الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
التنظيم القانوني لتعيين الهيئة الاستشارية في المحافظة غير المنتظمة في اقليم
عباس مجيد شبيب
باحث قانوني
(Abbas M. Alshemery)
2023 / 11 / 23
دراسات وابحاث قانونية
تضمن قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 ، تنظيم عمل الهيئة الاستشارية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم باحكام المادة (34) منه بالنص على (أولاً : تؤلف في كل محافظة هيئة استشارية ، لاتزيد عن سبعة خبراء ، تضم موظفين يختارهم المحافظ ، و يكونون من المتخصصين في الشؤون القانونية و الفنية و المالية ، و حسب ما يقتضيه الحال ترتبط بالمحافظ مباشرة و تعمل تحت إشرافه و توجيهه .
ثانياً : ينبغي أن لا تقل خبرة أي من موظفي الهيئة عن عشر سنوات في مجال اختصاصه و يكون كل منهم بدرجة معاون مدير عام.
ثالثا : تقوم الهيئة المشار اليها في البند اولا من هذه المادة بدراسة المواضيع التي يحيلها المحافظ اليها كل حسب اختصاصه و تقدم توصياتها التحريرية بشأنها. ) ، ثم بينت احكام المادة(36) من القانون انفاً كيفية تكليفهم بالنص على(تنقل خدمات معاوني المحافظ و خبرائه من الهيئة الاستشارية ورؤساء الوحدات الادارية اذا كانوا من الموظفين الى ملاك الوحدات الادارية التي انتخبوا او عينوا لاشغال منصبا فيها طيلة مدة اشغالهم للمنصب او الوظيفة.) ، ولغرض الوقوف على آلية تكليفهم بالمحافظة وانهاء تكليفهم ودرجتهم الوظيفية والمهام المناطة بهم نبين الاتي:
اولاً :آلية تشكيل الهيئة
حدد القانون آلية تشكيل الهيئة الاستشارية في المحافظة من خلال تكليفهم من قبل المحافظ من الموظفين في المحافظة ، سواء اكانو من الموظفين في ديوان المحافظة او الدوائر المحلية في المحافظة ، ولا يمكن التقيد باحكام قانون الموازنة بهذا الشان في حال تضمن منع النقل او التنسيب بحسب احكامه في حال تضمن مثل هذا النص ، ومن جهة اخرى نشير الى ان المحافظات درجت على تسميتهم مستشارين للمحافظ وليس خبراء ، رغم انه لايوجد سند لوصفهم بذلك ، ولكن انسجاماً مع هذه التسمية نسميهم مستشاري المحافظ لاغراض هذه الدراسة.
ثانياً:شروط تكليف الخبراء في الهيئة الاستشارية
نظم القانون الشروط القانونية الواجب توفرها عند تكليف خبراء الهيئة الاستشارية ومنها:
1-موظفين متخصصين في الشؤون القانونية والفنية والمالية .
ينبغي التاكيد هنا ان المقصود هو الاختصاص الوظيفي ، اي ان يكون من الحاصلين على شهادة دراسية اولية او عليا في القانون او التخصصات الفنية التخصصية كما في المحاسبة او الهندسة او غيرها او ضمن التخصص المالي، وان تكون وظائفهم ضمن العناوين الوظيفية المشار اليها باحكام القانون ، سواء كانت الخبرة اثناء الوظيفة اوقبلها اما بشان كونهم موظفين فانه لا يمكن ان يجري تعيين اي شخص بهذا المنصب لم يكن موظفاً على الملاك الدائم وقد بين مجلس الدولة باحد قراراته بانه لا يوجد ما يمنع من اشراك المستشارين بعضوية اللجان التحقيقية في المحافظة كما مبين بالقرار المرقم (42/2021) الصادر بتأريخ 15/7/2021، ووفقاً لذلك ، فانه لا يوجد ما يمنع من منح الاجازت للمستشار التي يتمتع بها الموظفين الاخرين وفق احكام قانون الخدمة المدنية بشان اكمال دراستهم او الاجازات التي نظمتها احكام القانون مع مراعاة مصلحة العمل .
