الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النقل والتنسيب والتكليف في النظام الوظيفي في العراق

عباس مجيد شبيب
باحث قانوني

(Abbas M. Alshemery)

2024 / 2 / 18
دراسات وابحاث قانونية


لقد تبنى قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 الآلية القانونية بشأن الوضع القانوني للموظف في العراق ومنها النقل والتنسيب كما ورد بأحكامه وتعليمات الخدمة المدنية ولغرض الالمام بذلك نبين الاتي.
اولاً: النقل
نصت احكام المادة(36) من قانون الخدمة المدنية النافذ على النقل بالنص على(لا ينقل الموظف من محل وظيفته الاّ بعد قضائه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا كان من الاماكن الاعتيادية ومدة لا تقل عن سنة ونصف في الاماكن الذي يستحق فيها تناول المخصصات المحلية ، ولا يجوز نقله قبل ذلك الاّ بمقتضى المصلحة العامة او ضرورة صحية ، ويجب ان تستند مقتضيات المصلحة العامة الى اسباب معينة تذكر في امر النقل اما الضرورة الصحية فيجب ان تؤيد تقارير الهيئات الطبية الرسمية) ، وجاء بأحكام المادة (42) من القانون النص على(لا يجوز نقل الموظف من مسلك تختلف شروط الاستخدام فيه عن الشروط المعينة في هذا القانون الاّ بموافقته التحريرية على ان لا يمنح راتبا اكثر من الراتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة مع مراعاة المادة السابعة عشرة من احكام هذا القانون ) ، وتضمنت التعليمات رقم (9) لسنة 1960 النص على(استنادا الى المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ وتسهيلاً لتطبيق المادة الثانية والاربعين من القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية : -1 – يجوز نقل الموظف من مسلك تختلف شروط الاستخدام فيه عن الشروط المعينة في هذا القانون بموافقته التحريرية ان كانت الدرجة التي يشغلها داخلة في ملاكات الدولة الخاصة بالموظفين ، كنقل موظف الخدمة القضائية او خدمة الشرطة الى الوظائف المدنية وفي هذه الحالة لا يمنح راتبا اكثر من الراتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة ) ، عليه فان القانون والتعليمات نظمت النقل بين دوائر الدولة كافة والمهم في ذلك ان قضاء مجلس الدولة بين بالعديد من فتاواه و قرارات محاكم المجلس ، ان النقل يجب ان يكون لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة وان لا تكون عقوبة مبطنه، لأن النصوص واضحة وان الادارة يجب ان تقوم بتسبيب امر النقل وبخلاف ذلك ، فأن النقل الى دائرة اخرى تكون المهام التي يمارسها لا تتعلق باختصاص الموظف او تكون بمستوى وظيفي لا يتلاءم مع الدرجة الوظيفية او التخصص الوظيفي يعد اساءة لاستعمال السلطة ومدعاة الى الغاء الامر الاداري بالنقل، فضلاً عن ضرورة التنسيق مع وزارة المالية بشان التخصيص المالي قبل اصدار امر النقل.
ثانياً: التنسيب
بينت تعليمات رقم (23) لسنة 1979 (الوظائف الشاغرة والملاكات المصدقة)على تنسيب الموظف بالنص على (ب – تنسيب الموظفين : -1 – يجوز تنسيب الموظفين بين الدوائر الرسمية.2 – يجوز تنسيب الموظفين من الدوائر الرسمية الى الدوائر شبه الرسمية او بالعكس.3 – يجوز تنسيب الموظف بين الدوائر شبه الرسمية اذا كانت ملاكاتها متشابهة وتخضع لقانون او نظام او قواعد خدمة واحدة او اذا كانت ضمن وزارة واحدة.4 – لا تتجاوز مدة التنسيب في جميع الاحوال بالنسبة للموظفين ثلاث سنوات فقط يكون التنسيب لسنة واحدة ابتداء بموافقة الوزير المختص او الوزيرين المختصين وكذلك بالنسبة للتمديد ضمن المدة المقررة على ان تستخدم هذه الصلاحية في اضيق نطاق وعند الحاجة وان تعمل الوزارة او الدائرة المختصة على انهاء التنسيب عند زوال الاسباب و سد الشاغر بالتعيين.5 – تتحمل الدائرة المستفيدة في الحالات ١ و٢ و٣ اعلاه رواتب الموظفين المنسب اليها طيلة مدة التنسيب.