الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
انهاء ادارة مؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة وفق احكام المادة (71) من قانون الموازنة لسنة 2023
عباس مجيد شبيب
باحث قانوني
(Abbas M. Alshemery)
2024 / 1 / 27
دراسات وابحاث قانونية
تضمنت احكام المادة (71) من قانون رقم (13) لسنة 2023 (قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023-2024-2025) ، انهاء ادارة مؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة بالنص على(تلتزم الحكومة بإنهاء أدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة في موعد أقصاه (٣٠/١١/٢٠٢٣) , على أن تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية و الصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور أعلاه , و على مجلس الوزراء إرسال المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة و الدرجات الخاصة (أ, ب) ووكلاء الوزارات و المستشارين الى مجلس النواب قبل (٣٠) (ثلاثين) يوم من التاريخ أعلاه , و يلتزم مجلس النواب باتخاذ القرار بالتصويت خلال (٣٠) يوم من تاريخ إرسال الأسماء .) ، وقد طعن رئيس مجلس الوزراء باحكام قانون الموازنة العامة امام المحكمة الاتحادية العليا ومنها احكام المادة (71) ، واصدرت المحكمة القرار المرقم بالعدد( 153/ اتحادية/2023) الصادر بتاريخ 7 / 8/2023 ، تضمن القرار رد الطعن بعدم دستورية المادة انفا ، وعليه فأن مجلس الوزراء وفق احكام المادة انفاً ملزم بانهاء ادارة مؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة كافة ، وقام مجلس الوزراء بالطعن امام المحكمة مرة اخرى لغرض العدول عن قراراها انفا بالدعوى المرقمة ( 223 / اتحادية /2023) والتي حدد فيها موعدا ليوم 12/2/2024 ، وهنا نبين ان العدول لا يكون بالقرارات انما يكون بالمبادئ وهو مابينته المحكمة بقرارها المرقم ( 158/اتحادية/ 2022 ) والتي رسمت فيه المحكمة ضوابط العدول عن القرارات القضائية، بأن يكون القرار الذي تعدل عنه المحكمة الاتحادية العليا لا يتعلق بشخص معين او مجموعة اشخاص ، ومع ذلك فأن مجلس الوزراء عليه ان ينهي ادارة مؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة كافة ، وعدم القدرة على تكليف اي موظف اخر لادارة دوائر الدولة بالوكالة ، في حال صدر قرار المحكمة وتضمن رد الطعن بشان العدول وانما بامكانه تسيير شؤون دوائر الدولة ، وان كان من يرى ان مجلس الوزراء ملزم بانهاء ادارة مؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة بعد نفاذ احكام المادة(71) وان ذلك لا يعني عدم القدرة على تكليف موظفين لادارة مؤسسات الدولة بعد ذلك ، لأن النص لم يتضمن الاشارة الى الوضع القانوني لادارة المناصب العليا بعد نفاذ احكام المادة انفاً ومع ذلك فأن المهم هو ما يصدر من المحكمة من قرار بشان العدول من عدمه . د.عباس مجيد الشمري مستشار قانوني
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. -العواقب وخيمة-.. مفوض -الأونروا- يحذر من تشريع إسرائيلي يسع
.. تفاقم مأساة النازحين في لبنان
.. فعاليات ترفيهية لأطفال لبنان النازحين للتخفيف من آثار الحرب
.. ممثل لبنان بالأمم المتحدة: لبنان مستعد لحل دبلوماسي وجاهز لت
.. إيه علاقة أشهر مذيع نشرة بمنظمة اليونيسف ؟..اعرف التفاصيل