء العامون عنهم واضافة درجات وظيفية بمستوى مدير عام لمفهوم الدرجات الخاصة.
خامساً: بعد صدور الدستور العراقي لسنة 2005 وتنظيم آلية تعيين وظائف الدرجات الخاصة فإنه اصبح وجوب التمييز بين أصحاب الدرجات العليا ومنهم الدرجات الخاصة وبين وظائف الدرجة الخاصة ، ونشير الى ان المشرع نظم رواتب أصحاب الدرجات العليا كما في امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 ، بالنص على فئتين فقط هما سوبر (أ) وسوبر(ب) ، مما يعني ان المشرع العراقي حدد فئتين فقط لأصحاب الدرجات العليا من دون تفصيل لهذه الدرجات وبما ان القرار( 1077) نافذ في حينه ،فإن الدرجات الخاصة هي الوارد ذكرها ضمن ملحق القرار ولغاية اصدار قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22) لسنة 2008 الذي تضمن الجدول الملحق به تحديد للمقصود بالدرجات العليا عندما حدد بالجدول مرفق القانون هذه الدرجات وسماها الوظائف ذات الدرجات الخاصة والدرجات العليا (ب) مدير عام وهنا حدد بصورة واضحة هذه الدرجات وميز بين الدرجات الخاصة وسماها وظائف ذات درجات خاصة .
سادساً: صدر القرار( 400 ) لسنة 2015 الذي جاء بتنظيم اخر عن الامر المذكور انفاً ، اذ تضمن تحديد الدرجات العليا بتنظيم الوضع الوظيفي لهم بجدول سلم الرواتب وبين وجود ثلاثة فئات لهم وهم( وكيل الوزارة ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار الذي يتقاضى راتب وكيل وزارة والفئة الثانية الدرجة الخاصة والفئة الثالثة المدير العام ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه) ومن ثم فان المشرع العراقي حدد فئات جديدة بالملحق ونشير الى ان السند القانوني لاعتماد الجدول ملحق القانون رقم (22) لسنة 2008 وملحق القرار ( 400 )لسنة 2015 هو نص المادة (4/اولاً) من القانون التي قرر بموجبها المشرع اعتماد الجدول للرواتب ولذلك فان الفئات الجديدة لأصحاب الدرجات العليا تجد سندها بأحكام القانون.
سابعاً: نظم المشرع العراقي في بعض القوانين الدرجة الوظيفية لبعض رؤساء الهيئات المستقلة وان يرأسها موظف بدرجة خاصة كما في رئيس مؤسسة الشهداء وفق القانون رقم(2) لسنة 2016 او رئيس هيئة المنافذ الحدودية بالقانون رقم (30) لسنة 2016.
ثامناً: نظم قانون المستشارين رقم(2) لسنة 2022 الدرجة الوظيفية للمستشار، بعد ان عده بدرجة خاصة عليا(أ) وهنا فإن المشرع لم يراعِ التغييرات التي طرأت على الوضع الوظيفي لأصحاب الدرجات العليا ولكن يتضح ان المشرع راعى ما جاء بملحق القانون رقم (22) لسنة 2008 المتضمن وجود درجتين عليا(ا) وعليا(ب) ولذلك كان الاجدر بالمشرع ان يراعِ ما جاء بأحكام القرار (400) لسنة 2015.
تاسعاً: ان المشرع حدد وفق القوانين والقرارات ذات الصلة ثلاث فئات للدرجات العليا ، وهي (وكيل الوزارة و المستشار والدرجة الخاصة والمدير العام فضلاً عن السفراء ) ، وهنا نبين ان الدرجة الخاصة هي درجة وظيفية أضيفت ضمن وظائف الدرجات الخاصة ، وصفوة القول ان وظائف الدرجات الخاصة تتضمن فئتين فقط ، اما الدرجات العليا تتضمن ثلاث فئات بإضافة درجة المدير العام لهذه الفئات الثلاث ومن ثم فإن تعيين الدرجات كل من (وكيل الوزارة والمستشار والسفير) يستلزم موافقة مجلس النواب بخلاف درجة (المدير العام ) التي تستلزم موافقة مجلس الوزراء فقط وفق احكام قانون الخدمة المدنية رقم(24) لسنة 1960، وما يؤيد كلامنا ان المشرع الدستوري حدد مفهوم السفراء ومفهوم الدرجات الخاصة مما يعني ان وكلاء الوزارات و المستشارين يعدون من ضمن وظائف الدرجات الخاصة الوارد ذكرها بأحكام المادة(61) من الدستور ، أي بمعنى انه ميز بين (الدرجات الخاصة) وهي الوظائف المشار اليها بالقرار ( 1077 ) وبين وظيفة (الدرجة الخاصة) التي جرى التعيين بموجبها بعد نفاذ الدستور وهي درجة وظيفية مستقلة أضيفت وفق احكام القانون وجرى تنظيم التعيين بموجبها وفق احكام الدستور.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. طلاب جامعة السوربون يتظاهرون دعما لفلسطين في يوم النكبة


.. برنامج الأغذية العالمي: توسيع العملية العسكرية في رفح سيكون




.. الأونروا: الرصيف البحري المؤقت لا يمكن أن يكون بديلا للمعابر


.. كل يوم - خالد أبو بكر: الغذاء ينفد والوقود يتضاءل -المجاعة س




.. المثلية الجنسية ما زالت من التابوهات في كرة القدم الألمانية