الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دعوى أجر المثل بين الشركاء في العقار بين القانون المدني والشريعة الإسلامية ح2

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني

(Abbas Ali Al Ali)

2023 / 11 / 21
دراسات وابحاث قانونية


الحالة الأساسية التي يمكن أن تتطابق بين مفاهيم القانون المدني العراقي لأجر المثل وما وصفته مجلة الأحكام العدلية هو ما جاء تحديدا في نص المادة (733)، فقد أورد المشرع هذا المفهوم بقوله (إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها أو إذا تعذر إثبات الأجرة المدعى بها وجب اجر المثل)، وهو عين ما ورد في أغلب النقاط التي سردناها من أحكام المجلة، وبهذا الصدد مثلا تنص المادة (562) من القانون المدني المصري على انه (إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة وجب اعتبار أجرة المثل) ، وبهذا الصدد يوجه بعض شراح القانون سهام نقدهم إلى صياغة النصين المذكورين بقولهم، انهما قد يثيران شيئاً من اللبس والغموض وذلك لأنهما ينصان على انه (إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها … وجب اعتبار أجرة المثل)، فإذا اخذ معنى النصان على حرفيتهما لوجب ان نقول باجرة المثل في كل حالة لا يصل فيها المتعاقدان إلى الاتفاق على الأجرة سواء كان ذلك بسبب عدم تعرضهما لتحديدها أو بسبب اختلافهما في مقدارها.
إذا يمكننا القول بعد هذا الأستعراض التاريخي الشرعي أن دعوى أجر المثل المبسوطة في المواد المتعلقة بالملكية المشتركة أو المشاعة هي من الدعاوى التي لا توصف كذلك حسب فهمنا لها من مصدرها الأول، والذي يجب أن يخضع فيه لمنطق الدستور كونه القانون الأعلى سمو وهو مصدر الشرعية لها، فقد ورد فيه أن الشريعة الإسلامية هي من مصادر التشريع، كما نص في مادة أخرى بأنه لا يجوز تشريع قانون مخالف لثوابت الإسلام، هنا وعملا بالحق التشريعي الجزئي للقضاء العراقي عمليا أن يتحول في أحكامه العامة والخاصة لمراعاة هذه الجوانب المتعلقة بالشريعة الإسلامية خاصة فيما يتعلق منها بالحلال والحرام.

دعوى أجر المثل بين الشركاء في العقار.
"مبدأ تمييزي" 1
(ينظر في دعوى اجر المثل الى امرين اولهما المنفعة العادلة لمنفعة الماجور وثانيهما زمان الاستغلال وان يكون بدون وجه حق اي غصب م 192 مدني).
"مبدأ تمييزي" 2
(اذا رفض الشريك سكن الدار مع شريكه فلا حق له بمطالبة شريكه باجر مثل عن حصته).
"مبدأ تمييزي" 3
(اذا انتفع الشريك بالعين الشائعة كلها باي وجه من وجوه الانتفاع بلا اذن شركائه وجب عليه اجر المثل).

