الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


موقع أطر التدريس في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

محمد زيادي

2023 / 10 / 20
دراسات وابحاث قانونية


خلف إصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية استياءا وتذمرا في أوساط موظفي الوزارة وعلى رأسهم الأساتذة سواء المنتمين إلى النقابات والتنسيقيات أو من دون انتماء، على الرغم من تأكيد الوزارة على أن النظام الجديد تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات الأكثر تمثيلية مما يفيد تزكيته من قبلها، وتمت صياغة مضامينه بالاستناد إلى مرتكزات أساسية منها التوحيد من خلال سريان مقتضيات النظام الاساسي الجديد على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، التحفيز من خلال فتح الترقي لولوج الدرجة الممتازة للفئات التي كانت تتوقف ترقيتها في الدرجة الأولى...
أمام تباين ردود الأفعال، ارتأينا إبداء ملاحظاتنا حول مضمون هذا النظام وفق مقاربة يغلب عليها البعد القانوني، يتعلق الأمر بمرسوم يستمد مصادر شرعيته من الفصل 90 من الدستور" يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطاته إلى الوزراء ، ومن الفصل 5 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية لتطبيق أحكام هذا النظام الأساسي العام، تصدر مراسيم بمثابة أنظمة أساسية خاصة بهيئات الموظفين الممارسين لنفس المهام أو مهام مماثلة، أو عند الاقتضاء، أنظمة أساسية تفرضها خصوصيات بعض الوزارات . لكن السؤال هل المرسوم موضوع النقاش يتفق مع مبدأ الشرعية، ويحترم مبدأ تراتبية القواعد القانونية.
قبل الشروع في مقاربة الموضوع، تجدر الإشارة إلى ان المغرب لم يكن يتوفر قبل توقيع معاهدة الحماية سنة1912 على أية إدارة متطورة وحديثة بمفهومها الغربي، ولا على أي نظام أساسي خاص بالوظيفة العمومــية، المادة الأولى من تلك المعاهدة نصت على إقامة نظام جديد في المغرب يشمل الإصلاحات الإدارية والقضائية والتعليمية والاقتصادية والمالية والعسكرية التي ترى الحكومة الفرنسية أنه من المفيد إدخالها على الأراضي المغربي . مما يدل على أن النموذج الإداري والنظام التعليمي مصدرهما سلطات الحماية الفرنسية، وبصدور الظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود سنة 1913 تم الحديث في الفصل 79عن الموظف في علاقة بمسؤولية الدولة والبلديات عن الاضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها ، ثم إدراج المسؤولية الإدارية للموظف من خلال الفصل 80 حيث جاء فيه على: «أن مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفه. .. ، والمسؤولية التقصيرية من خلال الفصل 85 الذي نص على ذلك يسأل المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم. والخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم، باعتباره السبب في حصول الفعل الضار... . للإشارة لم يكن هناك قانون خاص بالوظيفة العمومية، فقط نصوص خاصة بكل هيئة من الموظفين.
مباشرة بعد الاستقلال صدر ظهير شريف رقم 008 -58 -1 بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية (قبل أول دستور) مستوحى بشكل دقيق من النظام العام الفرنسي للوظيفة العمومية الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 1946 ( تعريف الموظف، الحقوق والواجبات، التوظيف والتقييم والترقية والتدابير التأديبية، الرخص، إنهاء الخدمة)، وتبقى الميزة الأساسية هي اعتبار مجال الوظيفة العمومية من مجالات القانون، وهو ما تكرس مع الفصل 48 من دستور 1962 الذي نص على أن القانون يختص بالتشريع في ميادين منها الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين، وهو ما تكرر مع الفصل45 من دستور 1970 ، أما الفصل 45 من دستور 1972 فأضاف الى الضمانات السالفة الذكر، النظام الأساسي للوظيفة العمومية كمجال محفوظ للقانون، وهو ما تم التنصيص عليه أيضا في الفصل 45 من دستور 1992 والفصل 46 من دستور 1996 والفصل 71 من دستور 2011 ، كل ذلك يؤكد التأصيل الدستوري للنظام الأساسي للوظيفة العمومية وللضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين.
