الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دعوى أجر المثل بين الشركاء في العقار بين القانون المدني والشريعة الإسلامية ح 8

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني

(Abbas Ali Al Ali)

2023 / 11 / 24
دراسات وابحاث قانونية


أما الأذن فهو مرحلة أعلى من الرضا وأوضح في بيان ماهيته وحدود الرضا، فقد عرفت بعض أدبيات الشريعة الإسلامية الأذن بأنه (هو إباحة التصرف للشخص فيما كان ممنوعا منه شرعا لحق غيره مع أن الإذن أعم من العقد وأعم من التوكيل، فلا يقوم السكوت مقام الإذن في جميع صور تطبيقا لقاعدة (لا ينسب لساكت قول)، وقد لا يفسر الأذن على أنه نهائي ومطلق وفقا لقاعدة (الإذن المطلق يتقيد بالعرف)، إذا الأذن هو إباحة مباشرة من اصاحب الحق للمأذون له بالمأذون به، فهو ليس رضا بل تخصيص لفعل أو عدة أفعال تضمنها الأمر بالأذن، ولكن هناك جملة من صور الأذن كما وردت في كتب وفقه الشريعة الإسلامية منها مثلا وليس على سبيل الحصر:.
• لا يجوز البيع على البيع بغير إذن البائع الأول، ولكن إن خالف وعقد فإن العقد صحيح مع إثمه.
• ينعقد بيع الفضولي مال غيره صحيحا موقوفا على إجازة المالك.
• لا تنفذ تصرفات المشتري في مدة خيار البائع بغير إذنه.
• ليس للعبد أن يتجر بغير إذن سيده.
• ليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن بغير إذن الراهن إلا إذا كان الرهن محلوبا أو مركوبا.
• يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن الراهن إذا لم يكن الدين من قرض.
• ينعقد بيع الراهن للرهن موقوفا على إذن المرتهن.
• لا يزول الحجر عن المفلس إلا بإذن الحاكم.
• تصرفات الصبي غير المميز باطلة ولا أثر للإذن فيها.
• لا تنفذ تصرفات الصبي المميز إذا كان فيها ضرر محض ولا أثر للإذن في نفاذها.
• تصرفات الصبي المميز النافعة متوقفة على إذن الولي.
• تصرفات الصبي المميز الدائرة بين النفع والضرر تنعقد صحيحة موقوفة على إذن الولي.
• تصح تصرفات المميز المأذون له في القدر الذي أذن له فيه.
• لا تصح تصرفات المجنون أو المعتوه، ولا أثر للإذن في صحة تصرفاتهما.
• لا تصح تصرفات السفيه المالية التي تضر به ضررا محضا.
• تنفذ تصرفات السفيه النافعة نفعا محضا.
• تنعقد تصرفات السفيه الدائرة بين النفع والضرر موقوفة على إذن وليه.
• نكاح السفيه موقوف على إجازة الولي.
• نكاح السفيه نافذ دون التوقف على إذن الولي.
• عتق السفيه باطل، ولا أثر للإذن في صحته.
• يصح البيع من السفيه وكذلك الشراء إذا أذن له الوالي في ذلك.
• لا يشترط إذن الدائن لسفر المدين المعسر.
• يشترط إذن الدائن لسفر المدين الموسر إذا كان الدين حالا.
• لا يشترط إذن الدائن لسفر المدين الموسر إذا كان الدين مؤجلا.
وأخيرا نتكلم عن الأعتراض الأصولي والذي يعد موقفا يجب إظهاره لمعارضة الشريك أو الملم على الشيوع في حالة تعدي شريك أو عدة شركاء على حقه في العين المشاعة أو الملكية الجمعية، وكذلك نتكلم عن صوره وأحكامه، فالأعتراض الذي يثبت عدم الأذن والموافقة والرضا هو الأعتراض الموثق بصورتين أساسيتين هما، أما عدليا عن طريق الإنذار والإعذار المسير للمنتفع بدون وجه حق في ملك مشاع أو ملك غيره من الكاتب العدل، أو الصورة الأخرى هي اللجوء إلى القضاء وإقامة دعوى منه المعارضة.
