الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة في التنظيم الدستوري والقانوني في العراق
عباس مجيد شبيب
باحث قانوني
(Abbas M. Alshemery)
2024 / 1 / 22
دراسات وابحاث قانونية
تبنى دستور العراق لسنة 2005 الآلية الدستورية بشان تكليف الوزراء وفق احكام المادة( 76) بالنص على (ثانياً: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف...رابعا: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب ويعد حائزا ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة.) ، وبين الدستور كذلك اختصاصات مجلس الوزراء في احكام المادة( 80) من الدستور بالنص على (خامساً: التوصية الى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الامنية.) ، هذا فيما يتعلق بالتوصية بالتعيين لبعض المناصب ، ولم تنظم احكام المادة انفاً التوصية بالتعيين لرؤساء الهيئات المستقلة ، سيما وان منهم من يعد بدرجة وزير ، او من يعد بدرجة خاصة او غير ذلك بحسب قانون كل هيئة مستقلة او جهة غير مرتبطة بوزارة ، سيما ان رئيس مجلس الوزراء يعد هو المسؤول التنفيذي الاعلى في الدولة ونظم ذلك الدستور باحكام المادة(78) بالنص على (رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويتراس اجتماعاته وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.) ، عليه يبرز التساؤل عن الجهة المختصة بالتعيين لرؤساء الهيئات المستقلة ، ولغرض الوقوف على ذلك نبين اولاً ان الهيئات المستقلة جرى الاشارة لها باحكام الدستور واخرى نظمت بقوانين اخرى ، اذ ان الدستور عندما نظم الهيئات فانه بين جهة الارتباط لهذه الهيئات وبين ذلك كما يلي:
اولاً:الهيئات التي تخضع لرقابة مجلس النواب
1. هيئة النزاهة والكسب غير المشروع على وفق القانون بالرقم(30) لسنة 2011
2. المفوضية العليا لحقوق الانسان على وفق القانون بالرقم (53) لسنة 2008
3. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على وفق القانون بالرقم (31) لسنة 2019
ثانياً:الهيئات التي تكون مسؤولة امام مجلس النواب
البنك المركزي العراقي على وفق القانون بالرقم ( 56) لسنة 2004
ثالثاً:الهيئات التي ترتبط بمجلس الوزراء
1.ديوان الوقف الشيعي على وفق القانون بالرقم ( 57) لسنة 2012
2.ديوان الوقف السني على وفق القانون بالرقم (56 ) لسنة 2012
3.مؤسسة الشهداء على وفق القانون بالرقم(2) لسنة 2016
رابعاً:الهيئات التي ترتبط بمجلس النواب
1. ديوان الرقابة المالية الاتحادي على وفق القانون بالرقم (31) لسنة 2011
2. هيئة الاعلام والاتصالات على وفق القانون بالرقم (65) لسنة 2004
خامساً:الهيئات التي حددت القوانين جهة ارتباطها
1. مؤسسة السجناء السياسين على وفق القانون بالرقم(4) لسنة 2006
2. الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم على وفق القانون بالرقم ( 26) لسنة 2016
3. الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية على وفق القانون بالرقم (55) لسنة 2017
علما انه جرى تشكيل هيئات اخرى بموجب احكام المادة (108 ) من الدستور ، عليه وبما ان الدستور لم يحدد بنصوص صريحة الآلية الدستورية بشان تعيين رؤساء الهيئات المستقلة ، سيما من يعد منهم بدرجة وزير فأن المقتضى ان يجري مراعاة الآلية الدستورية والقانونية بشان التعيين وفق المبادئ العامة ، اي ان من يعد من رؤساء الهيئات المستقلة بدرجة وزير يجري التصويت في مجلس الوزراء على اختيار رئيس الهيئة ، ومن ثم التوصية الى مجلس النواب بشان التعيين ولكن ذلك يجب ان لايكون وفق الآلية المنصوص عليها باحكام المادة(80/خامساً) و المادة(61/خامساً) من الدستور، لان رئيس الهيئة لا يعد من الدرجات الخاصة ، اذ يجب مراعاة ذات الآلية الدستورية بشان السير باجراءات تعيين الوزير بينما يجري اتباع الآلية المذكورة انفاً بالنسبة لرؤساء الهيئات ممن يكون بدرجة اقل من ذلك كما لو ان تكون بدرجة خاصة .
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. -الخسائر بلبنان غير مقبولة-.. المتحدث باسم الأمم المتحدة: أو
.. موفدة العربية ترصد تطورات التصعيد على الضاحية ومأساة النازحي
.. موجز أخبار الواحدة ظهرًا - الأمم المتحدة تدين العدوان الإسر
.. بتوقيت مصر يناقش رفض مصر للتصعيد في المنطقة أمام الأمم المتح
.. تفاقم معاناة النازحين في لبنان