بالعودة الى النظام الأساسي للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتتميمه، فهو يعتبر الإطار المؤسساتي المحدد للقواعد القانونية المتعلقة بالتوظيف وتدبير المسار المهني للموظف بالقطاع العام، إذ يتضمن 89 فصلا موزعا على سبعة أبواب، فالباب الأول تناول فيه المشرع من الفصول 1 إلى 7 قواعد عامة وأحوال قانونية للموظفين مثل تعريف الموظف وتحديد مجال تطبيق النظام الأساسي؛ الباب الثاني تطرق لتنظيم الوظيفة العمومية من الفصول 8 إلى 12 من خلال تحديد اختصاصات السلطة الحكومية ومهام الهيئات الاستشارية المعنية كالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء؛ الباب الثالث تعرض لحقوق وواجبات الموظف من الفصول 13 إلى 20 ، ومن أهم الحقوق صيانة الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، حماية الموظفين من التهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم ، عدم جواز إدراج أية إشارة لنزعات الموظف السياسية والفلسفية والدينية في ملفه الإداري، أما الواجبات فتتعلق بوجوب احترام سلطة الدولة، مسؤولية الموظف عن القيام بالمهام التي عهد بها إليه، عدم الممارسة، بصفة مهنية، أي نشاط حر يدر على الموظف دخلا، واجب كتم سر المهنة؛ الباب الرابع يسلط الضوء على قواعد الانخراط في الوظيفة العمومية ونظام الحياة الإدارية من الفصول 21 إلى 64 ، وذلك بتحديد شروط التوظيف والأجرة والتنقيط والترقية والوضعيات والرخص وانتقالات الموظفين ؛ الباب الخامس يعرض العقوبات التأديبية والمسطرة المتبعة في ذلك من الفصول 65 إلى 75 مكرر، وهكذا تم ترتيب العقوبات التأديبية حسب تزايد الخطورة ( الإنذار، التوبيخ، الحذف من لائحة الترقي، الانحدار من الطبقة، القهقرة من الرتبة، العزل من غير توقيف حق التقاعد ، العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد) ثم هناك عقوبتان تكتسـيان صبغة خصوصية، وهما الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، والإحالة الحتمية على التقاعد، ولا يمكن إصدار هذه العقوبة الأخيرة إلا إذا كان الموظف مستوفيا للشروط المقررة في تشريع التقاعد؛ الباب السادس يلامس موضوع الانقطاع عن العمل من الفصول 76 إلى 86 حيث تعرض لحالات الخروج أو الانقطاع النهائي عن العمل وشروط كل ذلك؛ وأخيرا الباب السابع الذي يتناول مقتضيات مختلفة وانتقالية من الفصول 87 إلى 89 .
قبل ختم موضوع النظام الأساسي للوظيفة العمومية ، تجدر الإشارة الى ان المشرع أحاط العقوبات التأديبية بعدة ضمانات لحماية الموظف من تعسف الإدارة وتجاوزها في استخدام سلطتها التأديبية، ومن بين تلك الضمانات وقوع الإنـذار والتوبيـخ بمقرر معلل تصـدره السـلطة التي لها حق التأديب من غير اسـتشارة المجلس التأديبي ولكن بعـد اسـتدلاء بيانات المعني بالأمر، أما العقوبات الأخرى فتتخـذ بعـد اسـتشارة المجلس التـأديبي الـذي تحـال عليه القضـية من طرف السـلطة التي لهـا حق التـأديب وذلـك بتقرير كتابي يتضـمن بوضوح الأعمال التي يعاقب عليها الموظف وإن اقتضى الحال الظروف التي ارتكبت فيها؛ حق الموظف المتهم في الاطلاع على ملفه الشخصـي بتمـامه وعلى جميع الوثـائق الملحقـة وذلـك بمجرد مـا تقـام عليه دعوى التـأديب ويمكنه أن يقـدم إلى المجلس التأديبي ملاحظات كتابية أو شفاهية وأن يستحضر بعض الشهود وأن يحضر معه مدافعا باختياره؛ كما يجوز للموظف الـذي صـدرت في شأنه عقوبـة تأديبية والذي لم يقع إخراجه من أسـلاك الإدارة أن يقدم للوزير الذي ينتمي إليه طلبا يلتمس فيه أن لا يبقى في ملفه أي أثر للعقوبة الصادرة عليه، وذلك بعد مرور خمس سنوات إذا كان الأمر يتعلق بإنذار أو بتوبيخ وعشر سنوات في غير هذه العقوبات، وإذا أصبحت سيرة الموظف العامة مرضية بعد العقوبة الصادرة عليه فإنه يستجاب لطلبه ويبت الوزير في ذلك بعد استشارة المجلس التأديبي ويعاد تكوين الملف في صورته الجديدة.
طبقا للفصل 5 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية صدر النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو مرسوم تطبيقي لظهير بمثابة قانون، الغرض منه تحديد كيفية تطبيق وتنفيذ القانون، وقد تأخر صدور اول نظام أساسي مستقل عن موظفي الدولة خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية حتى صدر المرسوم الملكي رقم66-1184 الصادر في 2 فبراير 1967 (في ظل حالة الاستثناء) بشأن النظام الخاص برجال التعليم بوزارة التربية الوطنية؛ وفي 4 أكتوبر 1985 مرسوم رقم 724. 85 .2، والذي تضمن 130 مادة رسمت الهيئات التي تتكون منها الوزارة والأطر المكونة لكل هيئة والدرجات التي يشملها كل إطار والمهام المنوطة به وشروط التعيين والترقي ومدة العمل الأسبوعية؛ التكليف بمهام تنسيق التفتيش ومهام الإدارة التربوية؛ الرخص وإعادة الترتيب؛ التوظيف والترقي والتعيين والترسيم ثم مقتضيات انتقالية حددت التعويضات ومقاديرها.

