الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحشد الشعبي اعلن الحرب على اسرائيل وامريكا والعرب! بالضد من الدستور والقوانين النافذه ...ماتداعيات ذلك؟ واين الادعاء العام والمحكمة الدستورية التي تفسر الدستور والقوانين!

مكسيم العراقي
كاتب وباحث واكاديمي

(Maxim Al-iraqi)

2024 / 3 / 1
الارهاب, الحرب والسلام


سنتناول هنا مايلي:
1- تواطؤ جنين بلاسخارت مع المليشيات الإيرانية لأسباب معروفة!
2- قادة الحشد تحت العقوبات الأمريكية!
3- الحشد يعلن الحرب على إسرائيل وأمريكا والعرب دون قرار من القائد العام ومؤسسات الدولة المعنية!
4- فقرات قانونية سارية المفعول, تجرم الحشد والنظام الحاكم برمته!

(1)
في الصورة وفي أكتوبر 2020 في المصدرين:
جينين بلاسخارت وابو فدك - Search Images (bing.com)
بلاسخارت تبتسم لـ"أبو فدك".. غضب عارم وسخرية من "تبرير" الأمم المتحدة (ultrasawt.com)
زارت جنين بلاسخارت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق وهي ترتدي اللون الأصفر لون الحشد الشعبي وحزب الله اللبناني- والتقت أبو فدك وهي تبتسم له وهو رئيس اركان الحشد الشعبي الذي أمر بضرب اسرائيل وامريكا فيما بعد واعلن حالة الطوارئ للحشد بلا امر من القائد العام او قائد الحشد وكل مواقفها هي تلميع لنظام حكم المليشيات مقابل منافع وصفقات لها! وهو من عتاة الفاسدين والإرهابيين! وعضو كبير في الحرس الثوري الإيراني!
ان ذلك اللقاء هو اعتراف أممي بالحشد الشعبي! وفي الخلف صور الارهابيين قائد فيلق القدس الايراني المجرم قاسم سليماني وربيبه ابو مهدي المهندس- قائد الحشد سابقا من اصول ايرانية! وقد عاش ودرس مجانا واكل وشرب مجانا من العراق ثم حارب مع ايران ضد العراق وراح ينفذ مشاريع التوسع والارهاب والفساد الايراني داخل العراق حتى قتلا بضربة امريكية في عهد ترامب في 3 يناير 2020!

(2)
وضعت وزارة الخزانة الاميركية، رئيس اركان الحشد الشعبي ابو فدك على لائحة العقوبات عام 2021. بعد أسبوع من ادراج فالح الفياض على تلك اللائحة! المصدر:
الخزانة الأميركية تصوب مجددا على "الحشد": أبو فدك على لائحة العقوبات (alaraby.co.uk)
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية ومستشار الأمن القومي السابق لرئيس الوزراء العراقي، بسبب دوره في أعمال العنف ضدّ ثورة أكتوبر 2019. وجاء فرض العقوبات على الفياض وفقًا للأمر التنفيذي 13818، في 8 كانون ثاني 2021 الذي يبني وينفذ قانون ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان. المصدر:
عقوبات على قائد ميليشيا عراقي لعلاقته بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان – ترجمات (state.gov)
(ويعد القرار، الثامن من نوعه، والذي طاول قيادات بارزة في المليشيات العراقية الموالية لإيران، إذ سبق للخزانة الأميركية أن أدرجت على لائحة العقوبات عدة قيادات بارزة في مليشيات مرتبطة بإيران، أبرزهم قيس الخزعلي، زعيم مليشيا "عصائب أهل الحق"، وهو فصيل مسلح مرتبط بإيران ومتورط بجرائم تطهير طائفية خطف وإعدامات بدوافع طائفية في مدن عراقية عدة، إضافة إلى شقيقه ليث، المتهم بإدارة مجموعات مناهضة للمتظاهرين والاتجار بالسلاح، فضلاً عن حسين اللامي، الملقب بأبو زينب اللامي، وهو مسؤول ما يعرف بـ"أمنية الحشد"، ومتهم بالوقوف وراء خطف المتظاهرين والناشطين بالفترة الأخيرة، كما فرضت العقوبات على زعيم مليشيا "حشد الشبك" وعد القدو، وزعيم مليشيا "النجباء" أكرم الكعبي، وزعيم مليشيا "بابليون" ريان الكلداني.)
ولكن أمريكا في ذات الوقت رحبت بعد ذلك بحكومة السوداني التي جاء بها هؤلاء!بعد الانقلاب الإيراني في اكتوبر 2022 والذي استمر لعام كامل!