طالما أن العقار المشاع يعتبر قابل للاستعمال المشترك فعندما يستعمل المالك الشيء الشائع فهو يستعمل ملكه وملك غيره من الشركاء، والقانون أجاز له هذا الاستعمال طالما أنه لا يضر بحقوق شركائه، أما في حال استعماله على وجه الاستقلال وألحق إضرار ببقية الشركاء، مثال كما لو منع أحد المالكين على الشيوع بقية المالكين من دخول العقار بأن قام بوضع قفل على باب المنزل، فهنا يستطيع المالك على الشيوع المتضرر اللجوء الى القضاء المختص (القضاء المستعجل) بشروطه إذا كان متصفا بشرطي الضرورة الملجئة أو الخشية من فوات المنفعة، كما في المواد المذكورة في قانون المرافعات المدنية من المادة رقم 142 إلى المادة 149، أو يسير إنذارا عن طريق الكاتب العدل الذي يقع فيه العقار طالباً منع معارضته في استعمال ملكه أو رفع المنع أو المعارضة ومن بعدها اللجوء للقضاء في حالة عدم الأستجابة للإعذار والإنذار، هنا يكشف الشريك على الشيوع الذي يزعم أنه قد تعدى الشريك الأخر على منفعته أو حقه، عن موقفه من التعدي أو تقرير حقه في الاستعمال أو في ثمار الشيء، ومن المعلوم أنه من حق المالك استعمال واستغلال عقاره في الحدود التي رسمها القانون، وإن من حق المالك اتخاذ كافة التدابير التي تحمي حق ملكيته وما ينشأ عنها، وبالتالي فإن هذه الحماية ممنوحة للمالك سواء أكان مالك مستقلاً أم مشتركاً وذلك حسب الموقف القانوني والاجتهاد القضائي.
أما قضائيا والدخول في أساس المطالبة بالحق في حال قام أحد المالكين شيوعاً في العقار الشائع واستأثر بالعين المملوكة شيوعاً منتفعا بكل العين أو فوق سهامه، أو أحدث بفعل ما ألحق ضرراً ما ببقية الشركاء في العقار الشائع، فهنا لا يحق لهم منعه من دخول العقار أو أنتزاع العين أو العقار منه بالقوة وتعتبر فعل تعدي تحت عنوان المسؤولية التقصيرية، وإنما يحق لهم الاعتراض على فعل الشريك المعتدي أمام القضاء المدني فيقيموا عليه دعوى منع المعارضة في استعمال الشيء الشائع القابل للاستعمال المشترك إن كان أحد الشركاء منعهم من استعماله، وكما ويحق لهم مطالبته بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم عن الفترة التي وضع يده عليه بدون أذن منهم، أو يلجؤوا إلى دعاوى الاستحقاق للمطالبة بملكيتهم لحصصهم الشائعة.
إذا يكون دور محكمة البداءة أولا أن تخوض بكل ذلك تحقيقا وبحثا ومطابقة لشروط المادة الحكمية التي يستند لها المدعي في دعواه، وأن تظهر من خلال قناعتها تحقق الشروط السالفة في طلب المدعي بدأ من الخصومة ثم المصلحة ثم الأختصاص وأخيرا أستيفاء الشكلية القانونية للدعوى التي وضعت في نصوص قانون المرافعات، حتى صيرورة القناعة كاملة في أن الزعم بما جاء في عريضة الدعوى وأسانيدها له سند من القانون، أو أنها تجد أن هذا الزعم ليس حقيقيا ولا جادا أو لا يحمل إثباتا معتبرا، فتركن في قرارها لتلك القناعة وتعلن حكمها معللا ومسببا وفق الأصول.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة تدرس بقلق احتمال إصدار -العدل


.. الأمم المتحدة: هجوم -الدعم السريع- على الفاشر يهدد حياة 800




.. مصادر إسرائيلية: نتنياهو خائف جدا من احتمال صدور مذكرة اعتقا


.. لحظة اعتقال الشرطة الأمريكية طلابا مؤيدين للفلسطينيين في جام




.. مراسل الجزيرة يرصد معاناة النازحين مع ارتفاع درجات الحرارة ف