الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الصكوك الدولية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص

ماجد حاوي الربيعي

2023 / 12 / 4
دراسات وابحاث قانونية


الدكتور ماجد الربيعي
على الرغم من دعوة مؤتمر بروكسل لعام 1890 لم تتوقف تجارة الرقيق فكانت السفن الأوربية تجوب قارات العالم لخطف الأشخاص وبيعهم في الأسواق الأوربية مما دفع بعض الدول الأوربية إلى عقد اتفاقية " سان جرمان" عام 1919، التي وضعت تنقيحاً للصكين الموقعين في " برلين وبروكسل", فأكدت عزمها على ضمان القضاء الكامل على الرق بصوره جميعها وعلى الاتجار بالرقيق في البر والبحر.
وفي ضوء تقرير لجنة الرق المؤقت التي عينها مجلس عصبة الأمم في 12/حزيران/1924، ورغبة في توسيع الانجاز الذي تحقق بفضل صك "بروكسل " وفي العثور على وسيلة للتنفيذ العملي في مختلف أنحاء العالم للرغبات التي أعلن عنها موقعو اتفاقية " سان جرمان" بصدد تجارة الرقيق والاسترقاق واعترافا بأن من الضروري أن يتفق، طلباً لهذه الغاية، على ترتيبات أكثر تفصيلاً من تلك التي اشتملت عليها تلك الصكوك، عقدت اتفاقية منع تجارة الرق في جنيف في يوم25/9/1926 في ظل عصبة الأمم. التي ألزمت الدول الأطراف بمنع تجارة الرقيق، فنصت في المادة الثانية على إنه " يتعهد الأطراف السامون المتعاقدون، كل منهم فيما يخص الأقاليم الموضوعة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايته، وبقدر كونه لم يتخذ بعد التدابير الضرورية لذلك:
(أ‌) بمنع الاتجار بالرقيق والمعاقبة عليه، (ب) بالعمل تدريجيا وبالسرعة الممكنة على القضاء كليا على الرق بصوره جميعها".
كما أبرمت صكوك دولية عدة متعلقة بمحاربة الاتجار بالنساء والأطفال، بتأريخ 2/12/1949 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، وان هذه الاتفاقية قد وحدت أربعة صكوك دولية في هذا الشأن كانت قد أعدت في وقت سابق تحت إشراف عصبة الأمم.
وقد نصت هذه الاتفاقية في المادة الأولى على أنه " يتفق أطراف هذه الاتفاقية على إنزال العقاب بأي شخص يقوم، إرضاء لأهواء آخر:1- بقوادة شخص آخر أو غوايته أو تضليله على قصد الدعارة، حتى برضاء هذا الشخص. 2- باستغلال دعارة شخص آخر حتى برضاء هذا الشخص".
كما أقرت هيئة الأمم المتحدة بتاريخ 7/9/1956 اتفاقية جديدة تؤكد الالتزام بالاتفاقية السابقة في تحريم الرق وتجارة الرقيق، وهذه الاتفاقية هي " الاتفاقية التكميليـــة لإبطال الرق وتجـــارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق" لعام 1956.
وتناولت هذه الاتفاقية بعض التقاليد المشابهة للرق والتي لم تشملها التعريفات التي جاءت في الاتفاقية الدولية للرق لسنة 1926، وقد نصت هذه الاتفاقية في المادة الأولى على أنه “تتخذ كل من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية جميع التدابير التشريعيـــــــة وغير التشريعية القابلة للتنفيذ العملي والضرورية للوصول تدريجياً وبالسرعة الممكنة إلى إبطال الأعراف والممارسات التالية أو هجرها .... ".
وبذلك فان القانون الدولي وضع قواعد ألزم الدول الموقعة على اتفاقيات منع تجارة الرق جميعها بمنع الرق ومعاقبة الأشخاص الذين يتاجرون فيه والعمل بشكل تدريجي على القضاء على نحو نهائي على صور الرق جميعها.
ونتيجة لذلك أصبح من المبادئ الراسخة في القانون الدولي، إنَّ حظر الرق والممارسات المتصلة به قد بلغ مستوى القانون الدولي العرفي واكتسب مراكز القاعدة القطعية.
لذا فقد برزت حاجة المجتمع الدولي إلى إتباع نهجاً عالمياً الغرض منه تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها، فقد تم إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 وقد الحق بها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.
أما اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة فتقرر تدابير عامة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وأما البروتوكولان المذكوران فيتناولان مشاكل محددة ناجمة عن الجريمة غير أن كلاً من البروتوكولين يجب أن يقر ويطبق من خلال اقترانه بالاتفاقية كما إن اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة تطبق كذلك على البروتوكولين" مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال " وجميع الأفعال المجرمة بموجب البروتوكولين تعتبر أيضا أفعالا مجرمة بموجب اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. اعتقال أكثر من 1300 شخص في الاحتجاجات المناصرة لغزة في عموم 


.. العالم الليلة | الآلاف يتظاهرون في جورجيا ضد مشروع قانون -ال




.. اعتقال طالبة أمريكية قيدت نفسها بسلاسل دعما لغزة في جامعة ني


.. العالم الليلة | الأغذية العالمي: 5 بالمئة من السودانيين فقط




.. خالد أبو بكر يرد على مقال بـ -فورين بوليسي-يتهم مصر بالتضييق