ثانيا - تلتزم الدوائر ذات العلاقة بانهاء تنسيب الموظفين ممن مضى على تنسيبهم ثلاث سنوات فاكثر اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه التعليمات.ثالثاً - لا يجوز اشغال الوظائف الشاغرة في الملاكات المصدقة عن طريق انتداب موظف من دائرة اخرى او عن طريق الاستعانة او التنسيب الا في الحالات الطارئة وفق الاسس المذكورة في صدر الفقرة اولاً المتقدمة، وكذلك الحالات المنصوص عليها في القوانين الخاصة ك قانون الخدمة القضائية.رابعاً - لا يجوز اشغال الوظائف الشاغرة التي تتطلب مؤهلات علمية معينة او شهادات دراسية خاصة بمن لا علاقة لاختصاصه او لدراسته بالوظيفة المذكورة كتعيين خريج كلية الادارة والاقتصاد بوظيفة معاون كيمياوي او تعيين خريج كلية الهندسة بوظيفة معاون فيزياوي .خامسا - لا يجوز تنسيب الموظف لوظيفة ذات مستوى اقل من عنوان وظيفته كتنسيب مدير القسم لوظيفة ملاحظ او محاسب لوظيفة كاتب. ) ، وبين القرار رقم(414 ) لسنة ( 1983) الوضع القانوني للتنسيب بشأن راتب ومخصصات الموظف بالنص على (تتحمل المنظمات الحزبية والجماهيرية ودوائر الدولة والقطاعان الاشتراكي والمختلط رواتب واجور ومخصصات الموظفين والعمال المنسبين اليها من جهات اخرى طيلة مدة التنسيب .2-لا يعمل باي نص او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار .3-تتحمل الجهة المستفيدة راتب المنسب ابتداء من تاريخ مباشرته فيها اذا كانت دائرته الاصلية ممولة ذاتيا، ومن بداية السنة المالية التالية لتاريخ التنسيب اذا كانت دائرته الاصلية ممولة مركزيا...) ونظم القرار رقم (75) لسنة (1989) التنسيب بالنص على (3 -تتحمل الجهة المستفيدة راتب المنسب ابتداء من تاريخ مباشرته فيها اذا كانت دائرته الاصلية ممولة ذاتيا، ومن بداية السنة المالية التالية لتاريخ التنسيب اذا كانت دائرته الاصلية ممولة مركزيا ) ،وصدر القرار بالرقم (362) لسنة 1990 والقرار بالرقم (450) لسنة 1987 بشان تنسيب المهندسين وتضمن تنظيم صرف راتب المنسبين الى المنظمات الحزبية والجماهيرية ، وعليه فأن التنسيب جرى تنظيمه بأحكام التعليمات انفا والقرارات المشار اليهما ، وان المقتضى لتطبيق احكام التنسيب ان يكون التنسيب بأضيق نطاق لأن الأصل ان اشغال الوظائف يكون من خلال موظفي الوزارة المعنية وان التنسيب قد يتطلبه العمل الفني في احدى دوائر الوزارة مما يستلزم سعيها للاستعانة بموظفين اخرين من دائرة اخرى بالوزارة او من خارج الوزارة، ولكن المشرع حدد التنسيب لمدة سنة واحدة مع التمديد على ان ينهى بعد مرور ثلاث سنوات، لأن الوزارة يجب عليها ان تقوم بتهيئة الموظفين القادرين على اشغال الوظائف لديها من خلال تعيين موظفين او من خلال تدريب الكوادر البشرية لديها بما يؤدي الى اداء الواجبات الوظيفية المطلوبة في الدائرة المعنية.
ثالثاً: التكليف.
لم يتضمن قانون الخدمة المدنية رقم(24) لسنة 1960 الالية القانونية للتكليف ولذلك فان الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات اذا ما ارادت الاستعانة بالموظفين من الوزارات الأخرى ان تقوم باللجوء الى التنسيب او النقل ، لأنه لا يوجد سند لتكليف موظف للعمل في دائرة أخرى وان كان بالإمكان الاستعانة بالموظفين للعمل باللجان الأخرى مع تقاضيهم اجوراً عن ذلك وفق نص احكام المادة(53 ) من قانون الخدمة المدنية النافذ بالنص على(١ - لا يحق للموظف او المستخدم ان يتقاضى راتبين عن وظيفتين في وقت واحد او مخصصات عن اللجان او الاعمال التي تعتبر جزءا من واجبات وظيفته الاّ انه يحق له تناول اجود الخدمات الخاصة التي يقدمها الى الحكومة اذا كانت الخدمات لا تتعلق بواجبات الوظائف المصدقة في ملاك دائرته وتختلف عن اعماله الاعتيادية وواجبات الدائرة التي ينتمي اليها ولوزير المالية اصدار تعليمات لتنفيذ هذه المادة .)