2-ان تكون الخدمة الوظيفية لاتقل عن عشر سنوات
يثور التساؤل هل ان المقصود هو الخدمة الفعلية وهل يمكن اعتماد الخدمة المضافة ؟ نرى ان القانون لم يحدد المقصود بالخبرة ولو اراد النص على ان تكون الخبرة وظيفية لنص على ذلك صراحة ، عليه فانه طالما كانت هناك خبرة سواء كانت وظيفية او خبرة في القطاع الخاص فلا يوجد ما يحول من اعتمادها ولكن يشترط ان تكون الخبرة عند تعيينه بالمنصب هي خبرة في مجال التخصص لا تقل عن عشر سنوات.
ثالثاً:المهام التي تمارسها الهيئة الاستشارية
يقوم المستشارين بتقديم الخبرة في الامور القانونية والفنية والهندسية ، وينبغي التاكيد هنا ان القانون اشار لها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر ، وحسناً فعل ذلك المشرع ، لانه في حال الحاجة الى تخصص اخر قد تتطلبه اعمال المحافظة بالامكان تكليف احد الخبراء بذلك ، او ان بعض المحافظات قد تستلزم تكليف مختصين بتخصصات تختلف عن محافظات اخرى كما ان بعض المحافظات تتطلب تكليف مستشارين في التخصصات الزراعية لطبيعتها الزراعية بخلاف الاخرى التي تتطلب تخصصات فنية اخرى، وهو لا يمارس اعماله الا بناءً على ما يحيل اليه المحافظ ومع ذلك بامكان المحافظ تحديد مهام معينة لكل مستشار.
رابعاً:الدرجة الوظيفية لاعضاء للهيئة الاستشارية
بين القانون ان خبراء الهيئة الاستشارية بدرجة معاون مدير عام ، عليه فانهم يتقاضون راتب معاون مدير عام ومخصصاته في حال كانت درجتة الوظيفية تقل عن ذلك ، ومن ثم فان الموظف في حال تعيينه مستشار فهنا يجب التمييز بين كونه معاون مدير عام او لديه خدمة تؤهله لهذه الدرجة ، فانه يحتفظ بدرجتة معاون مدير عام عند نقله الى دائرة اخرى ، اما في حال كانت خدمته لاتؤهله الى هذه الدرجة فانه يبقى محتفظ بدرجته الاصلية مع الاشارة الا ان خدمته بهذا المنصب تحتسب للاغراض كافة ومن ثم ينقل بهذه الدرجة الاخيرة التي يحصل عليها بعد اضافة خدماته بهذا المنصب وهو ما استقرت عليه اراء وزارة المالية.
خامساً:الحقوق التي يتمتع بها المستشار
يتمتع المستشار بجميع الحقوق المادية والعنوية التي يستحقها من يشغل وظيفة معاون مدير عام ، وهي الراتب والمخصصات التي يتقاضاها اقرانه ، وبما في ذلك مايستحقه حملة الشهادات العليا او المخصصات التي تمنح لبعض التخصصات ، ومن الطبيعي فان ذلك يستلزم توفر شروط المنح لهذه المخصصات اي ان المستشار يمارس العمل الذي يشترطه منح المخصصات ، اما بالنسبة لمنح مخصصات المنصب فنرى ان هذه المخصصات تمنح لمن يشغل هذه العناوين والتي تشترط ان يكون رئيسا لاحدى التشكيلات علما ان بعض المحافظات تمنح هذه المخصصات خلافا لاحكان القانون.
خامسا:الية انهاء تكليف الهيئة الاستشارية
ينبغي الاشارة الى ان المستشارين اما يجري نقلهم الى ديوان المحافظة للعمل بهذا المنصب او من يكلف بهذا المنصب وهو من موظفي الديوان ، وفي حال جرى انهاء تكليف المستشار الذي جرى نقله الى ديوان المحافظة ، فانه يعاد الى دائرته الاصلية او دائرة اخرى تتلائم مع تخصصه اما من كان على ملاك الديوان فانه يعاد الى وظيفته مع مراعاة احتساب خدمتة بالمنصب.
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. -العواقب وخيمة-.. مفوض -الأونروا- يحذر من تشريع إسرائيلي يسع
.. تفاقم مأساة النازحين في لبنان
.. فعاليات ترفيهية لأطفال لبنان النازحين للتخفيف من آثار الحرب
.. ممثل لبنان بالأمم المتحدة: لبنان مستعد لحل دبلوماسي وجاهز لت
.. إيه علاقة أشهر مذيع نشرة بمنظمة اليونيسف ؟..اعرف التفاصيل