الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تعيين معاون المحافظ في المحافظات غير المنتظمة في اقليم

عباس مجيد شبيب
باحث قانوني

(Abbas M. Alshemery)

2023 / 12 / 23
دراسات وابحاث قانونية


لقد رسمت احكام قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 ، آلية تكليف معاون المحافظ من خلال النص على(أولا : للمحافظ عدد من المعاونين للشؤون الادارية و الفنية لايزيد عددهم على خمسة يقومون بالاعمال التي ينيطها المحافظ بهم ،ويعملون تحت اشرافه.
ثانيا : يشترط في المعاونين الخبرة في اختصاصهم مدة لاتقل عن عشرة سنوات اضافة الى الشروط المطلوبة في نائب المحافظ.ثالثا : يعين معاون المحافظ بدرجة معاون مدير عام . ) ، ونشير الى ان بعض المحافظات قامت بتطبيق احكام القانون خلافاً لاحكامه وهنا نسجل بعض الملاحظات بشان تطبيق احكام القانون كما يلي :
اولاً:الية تكليف المعاونين
يعد تكليف معاون المحافظ من المسائل التي سببت تعدد الاراء بصورة كبيرة ، بشأن تكليف معاون المحافظ ، اذ ان بعض المحافظات قامت بتعيين المعاونين ، من دون التقيد بالالية القانونية الواردة باحكام القانون ،مستندين الى احكام المادة (33) من القانون انفا وعدت ذلك تعيين وليس تكليف بالمنصب.
ثانياً:الشروط القانونية للتكليف
نظم القانون الشروط التي يجب توفرها في المعاون عند تكليفه وهي توفر الخبرة والاختصاص ، وهنا يجب ان تكون الخبرة في الشؤون الادارية و الفنية ، واذا كانت الشؤون الادارية واضحة فان البعض قد يتساءل عن المقصود بالفنية، ونشير الى ان المقصود بها هو الشؤون التي يتطلبها العمل الاداري في المحافظة ، كما ان تكون الشؤون الهندسية او الطبية او التعليمية او القانونية اوغيرها ، بحسب الحاجة ، اما الاختصاص فانه المقصود ان يكون لديه اختصاص من خلال التحصيل الدراسي ، كما الاختصاصات التي تحدثنا عنها سواء كانت الشهادة الجامعية الاولية او العليا ، والمهم ان تكون ضمن التخصص ويمكن ان تكون الخبرة قبل الحصول على الشهادة الدراسية او قبلها ، لان النص لم يحدد ان تكون الخبرة قبل او بعد الحصول عليها ، فضلاً عما تقدم فأنه يجب ان يتمتع بالشروط التي يجب ان تتوفر في نائب المحافظ ، وكما منصوص عليه باحكام المادة (27) من قانون المحافظات النافذ التي تنص على (ثانياً : يشترط في النائبين تحقق الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة والمنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون وان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية ).
ثالثاً:آلية انهاء التكليف
ان انهاء تكليف المعاون يكون بنفس االية التكليف ، فطالما ان المحافظ هو من يقوم بتكليفه فانه هو من يقوم بانهاء تكليفه ، طالما لم يجر تعيينه بصورة اصولية وبانتظار تدخلاً تشريعياً لذلك ليكون تكليفه بالمنصب اصالة .
رابعاً:الدرجة الوظيفية للمعاون
بما ان المعاون يعد بدرجة معاون مديرعام وفي حال كان موظف قبل تكليفه بمنصب المعاون ، فانه يمكن ان يتمتع بحقوق الدرجة الوظيفية ، فضلاً عن منحه الاجازات التي يتمتع بها الموظف على الملاك الدائم كما في الاجازات الدراسية او اكمال الدراسة ، لذلك فان المعاون اذا كان يتمتع بالموهلات التي تؤهله الى اشغال الدرجة الوظيفية فانه يشغل المنصب وعند نقله الى دائرة اخرى فانه يحتفظ بهذه الدرجة ، اما اذا كانت خدمته لا تؤهله الى اشغال المنصب فانه ينقل الى الدرجة التي تناسب سني خدمته مع الاشارة الى ان السنوات التي شغل فيها المنصب تحتسب للاغراض كافة . د.عباس مجيد الشمري








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. -العواقب وخيمة-.. مفوض -الأونروا- يحذر من تشريع إسرائيلي يسع


.. تفاقم مأساة النازحين في لبنان




.. فعاليات ترفيهية لأطفال لبنان النازحين للتخفيف من آثار الحرب


.. ممثل لبنان بالأمم المتحدة: لبنان مستعد لحل دبلوماسي وجاهز لت




.. إيه علاقة أشهر مذيع نشرة بمنظمة اليونيسف ؟..اعرف التفاصيل