صدر المرسوم الثاني رقم 854. 02 .2 بتاريخ 10 فبراير 2003، فتم تغييره وتتميمه عدة مرات، وظل جاري به العمل حتى صدور المرسوم الأخير رقم 819 .23 .2 في 6 أكتوبر 2023 والذي أثار جدلا واسعا في الوسط التعليمي، لذلك سنعتمد بالخصوص على المرسومين الأخيرين أرضية لاستجلاء أهم النقط التي أثيرت حولها سجالات من قبل هيئة التدريس دون غيرها.
يستهل النظام الجديد مادته الأولى بالتأكيد على أنه يسري على موظفي قطاع التربية الوطنية والأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المشار إليهم في المرسوم بالموارد البشرية، مما يجعلنا نتساءل هل تعريف الموظف الوارد في الفصل الثاني من النظام الأساسي للوظيفة العمومية لا ينطبق على الأطر النظامية خاصة ما يتعين بالوظيفة القارة والترسيم.
تسري على الموارد البشرية أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة، التي لا تتعارض مع مقتضيات هذا المرسوم، مما يعني ان تلك النصوص التشريعية أقل تراتبية من المرسوم، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للفصل 6 من دستور 2011.
أصبحت الموارد البشرية ملزمة بالحرص على سمعة مهن التربية والتكوين، وبالحفاظ على تجهيزات وممتلكات الإدارة ومؤسسات التربية والتكوين وترشيد استعمالها، واحترام الأنظمة الداخلية لتلك المؤسسات، والحصول على ترخيص مسبق لمزاولة مهام التدريس بمؤسسات التعليم الخصوصي وعدم إعطاء دروس للدعم بمقابل لتلاميذ مؤسسات التربية والتعليم العمومي التي تزاول بها، مما يفيد انها مباحة في الحالات الأخرى.
تلتزم الموارد البشرية باحترام حق المتعلم في التعلم واستحضار مصلحته الفضلى مما يضع حق الاضراب موضع تساؤل؛ كما تلتزم بالتواصل المنتظم مع ولي أمر التلميذ في إطار المواكبة المستمرة لمساره الدراسي، مما يشكل عبئا إضافيا على هيئة التدريس.


