الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تعيين معاون المحافظ في المحافظات غير المنتظمة في اقليم

عباس مجيد شبيب
باحث قانوني

(Abbas M. Alshemery)

2023 / 12 / 23
دراسات وابحاث قانونية


لقد رسمت احكام قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 ، آلية تكليف معاون المحافظ من خلال النص على(أولا : للمحافظ عدد من المعاونين للشؤون الادارية و الفنية لايزيد عددهم على خمسة يقومون بالاعمال التي ينيطها المحافظ بهم ،ويعملون تحت اشرافه.
ثانيا : يشترط في المعاونين الخبرة في اختصاصهم مدة لاتقل عن عشرة سنوات اضافة الى الشروط المطلوبة في نائب المحافظ.ثالثا : يعين معاون المحافظ بدرجة معاون مدير عام . ) ، ونشير الى ان بعض المحافظات قامت بتطبيق احكام القانون خلافاً لاحكامه وهنا نسجل بعض الملاحظات بشان تطبيق احكام القانون كما يلي :
اولاً:الية تكليف المعاونين
يعد تكليف معاون المحافظ من المسائل التي سببت تعدد الاراء بصورة كبيرة ، بشأن تكليف معاون المحافظ ، اذ ان بعض المحافظات قامت بتعيين المعاونين ، من دون التقيد بالالية القانونية الواردة باحكام القانون ،مستندين الى احكام المادة (33) من القانون انفا وعدت ذلك تعيين وليس تكليف بالمنصب.
ثانياً:الشروط القانونية للتكليف
نظم القانون الشروط التي يجب توفرها في المعاون عند تكليفه وهي توفر الخبرة والاختصاص ، وهنا يجب ان تكون الخبرة في الشؤون الادارية و الفنية ، واذا كانت الشؤون الادارية واضحة فان البعض قد يتساءل عن المقصود بالفنية، ونشير الى ان المقصود بها هو الشؤون التي يتطلبها العمل الاداري في المحافظة ، كما ان تكون الشؤون الهندسية او الطبية او التعليمية او القانونية اوغيرها ، بحسب الحاجة ، اما الاختصاص فانه المقصود ان يكون لديه اختصاص من خلال التحصيل الدراسي ، كما الاختصاصات التي تحدثنا عنها سواء كانت الشهادة الجامعية الاولية او العليا ، والمهم ان تكون ضمن التخصص ويمكن ان تكون الخبرة قبل الحصول على الشهادة الدراسية او قبلها ، لان النص لم يحدد ان تكون الخبرة قبل او بعد الحصول عليها ، فضلاً عما تقدم فأنه يجب ان يتمتع بالشروط التي يجب ان تتوفر في نائب المحافظ ، وكما منصوص عليه باحكام المادة (27) من قانون المحافظات النافذ التي تنص على (ثانياً : يشترط في النائبين تحقق الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة والمنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون وان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية ).
ثالثاً:آلية انهاء التكليف
ان انهاء تكليف المعاون يكون بنفس االية التكليف ، فطالما ان المحافظ هو من يقوم بتكليفه فانه هو من يقوم بانهاء تكليفه ، طالما لم يجر تعيينه بصورة اصولية وبانتظار تدخلاً تشريعياً لذلك ليكون تكليفه بالمنصب اصالة .
رابعاً:الدرجة الوظيفية للمعاون
بما ان المعاون يعد بدرجة معاون مديرعام وفي حال كان موظف قبل تكليفه بمنصب المعاون ، فانه يمكن ان يتمتع بحقوق الدرجة الوظيفية ، فضلاً عن منحه الاجازات التي يتمتع بها الموظف على الملاك الدائم كما في الاجازات الدراسية او اكمال الدراسة ، لذلك فان المعاون اذا كان يتمتع بالموهلات التي تؤهله الى اشغال الدرجة الوظيفية فانه يشغل المنصب وعند نقله الى دائرة اخرى فانه يحتفظ بهذه الدرجة ، اما اذا كانت خدمته لا تؤهله الى اشغال المنصب فانه ينقل الى الدرجة التي تناسب سني خدمته مع الاشارة الى ان السنوات التي شغل فيها المنصب تحتسب للاغراض كافة . د.عباس مجيد الشمري








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. كم عدد المعتقلين في احتجاجات الجامعات الأميركية؟


.. بريطانيا.. اشتباكات واعتقالات خلال احتجاج لمنع توقيف مهاجرين




.. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا: ارتفاع معدل الفقر في


.. لأول مرة منذ بدء الحرب.. الأونروا توزع الدقيق على سكان شمال




.. شهادة محرر بعد تعرضه للتعذيب خلال 60 يوم في سجون الاحتلال