الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالاتجار بالبشر

ماجد حاوي الربيعي

2023 / 12 / 3
مواضيع وابحاث سياسية


الدكتور ماجد الربيعي
لما كان الحق هو مصلحة مشروعة يحميها القانون فان وجود القانون وتنظيمه للحقوق يعد الركيزة الأساسية لحماية حقوق الإنسان. وقد جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من كانون الأول/1948. ليؤكد ضرورة التزام الدول الأعضاء باحترام حقوق الإنسان، ومنذ التاريخ الذي صدر فيه هذا الإعلان فان فكرة حقوق الإنسان ارتفعت قيمتها إلى المستوى الدولي الواقعي.
وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الرابعة على إنه" لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما".
كما نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/كانون الأول/1966. في المادة الثامنة على إنه " 1- لا يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما 2- لا يجوز إخضاع أحد للعبودية 3- لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي....."
وكثيراً ما تصحب عملية الاتجار بالبشر حالات عديدة من انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، فعلى سبيل المثال إن عملية الاتجار بالبشر التقليدية تقوم على خطف أو إغواء أو تقديم وعود كاذبة تنطوي على انتهاك لحق الفرد في الحرية وفي الأمن على شخصه على نحو يعد انتهاك للمادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي نصت على انه " لكل فرد حق في الحرية والأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه ".
كما تنطوي جريمة الاتجار بالبشر في كثير من الحالات على انتهاك الحق في عدم التعرض لمعاملة قاسية أو لا إنسانية الذي كفلته المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي نصت على إنه " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية دون رضاه الحر". وكذلك ما نصت عليه المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات، أو المعاملات القاسية، أو الوحشية أو الإحاطة بالكرامة".
ويعاني ضحايا الاتجار بالبشر من الحرمان من حقهم في حرية الحركة، وحرية اختيار مكان إقامتهم، الحق الذي نصت عليه المادة الثانية عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي نصت على "1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته. 2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده. 3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد. 4- لا يجوز حرمان أحد تعسفاً من حق الدخول إلى بلده". وتكاد تكون قائمة الظروف المشددة وانتهاكات الحقوق الأساسية المصاحبة للاتجار بالبشر انتهاكات قائمة لا تنتهي وتشمل في أشد الحالات قسوة حرمان الأفراد من هويتهم " بإعطائهم اسماً جديداً كثيراً ما يكون مرتبطاً بدين مختلف أو هوية عرقية مختلفة " وإلزامهم بالحديث بلغة جديدة وإكراههم على تغيير دينهم أو إخضاعهم للقسر على نحو يشكل انتهاكاً للمادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي نصت على أنه " لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حرية أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حده" أما مواثيق حقوق الإنسان الإقليمية فقد نصت على حظر العبودية والعمل القسري والاتجار بالبشر. فنصت الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في 4/تشرين الثاني/1950 على إنه " 1- لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده 2- لا يجوز إرغام أحد على القيام بعمل جبري أو قسري...."
كما نصت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الموقعة في سان خوسيه في 22/تشرين الثاني/1969في المادة السادسة على إنه " 1- لا يجوز إخضاع أحد للعبودية أو الرق غير الإرادي فهما محظوران بكل أشكالهما وكذلك الاتجار بالرقيق والنساء 2- لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي ...."
وكذلك نص الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الموقع في كينيا عام 1981, في المادة الخامسة منه على أنه " لكل فرد الحق في احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكال الاستغلال وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذيب بكافة أنواع العقوبات والمعاملة الوحشية أو اللاإنسانية أو المذلة". كما نص الميثاق العربي لحقوق الإنسان الموقع في تونس بتاريخ 23/أيار/2004 في المادة العاشرة على إنه " 1- يحظر الرق والاتجار بالأفراد في جميع صورهما ويعاقب على ذلك ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاسترقاق والاستعباد. 2- تحظر السخرة والاتجار بالأفراد من أجل الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو أي شكل آخر أو استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة ".








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. نتنياهو بين إرضاء حلفائه في الحكومة وقبول -صفقة الهدنة-؟| ال


.. فورين أفارز: لهذه الأسباب، على إسرائيل إعلان وقف إطلاق النار




.. حزب الله يرفض المبادرة الفرنسية و-فصل المسارات- بين غزة ولبن


.. السعودية.. المدينة المنورة تشهد أمطارا غير مسبوقة




.. وزير الخارجية الفرنسي في القاهرة، مقاربة مشتركة حول غزة