تم التمييز في هيئة التربية والتعليم بين أطر التدريس وإطار مستشار في التوجيه التربوي وإطار مختص تربوي ثم إطار مختص اجتماعي؛ وفي أطر التدريس بين إطار أستاذ التعليم الابتدائي وإطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي وإطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي وإطار أستاذ مبرز للتربية الوطنية بدل الثانوي التأهيلي مع إضافة إطار جديد هو أستاذ الثانوي وهو ما يتناقض مع شعار التوحيد.
ظلت مهام أطر التدريس في النظامين الاساسين السابقين حول مهمة التدريس والتكليف بمهام الإدارة التربوية والقيام بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية، بل الأكثر من ذلك منعت المادة 8 من مرسوم رقم 29. 22. 2 الصادر في 25 فبراير 2022 المغير والمتمم لمرسوم 2003، تكليف أطر التدريس من مزاولة مهام التربية والتدريس أو مهام أخرى خارج سلكهم الأصلي؛ أما النظام الجديد فقد أثقل كاهل المدرسين بمهام إضافية، فزيادة على مهام التربية والتدريس، تم ادراج مهمة التقييم والدعم مع ما يرافقها من لبس بسبب المفهوم لان الادبيات التربوية اعتادت استعمال مفهوم التقويم والدعم التي هي أصلا جزء لا يتجزأ من التدريس ماعدا إذا كان للوزارة تصورا أخر للمفهوم تعتزم طرحه مستقبلا؛ نفس اللبس والغموض يكتنف مهام التعاون والتنسيق ضمن الفريق التربوي والمشاركة في عملية التنمية والتطوير المهني بحيث يصبح الرأي الاخر مخالفة يترتب عليها جزاء مما يستدعي الامتثال وتزكية كل ما يصدر عن الإدارة تفاديا لكل ما من شأنه ؛اسقاط مفاهيم من عالم المقاولة على قطاع التعليم؛ تعويض مهمة تصحيح الامتحانات بمهام المشاركة في تنظيم الامتحانات المدرسية والمباريات والكفاءة المهنية مما يعني الاعداد والحراسة والتصحيح لفئات أخرى من غير التلاميذ؛ وأخيرا المشاركة في الأنشطة المدرسية والأنشطة الموازية في غياب تحديد الغلاف الزمني الأسبوعي لمهمة التربية والتدريس.
يوظف في الدرجة الثانية من اطر التدريس واطر المختص التربوي واطر المختص الاجتماعي الحاصلون على شهادة الإجازة ولا بتم ترسيمهم الا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة مقابل سنتين سابقا، اما الترقي بالشواهد فقد تم خلق هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين خاصة بالحاصلين على الدكتورة، منفصلة عن هيئة التدريس بينما الأساتذة الحاصلين على شهادة الماستر وما يعادلها فترقيتهم الى الدرجة الأولى تكون عن طريق مباراة تفتح امامهم متى استلزمت المصلحة سد الخصاص في بعض مواد التدريس مع اعفاء الناجحين من فترة التمرين .
الإصرار على افراغ الترقي الى الدرجة الجديدة من مضمونه بالتنصيص على ان الذين يلجون الدرجة الممتازة، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتية الجديدة التي عينوا فيها، وذلك في حدود سنتين .
تتمحور عناصر التقييم المهني حول تنفيذ المهام، جودة الممارسات المهنية، الالتزام المهني بالضوابط والاخلاقيات، المشاركة في تحسين مردودية المؤسسة، استمارات التقييم الذاتي للاداء موضوعة رهن إشارة اطر التدريس والمعبأة من طرفهم قبل الخضوع للتقييم، ومايثير الاستغراب هو اعتبار تنفيذ المهام عنصرا فقد من عناصر التقييم؛ ويتولى تقييم الأداء المهني لأطر التدريس مدير المؤسسة والمفتش التربوي المعني، فإذا كان الامر يبدو عاديا في المرحلة الابتدائية، فإنه يستحيل في المرحلة الثانوية بسلكيها وجود مدير له تكوين أساسي في جميع التخصصات حتى يتسنى له تقييم الأداء المهني في شقه التربوي علما ان مهام الإدارة المدرسية حلت محل الإدارة التربوية.
تتقاضى الموارد البشرية تعويضا عن الأعباء وتعويضا عن التأطير، وعلاوة على ذلك، يتقاضى أطر التدريس تعويضا عن التعليم ويتقاضى باقي الأطر تعويضا عن التدرج الإداري؛ ينفرد النظام الجديد بإقرار نظام للتحفيز المهني يمكن أعضاء الفريق التربوي (اطر التدريس والاطر الاطارية والتربوية) بمؤسسات التربية و التعليم الحاصلة على شارة الريادة من الاستفادة من منحة سنوية قيمتها 10000 درهم وفق شروط معينة، كما تمنح شهادات للتقدير والاعتراف للمبادرات والممارسات المتميزة مرتبة حسب أهميتها( التشجيع، التنويه، ميزة الشرف)، يمكن التساؤل عن نصيب العضو الواحد داخل الفريق التربوي من تلك القيمة، ثم مقارنتها بالتعويض التكميلي أو التعويض عن الأعباء للأطر الاخرى، فأمام هذا الواقع الذي يحيل على الإحساس بالظلم والدونية والذل والاحتقار فلا نتردد في نعثه بالحكرة .