مبحث أول
"تعاريف"
للدخول في مبحث دعوى أجر المثل بين الشركاء على الشيوع أو في الملكية المشتركة وفقا لما ور في القانون المدني العراقي، لا بد لنا أن نبدأ في تعريف الدعوى وفقا للثابت الفقهي والقضائي والقانوني، ثم نعرج لتعرف الغصب بأعتباره مقدمة لحق المطالبة بأجر المثل هذا.
أ . أجر المثل:.
1. دعوى أجر المثل (هي الدعوى التي تقام من قبل المالك أو الشريك على شاغل العقار سواء أكان شريك أو أجنبي الذي اشغله بدون مسوغ قانوني).
2. وترد دعوى أجر المثل تحديدا (على اليد الغاصبة للعقار أو المنقول أو حق تصرفي يحميه القانون بموجب أحكام المادة 192 ق م).
3. ان حقيقة اجر المثل (هو ربح مستحق بذمة الحائز سيء النية وبذلك يخضع للتقادم الطويل طبقا للمادة 430 ف 2 مدني).
دعوى أجر المثل من الدعاوى التي أبتكرها المشرع القانوني دون أن يكون لها أثر أو معنى مقارب في الفقه والشريعة الإسلامية، هذه الدعوى بمفهومها القانوني هي من دعاوى غرم الضمان الشرعي حسب ما ورد في أدبيات الشريعة الإسلامية، ودعوى غرم الضمان فيها تنقسم حسب نوع الضمان إلى قسمين:.
• ضمان العوض. وهذا الضمان ينقسم أيضا إلى نوعين "ضمان المثل" و "ضمان البدل"، وهذا الضمان يتعلق بهلاك المضمون أو أستحالة رده كما هو لنقص أو فناء أو فوات منفعته مع ثمراته المفترضة أو الحقيقية، كأن يرد المضمون بمثله إن قبل المالك أو صاحب المصلحة أو يضمن رد بدلا عنه مناسب رضاء أو قضاء ينهي به حالة الخصومة، وقد يكون الأستحالة تقديرية أو حقيقية فأنتفاع الشخص بملك غيره مدة من الزمن لا يمكن ردها إلا تعويضا لعدم القدرة على إرجاع الزمن، أو أن شخص أنتفع بدون وجه حق مثلا بسيارة شخص وقد أصابها الحرق أو الهلاك أو السرقة، فيلزم بضمان العوض بالبدل أو المثل وحسب رضا المالك، هذه الحالة تختلف عن الحالة الأولى من حيث حالية العين المنتفع بها.
• ضمان الرد وهو أن يضمن المتعدي سواء كان حسن النية أو سيئها برد المضمون عينا مع ثمره رضاء أو قضاء ويكون الرد بعودة العين بالشكل الذي أخذها، فإن أصابها نقص حكم بضمان التعويض.
بالعودة إلى مفهوم دعوى أجر المثل في القانون ومنها القانون المدني العراقي فالإشكال يقع في التسمية، فالأجر معرفا فقها وقضاء وقانونا ولغة هو (بدل عوض منفعة ناشئة عن عقد صحيح بين طرفين يملكان حقا متبادل الأول بيده عين معروضة للإيجار والأخر يملك أجره يريد بها الأنتفاع من عين)، فلا يقع أجر على عين مغصوبة ولا يتمتع المستأجر بأي حقوق شرعها القانون أو الشريعة للمؤجر ومنها مثلا خيار الفسخ وضمان العيب وحق الإجارة من الباطن، كما أن المالك لا يمكنه أن يتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات التي يفرضها القانون والشريعة على المؤجر، إذا هي ليست دعوى أجر وإن سميت كذلك، والصحيح هي دعوى ضمان وأسترداد منفعة.
ولفهم الضمان من الناحية الشرعية التي هي مصدر القانون عندنا بأعتبار أن الدستور العراقي يحضر التشريع القانوني خلافا للثوابت الشرعية، وأن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع القانوني، هنا نعود للمصنفات الفقهية والتي تتعلق بالضمان الذي يمثل أساسا ويتحدد بناء على طبيعة العين الحائزة أو المتصرفة بملك الغير، وقال الزركشي: اليد قسمان، "حسية" و "معنوية" فأما الحسية فهي من الأصابع إلى الكوع، ويدخل الذراع في ذلك بحكم التبعية لا بالحقيقة. وأما المعنوية: فالمراد بها الاستيلاء على الشيء بالحيازة. وهي كناية عما قبلها، لأنه باليد يكون التصرف.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. العربية ترصد معاناة النازحين السودانيين في مخيمات أدرى شرق ت


.. أطفال يتظاهرون في جامعة سيدني بأستراليا ويدعون لانتفاضة شعبي




.. هيومن رايتس ووتش تدين تصاعد القمع ضد السوريين في لبنان


.. طلاب في جامعة كاليفورنيا يتظاهرون دعمًا للفلسطينيين.. شاهد م




.. بعد تطويق قوات الدعم السريع لها.. الأمم المتحدة تحذر من أي ه