وخلال ثورة أكتوبر 2019، هاجمت قوات الحشد الشعبي, ذيل ايران, المدنيين العراقيين من الشباب والشابات الذين كانوا يحتجّون على الفساد والبطالة والركود الاقتصادي وسوء الخدمات العامة والتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للعراق.
وهكذا فإن القائد العام للقوات المسلحة, الذي يقود الحشد نظريا هو زعيم منظمة معاقبة ربما ستوضع تحت قوائم الإرهاب مستقبلا وهي منظمة تخالف حتى دستور البلاد وقوانينها!
وبعد وقبل حرب 7 أكتوبر 2023 شن الحشد ضربات صاروخية ومسيرات ضد اسرائيل والأردن وبلدان في الخليج العربي دون قرار رسمي! وهذا مايضعه تحت القوانين العراقية النافذة الان او في المستقبل, ويضع القضاء والادعاء العام ومجلس النواب تحت المساءلة مع القائد العام, يوما ما!

(3)
وحسب قانون صدر من مجلس النواب يعتبر الحشد الشعبي جزء من القوات المسلحة التي لا يسميها رئيس الوزراء وقائدها العام -قوات مسلحة - بل قوات امنية وهو لايهني بعيد الجيش الذي هو قائده!
ان اي تصرف من تلك المؤسسة- الحشد الشعبي الذي يأخذ رواتبه وسلاحه وعتاده ومعداته من الدولة العراقية سيكون محسوبا على العراق والحكومة.
واي تصرف أو عمل منها سيتحمل تبعاته القائد العام والعراق قانونيا ودوليا!
ان اعلان الحرب من اختصاص مجلس النواب ورئيس الجمهورية والوزراء حسب الدستور.
ولايجوز لاحد خرق الدستور وجر الأمة للحرب دون نص قانوني يتم تطبيقه.
وعليه يجب محاكمة من امر باعلان الحرب على اسرائيل وامريكا ودول الخليج عبر إطلاق الصواريخ الايرانية والمسيرات, دون سياقات القانون:
ينص الدستور في المادة (6)
يختص مجلس النواب بما يأتي
:تاسعاً :-
أ ـ الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءاً على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية ،ورئيس مجلس الوزراء .
ب ـ تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد ،وبموافقةٍ عليها في كل مرة .
ج ـ يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ ،وتنظم هذه الصلاحيات بقانون ،بما لا يتعارض مع الدستور .
د ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب ،الاجراءات المتخذة والنتائج في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ خلال خمسة عشر يوماً من انتهائها .
بدءا لايوجد قانون اعلان الحرب وإعلان حالة الطوارئ حالهما كحال الكثير من القوانين الدستورية التي لم تقر في ظاهرة لا وجود لها في العالم, وبذا فإن العملية السياسية الحالية غير شرعية لان اغلب فقرات الدستور المهمة لا تطبق لعدم وجود قوانين لها في التفاف وخرق للدستور يتحمل مسؤوليته كل رئيس وعضو مجلس نواب من عام 2005 للان.
وقد أطلق صدام في حرب الكويت عام 1991 عدد 39 صاروخا او اكثر على اسرائيل وهي لم تكن جزءا من التحالف الدولي ضد العراق بل كانت سوريا ومصر والسعودية ودول الخليج وغيرها جزءا من التحالف الذي هاجم القوات المسلحة العراقية!
وقد دفع العراق فيما بعد ثمن ذلك من تعويضات خرافية حسب قرارات الأمم المتحدة, ودفع اكثر من ذلك دماء ومعاناة و تدميرا ممنهجا طوال فترة الحصار التي استمرت لـ 13 عاما ثم انتهت الى حرب احتلال العراق وتسليمه لايران تماما بعد حل القوات المسلحة التي أمرت بضرب اسرائيل واستبدالها بـ مليشيات اجرامية انتهت إلى التحكم بالعراق ووضعه في قائمة الدول التي تسير في فلك تهران!
واليوم عندما يطلق الحشد صواريخا على اسرائيل فانها ستطالب بتعويضات خرافية ولابد أن يتحمل العراق لان برلمان الحواسم, قد اعتبر الحشد مؤسسة رسمية تأتمر نظريا باوامر القائد العام والعراق مسئول عنها.
وهذا أمر خارج الدستور, لان القوات المسلحة لها قانونها واعرافها وتدرجها وهي اداة مستقلة عن العمل السياسي وتضم جميع العراقيين وتحكم بقانون صارم طوال عمرها وهذا ما يفتقده الحشد الشعبي والبيشمركة وهما مرايا للأحزاب الحاكمة الارهابية, واذرع لها للبقاء خارج الدستور والقانون و ترتبط بجهات خارجية ومخابراتية مبينة!
وقبل أن يحدث ذلك, على العراق أن يقيم دعوى قضائية على ايران لانه لم يستورد تلك الصواريخ وأن من أطلقها هو الحرس الثوري الايراني الذي يحتل العراق.
ان اطلاق تلك الصواريخ لن يغير شيئا في المعادلة عدا أن الهدف منها هو تهديد الأردن ومصر كما فعل الحوثي عندما أرسل صواريخا لمصر والأردن وهو استعراض قوة من اجل تهديد كل الدول التي اقامت علاقات مع إسرائيل وتهديد لدول الخليج العربي في انهاء العلاقات مع اسرائيل ومنع السعودية من الاستمرار في مباحثات السلام التي وصلت لمرحلة متقدمة قبل عملية طوفان الرهبر!
ان ايران لا تريد للمنطقة ان تخرج من بؤرة الفساد والإرهاب والخراب والتدمير من اجل ان تحتلها وتسيطر عليها في ظل التواطؤ الأمريكي والغربي!
وفي هذا السياق جرت تغييرات في القيادات العسكرية فيما يشبه الانقلاب من أجل تأييد حكم المليشيات التي خسرت الانتخابات بحجة الحرب مع إسرائيل التي لم يتخذ قرار الحرب معها ولا حالة الطواريء كما ينص الدستور.