تطاول المرسوم الجديد في سابقة من نوعها على مجال من مجالات القانون، فبذل التذكير بالعقوبات التأديبية الواردة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، خول لنفسه حق تصنيف تلك العقوبات وسن عقوبات جديدة مثل: الحرمان من المشاركة في الحركة الانتقالية لمدة سنتين متتاليتين، الحرمان من المشاركة في الحركة الانتقالية برسم سنة واحدة، الحرمان من المشاركة في الحركة الانتقالية برسم سنتين متتاليتين، الخصم من الراتب الأساسي بما لا يتجاوز 10 أيام في حدود 60 يوما خلال السنة الواحدة، الاعفاء بالنسبة للمتمرنين؛ اعتماد بدائل عن الفصل 75 من ظهير 1958 لمحو العقوبات التأديبية ويتعلق الامر التشجيع مقابل الإنذار والتنويه مقابل التوبيخ وميزة الشرف مقابل اثار العقوبات التأديبية المقيدة في ملف المعني بالأمر.
تقلصت مدة الرخصة السنوية من شهر الى 22 يوم، ويسمح لأطر التدريس بالاستفادة من الرخصة السنوية لمدة أكثر خلال عطلة نهاية السنة الدراسية، ليتم الانتقال من حق مكتسب الى مجرد السماح بالاستفادة.
لقد ساد نقاش داخل الفقه والقضاء حول طبيعة العلاقة التي تربط بين الموظف والدولة، هل هي علاقة تعاقدية أو علاقة قانونية تنظيمية، فإذا كانت المسألة حسمت لصالح العلاقة الثانية، فإنه يجب على السلطة التنفيذية ان تمارس اختصاصاتها بما يتفق مع مبدأ الشرعية وان تحترم مبدأ تراتبية القوانين، وان لا تشرع قوانين وأنظمة وتصدر قرارات إدارية جائرة وتعسفية، وإلا تعرض تصرفها للاستنكار والاحتجاج بمختلف الوسائل المشروعة بما فيها رفع دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام القضاء الإداري.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بعد فض اعتصامهم.. طلاب من جامعة السوربون يتظاهرون أمام مقر ب


.. أميركا.. اعتقال 33 طالبا أثناء فض اعتصام مناهض للحرب في غزة




.. طيران الاحتلال يستهدف منزلا وسط خيام النازحين في مدينة رفح


.. منظمات حقوقية تونسية تو?سس تحالفا ضد التعذيب




.. إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع