الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


من يملك حق تعطيل الدوام الرسمي

وجدان المعموري

2024 / 2 / 15
دراسات وابحاث قانونية


..………………………………………..
لم تكن أبداً موضوعة العطلات الرسمية وإقرارها، مسألة مزاج أو خضوع لارادة جغرافيا محددة،كما لم يكن موضوع تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة قيد مجلس محلي أو برلمان أو سلطة تنفيذية دون تقنين أو تشريع مُنَظِم لها،ولم تشهد وزارات الدولة العراقية ع مر تأسيسها،دواماً جزئياً في محافظة دون أخرىٰ، والمتتبع لحركة التشريعات المنظمة للعطلات الرسمية منذ العام 1923،حيث صدر قانون العطلات الرسمية الملغي بقانون العطلات رقم 72) لسنة 1931 الملغي أيضا،يلاحظ أن تعطيل المؤسسات الحكومية،كان محكوماً بنصوص رسمت أياماً محددة بعينها،دون ألاذن بغيرها إلا بموجب القانون أيضاً، بلا حيودات ، أو إستثناءآت الا لرئيس الجمهورية وهو ماجاءت به المادة / 3ــ من قانون العطلات الرسمية 110 لسنة 1972والنافذ حالياً، (لرئيس الجمهورية ان يقرر عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات وطنية او مهمة على ان لا تتجاوز بمجموعها سبعة ايام في السنة )،ولمجلس الوزراء، المادة/ 4ــ من قانون العطلات الرسمية رقم 10 لسنة 1963 الملغي، نصت،(لمجلس الوزراء أن يقرر عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات وطنية أو مهمة لا يتجاوز مجموعها سبعة أيام في السنة)، المادة /ــ5 من القانون رقم 21 لسنة 1958 الملغي،نصت(لمجلس الوزراء ان يقرر عطلة رسمية موقتة لمناسبات وطنية او مهمة لا يتجاوز مجموعها سبعة ايام)، ويلاحظ مماتقدم ان القوانين العراقية آنفة الذكر، قد منحت إستثناءً لجهتين لاثالثة لهما حق تعطيل الدوام الرسمي في العراق إضافة للعطلات المسماة بموجب القانون النافذ،( رئيس الجمهورية،ومجلس الوزراء في المناسبات الوطنية أو المهمة،وماعداها من تشريعات ملغية لامجال لذكرها، جاءت متشددة ولم تُجِز لجهة معينة حقاً كهذا، كما لم تضع إستثناءآت ،وهو مايتضح جلياً في سكوتها عن مثل هذا الحق لغير رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، وحري بنا القول ، إن القانون النافذ حالياً،رقم ( 110 لسنة 1972) و في آخر تعديلاته ( الأمر 18 لسنة 2005)،إعتبر يوم السبت من كل إسبوع عطلة رسمية إتحادية، ذلك إبان رئاسة أياد علاوي لمجلس الوزراء ،ممثلاً للسلطتين التنفيذية والتشريعية،أما اليوم وقانوناً، لايحق حتى لمجلس الوزراء ذلك، ( إنه حق لرئيس الجمهورية فقط)، وفي مناسبة كهذه ، نؤكد ضرورة تفعيل قانون مجلس الخدمة الاتحادي، عسى أن يتدخل خيراً لمصلحة مؤسسات الوظيفة العامة، فقد جاء في أسبابه الموجبة انه قد شرع من أجل تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والأسس
السليمة وتأمين العدالة ، ولي عود لمجالس المحافظات،جاء في المادة الثانية من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل،لمجلس المحافظة إصدار الانظمة والتشريعات اللازمة ،بما لا يتعارض مع الصلاحيات الحصرية الواردة في الدستور للحكومة الاتحادية ،ويقع ضمن الصلاحيات الحصرية الاتحادية إصدار القوانين والتشريعات المتوائمة مع الدستور ، ويكون من الممكن للحكومات المحلية هي الاخرى إصدار وتنفيذ القوانين الصادره عنها،بعد ان تأخذ شكليتها في المصادقة ،وقانون العطل والمناسبات واحداً منها،و في بيئة محددة لتعطيل الدوام الرسمي ، وحيث أن قانوناً كهذا لم يصدر بعد،فأن حكومات المحافظات تخالف نصاً قانونياً ورد في قانون المحافظات بمنحها لنفسها مالاتملك من حق في تعطيل الدوام الرسمي للمؤسسات الحكومية مع صمت مطبق لمجلس النواب باعتباره السلطة الرقابية ع اعمال مجالس المحافظات...








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. نقاش | اليمن يصعد عملياته للمرحلة الرابعة إسناداً لغزة ... و


.. لحظة اعتقال قوات الاحتلال حارس القنصل اليوناني داخل كنيسة ال




.. حملة أمنية تسفر عن اعتقال 600 متهم من عصابات الجريمة المنظمة


.. لبنان وأزمة اللاجئين السوريين.. -رشوة- أوروبية أم حلول ناقصة




.. وقفة لرفض اعتقال ناشط سياسي دعا لا?سقاط التطبيع مع الاحتلال