الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المنهاج التكاملي في التفسير بقرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (9/اتحادية/2023)

ماجد حاوي الربيعي

2023 / 12 / 13
مواضيع وابحاث سياسية


الدكتور ماجد الربيعي

تلجأ المحاكم الدستورية الى التفسير التكاملي للنصوص إذا لم تسعفها دلالة الالفاظ، حيث تعتمد في تفسيرها بداءة على دلالة ألفاظ النص المراد تفسيره، فإذا لم تسعفها هذه الدلالة أخذت بالتفسير المنطقي، الذي يقوم على التنسيق بين النصوص القانونية وتكاملها للوصول الى المعنى الصحيح للنص محل التفسير، انتهت الى ضرورة الاعتماد على التفسير التكاملي للنصوص أو بمعنى آخر تنسيق النصوص عند النظر في تفسيرها. فالتفسير الحقيقي الذي يؤكد عليه غالبيه الفقه الدستوري هو الإفصاح عن نية المشرع الدستوري الحقيقية من تقرير النص الدستوري دون التقيد بحرفتيه.
قد طبقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق التفسير التكاملي للنصوص في العديد من القضايا التي عرضت عليها. بأن قامت بعرض النصوص الدستورية التي تحكم النزاع المطروح امامها وعملت على التوفيق بين مفادها جميعاً، وعمدت تارة الى احداث نوع من التنسيق والتجانس بينها وتفسيرها في ضوء بعضها البعض والتوفيق بين مفادها، وتارة أخرى تلجا الى إعمال قواعد التخصيص والتقييد المتبادلة بين تلك المبادئ الواردة في الدستور بما يجعلها يفسر بعضها بعضاً، أو قد تغلب حقاً على اخر بحسب المنازعة المطروحة امامها.
لقد تواترت على نحو يستعصي الحصر الاحكام التي تؤكد فيها المحكمة على وحدة العضوية لنصوص الدستور وتكاملها، وأنها تتجانس وتتضافر، وأن المفترض العمل بها في مجموعتها، كما تنفي المحكمة الاتحادية عن نصوص الدستور أنها تتماحى أو تتأكل أو تتساقط أو تتصادم، او ان بعضها يلغي الآخر.
تناولت المحكمة الاتحادية في حكمها في الدعوى المرقمة (9/اتحادية/2023) تكامل النصوص الواردة في مواد الدستور العراقي لعام 2005: المادة الخامسة (السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية). والمادة السادسة (يتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور). والمادة الرابعة عشر (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي). والمادة السادسة عشر (تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك). والمادة السابعة عشر
(اولاً: لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الاخرين والآداب العامة). والمادة العشرون (للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح). والمادة التاسعة وثلاثون (اولاً: - حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، أو الانضمام اليها مكفولة، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً: - لا يجوز اجبار أحد على الانضمام إلى اي حزب أو جمعية أو جهة سياسية، أو اجباره على الاستمرار في العضوية فيها. والمادة الخمسون
يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الاتية :(اقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، واسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد، والله على ما اقول شهيد). وخلصت الى نتيجة مفادها ان قيام رئيس اي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية واحكام المواد (5 و6 و14 و16 و17 و20 و39 و50) من الدستور ويمثل انحرافاً كبيراً في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه اغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال ارادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان.
كما ان للمحكمة الاتحادية العليا قررت الحكم بإنهاء عضوية النائب في مجلس النواب الذي انتهت عضويته بموجب القانون والكشف عن ذلك بموجب قرار حكمها إذا ما خالف التزاماته الدستورية والقانونية استناداً لأحكام الدستور والقانون ولا سيما قانون مجلس النواب وتشكيلاته ويقف في مقدمة تلك المخالفات الحنث باليمين الدستورية وللمحكمة الاتحادية العليا سلطة تقديرية مطلقة في تقدير ذلك وفقاً للوقائع والادلة والتحقيقات التي يتم اجرائها من قبلها. وان اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في البت بالطعن بصحة عضوية النائب والحكم الصادر بخصوص ذلك يكون منشئ لإنهاء العضوية لا كاشفاً لذلك بخلاف اختصاصها للحكم بإنهاء عضوية النائب تطبيقاً لأحكام المادة (12) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 الذي يكون كاشفاً لحالة انهاء العضوية التي ثبتت بحكم القانون وان المدعى عليه رئيس مجلس النواب قام باستخدام طلبات استقالة مقدمة من المدعي بعد قيامه بالتحريف والتغيير عليها مما يوجب انهاء عضويته. كما لا يمكن الركون الى احكام المادة (52) من الدستور عند ثبوت ارتكاب عضو البرلمان مخالفات دستورية وقانونية ولا سيما الحنث باليمين المنصوص عليه بالمادة (50) من الدستور لعدم امكانية استمرار عضويته في المجلس الامر الذي يقتضي الحكم بانتهاء العضوية واسقاطها. ووفقا لما ذكر أعلاه أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها المرقم 9/اتحادية/2023 في 14/11/2023. القاضي بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14-11-2023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الشرطة تقتحم جامعة كولومبيا لتفريق المحتجين| الأخبار


.. مؤشرات على اقتراب قيام الجيش الإسرائيلي بعملية برية في رفح




.. واشنطن تتهم الجيش الروسي باستخدام -سلاح كيميائي- ضد القوات ا


.. واشنطن.. روسيا استخدمت -سلاحا كيميائيا- ضد القوات الأوكرانية




.. بعد نحو 7 أشهر من الحرب.. ماذا يحدث في غزة؟| #الظهيرة