الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


رئيس البرلمان العراقي يرفع الدستور الاخضر بوجه المحكمة الاتحادية!

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)

2023 / 11 / 16
دراسات وابحاث قانونية


في مؤتمر صحفي تناقلته اغلب القنوات الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي ظهر رئيس البرلمان العراقي السابق " محمد الحلبوسي " الذي قررت المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرارها الصادر يوم امس الثلاثاء الموافق ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٣ انهاء عضويته على خلفية اتهامه بجريمتي تزوير توقيع استقالة نائب في البرلمان وتعاقده مع شركة اسرائيلية ، وقد بيّن السيد الحلبوسي بُعيد صدور القرار استغرابه من القرار مدّعيا انه صدر من المحكمة الاتحادية العليا الواقعة تحت وصاية يجهلها ، غير انه لم يكتفي بهذا الاتهام ، فظهر في مؤتمره الصحفي اليوم الاربعاء ، مناقشاً قرار المحكمة الاتحادية البات غير القابل لأي طريق طعن او اعتراض ، وفقا الى المادة ( 94) من الدستور الذي يرفعه السيد الحلبوسي " قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة" قائلا بأن " قانون المحكمة الاتحادية يفصل بالاتهامات الموجهة لرئاسة الجمهورية والوزراء وليس البرلمان و ان المحكمة الاتحادية عملت على تعديل دستوري دون أن يعرض على الشعب و لا يحق للمحكمة الاتحادية النظر بصحة عضوية نائب إلا بعد قرار من مجلس النواب و ليس من حق المحكمة الاتحادية تسلم طلبات إنهاء عضوية النائب قبل المرور بمجلس النواب وان المحكمة الاتحادية بقرارها خالفت الدستور وهذا أمر خطير و منذ تأسيس المحكمة الاتحادية وحتى قبل الأمس لا توجد أي قضية نظرت بها تخص إنهاء عضوية نائب و تفاجأنا بفتح المحكمة الاتحادية باب المرافعة بعد غلقه والاستماع لتهمة كيدية من أحد النواب فالقضية ليست قضية محمد الحلبوسي بل مسألة دولة وما حصل واضح وغير قابل للاجتهاد وقد خالف الدستور" والغريب والطريف ذكّرني ظهور السيد الحلبوسي في مؤتمره وهو محتج بالدستور بطبعته الخضراء ، بظهور رئيس ليبيا الراحل معمر القذافي في اخر ايامه اثناء الثورة عليه حاملاً الكتاب الاخضر " دستور ليبيا " في عهد حكمه ، ولا ادري ما النتيجة التي سيستخلصها المشاهد من هذين الظهورين ، غير ان الذي اعرفه بصفتي محام ذو معلومات متواضعة في علم القانون ، لا يجوز الاحتجاج او مناقشة او الاعتراض على قرارات المحكمة المختصة بتطبيق الدستور " المحكمة الاتحادية العليا " ، طالما ان احكامها قطعية ، ثم ان المادة (235 ) من قانون العقوبات العراقي رقم (111لسنة ١٩٦٩ ) اشارت الى ان " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او بأحدى هاتين العقوبتين من نشر بأحدى طرق العلانية امورا من شانها التأثير في الحكام او القضاة الذين انيط بهم الفصل في دعوى مطروحة امام جهة من جهات القضاء او في رجال القضاء او غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق او التأثير في الخبراء او المحكمين او الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى، او ذلك التحقيق، او امورا من شانها منع الشخص من الافضاء بمعلوماته لذوي الاختصاص فاذا كان القصد من النشر احداث التاثير المذكور او كانت الامور المنشورة كاذبة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على مائتي دينار او احدى هاتين العقوبتين" ، ولا ادري اذا هكذا يجابه رئيس اعلى سلطة تشريعية في الدولة قرارات القضاء و يثير اتهاماته اليه عبر الاعلام ، فكيف نطلب من بسطاء الناس والمواطنين هذا الالزام ، احكام القضاء واجبة الاحترام على الجميع و تجّرم الاساءة اليها من أي شخص كان ، مهما كان موقعه ومنصبه ومركزه . وليس امام القوى السياسية سوى الانصياع لقرار المحكمة الاتحادية العليا و احترامه والدفاع عنها ، والا ستحصل مذبحة للقضاء شبيهة بمذبحة القضاء الشهيرة في مصر في ستينيات القرن الماضي ، التي اسفرت عن تدخل جمال عبدالناصر بأعمال القضاء وكان لمحكمة النقض المصرية موقف شجاع تجاه هذه المذبحة ، وواثق من ان المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الاعلى في العراق لا يقلان شجاعة وصمودا عن القضاء المصري و سيثبتان للعالم ان في العراق قضاء شجاع نهض من ركام الشمولية و الارهاب والاحزاب وقال قوله الفصل رغما عن انوف كائنا من كان .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. البنتاجون كأنه بيقول لإسرائيل اقتـ.لوهم بس بالراحة..لميس: مو


.. مستشار الرئيس الفلسطيني: المخطط الإسرائيلي يتجاوز مسألة استع




.. مخيّمات المهاجرين في تونس: صفاقس.. -كاليه- التونسية؟ • فرانس


.. متظاهرون إسرائيليون يطالبون نتنياهو بإتمام صفقة الأسرى مع حم




.. حماس توافق على مقترح الهدنة المصري القطري.. وقف إطـ ـلاق الن