، وقد صدرت تعليمات رقم(12) لسنة 1960 التي نصت على(استنادا الى المادة الثالثة والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ اصدرنا التعليمات التالية : -1 - يجوز منح الموظف او المستخدم اجور الخدمات الخاصة المنصوص عليها في المادة الآنفة الذكر بموافقة وزير المالية بنسبة لا تزيد عن ( ٢٠ ) بالمائة من راتبه بعد توفر الشروط التالية :أ – ان تكون الاعمال التي تناط بالموظف او المستخدم التي تطلب المخصصات عنها مختلفة عن اعمال وظيفته التي يجب عليه القيام بها ضمن اوقات الدوام الرسمي وكذلك خدماته في اللجان بحيث إلا تكون الاعمال والخدمات جزءا من واجباته الاعتيادية ب – ان يصدر امر تحريري يتضمن ماهية العمل والضرورة التي تقتضي القيام به والمدة اللازمة له - تعتبر الأعمال ذات الطابع الاداري والفكري من ضمن واجبات الموظف الاساسية التي لا يحق له تقاضي المخصصات عنها اذا كانت من ضمن الاعمال المناطة به في مذكرات تقسيم الاعمال في الدائرة أو القسم الذي يعمل فيه اما اذا كلف بأعمال لم تكن من ضمن الاعمال المناطة به بموجب مذكرة تقسيم الاعمال واشترط ان يؤديها خارج أوقات الدوام الرسمي جاز ان يمنح المخصصات عنها اما الاعمال ذات الطابع البدني والميكانيكي كالأعمال التي يؤديها الفراشون وسواق السيارات وأمثالهم فإن نوعيتها تحدد بوقت ادائها فإذا أديت ضمن أوقات الدوام المقررة لهؤلاء العاملين فإنها تعتبر من واجباتهم الاساسية التي لا يتقاضون عنها المخصصات اما ان أديت خارج اوقات الدوام فإنها لا تعتبر من ضمن أعمالهم الاعتيادية المكلفين بها ويحق لهم تقاضي المخصصات عنها . 2 - يجوز زيادة النسبة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه الى الحد الذي يقرره وزير المالية بمنح اجور الخدمات الخاصة بنسبة تتكافا والخدمات التي يؤديها الموظف او المستخدم تبعا لأهميتها والجهود التي يبذلها في سبيل ادائها.3 - تقطع اجور الخدمات الخاصة عن الموظف او المستخدم عند تمتعه بالإجازة المرضية او الايفاد داخل العراق او خارجه او تمتعه بإجازة اعتيادية وانقطع عن الخدمة الخاصة او عدم قيامه بالأعمال التي منح عنها هذه الاجور لأي سبب كان ويستثنى شاغلو الوظائف الفنية في الاذاعة والتلفزيون من قطع اجور الخدمات الخاصة عنهم عند ايفادهم داخل العراق او خارجه شريطة استمرار قيامهم بالخدمة الخاصة خلال مدة الايفاد)، عليه فأن التكليف اذا ما صدر وفق احكام القانون والتعليمات فأنه يشترط اما التقيد بما جاء فيه بان يكون العمل المكلف به باللجان وليس من ضمن اعماله ، فضلاً عن ان الأجور يجب ان تكون وفق احكام التعليمات ، بينما ما يجري عليه العمل عليه الان هو تكليف الموظفين مع الاستمرار بتقاضي رواتبهم من دوائرهم السابقة ، ونرى اما يجري تضمين مشروع قانون الخدمة المدنية الموحد نصاً بشان التكليف او ان يجري تعديل التعليمات بما يؤدي الى تكليف الموظفين بين الوزارات وفق الحاجة وبعد تحديد مدة زمنية للتكليف. المستشار القانوني د. عباس مجيد الشمري








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الترحيل إلى رواندا.. هواجس تطارد المهاجرين شمال فرنسا الراغب


.. نشرة الرابعة | النواب البحريني يؤكد على استقلال القضاء.. وجه




.. لحظة استهــ ــداف دبـ ـابة إسرائيلية لخيام النازحين في منطقة


.. عشرات المستوطنين يعتدون على مقر -الأونروا- بالقدس وسط حماية




.. مراسل العربية: اعتقال ضباط أوكرانيين بتهمة محاولة اغتيال زيل