(4)
ومن الجدير بالذكر ان الحشد الشعبي والبيشمركة هي قوات تكونت خارج الدستور الذي ينص في المادة (9) منه:
أولا :-
أ - تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو اقصاء ،وتخضع لقيادة السلطة المدنية ، وتدافع عن العراق ولا تكون اداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة .
ب - يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة .
ج - لا يجوز للقوات المسلحة العراقية وافرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو اية دوائر أو منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع ،ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين انفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية ,دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات .
والبيشمركة والحشد الشعبي هما ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة لانها مليشيات لاحزاب داخلية او خارجية او مخابراتية أجنبية وأنها تمارس القمع ضد الشعب وتتدخل في الشؤون السياسية.
وهي لادور لها في تداول السلطة لانها امسكت في السلطة ومنعت تداولها وأن أعضائها وقادتها يشاركون في حملات انتخابية ونشاطات سياسية وكل ماتمنعه انظمة وزارة الدفاع وانهم لا يخضعون لقانون العقوبات العسكري ولا الى التسلسل الهرمي للملاكات!
أما قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 فيحكم على كل أعضاء البيشمركة والحشد بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت او على الاقل لقادتهم! ولكن تطبيقه متوقف الان لان من يمسك بالسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية هم هولاء انفسهم!

ولننظر في بعض فقرات القانون وهناك الكثير منها!
وقد ارتكبت تلك القوات الكثير من تلك الفقرات ويجب عقابا وفق أحكام القانون النافذ!
مادة 161
1 – يعاقب بالسجن المؤبد من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة أجنبية او سهل لهم ذلك.
2 – يعاقب بالإعدام كل من تدخل عمدا بأية كيفية كانت في جمع الجند او الاشخاص او الاموال او المؤن او العتاد لمصلحة دولة في حالة حرب مع العراق او لمصلحة جماعة مقاتلة ولو لم تكن لها صفة بالمحاربين.
مادة 162
يعاقب بالإعدام كل من سهل للعدو دخول البلاد او سلمه جزءا من أراضيها او موانئها او حصناً او موقعاً عسكرياً او سفينة او طائرة او سلاحاً او ذخيرة او عتاداً او مؤناً او اغذية او مهمات حربية او وسيلة للمواصلات او مصنعاً او منشأة او غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل في ذلك او أمده بالجند او الاشخاص او المال او خدمه بأن نقل اليه أخباراً او كان له مرشداً.
مادة 163
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت:
–1 كل من خرب او اتلف او عيب او عطل عمدا أحد المواقع او القواعد والمنشآت العسكرية او المصالح او البواخر او الطائرات او طرق المواصلات او وسائل النقل او انابيب النفط او منشآته او الاسلحة او العتاد او المؤن او الادوية والمواد الحربية وغير ذلك مما اعد لاستعمال القوات المسلحة او الدفاع عن العراق او مما يستعمل في ذلك.
-2 كل من اخفي شيئا من الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة او اختلسها او مكن من وقوعها في يد العدو او اساء عمدا صنعها او اصلاحها او اتي عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما اعدت له او ان ينشأ عنها ضرر.
-3 كل من عرض التدابير العسكرية او تدابير الدفاع عن البلاد للخطر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
مادة 164
يعاقب بالإعدام ( عدلت المادة 164 بموجب قانون التعديل العاشر المرقم 77 لسنة 1984 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 3009 في 3/9/1984.
1- من سعى لدى دولة أجنبية او لدى احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر مع أي منهما، وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز العراق الحربي او السياسي او الاقتصادي.
2-من اتلف عمدا او أخفى او سرق او زور اوراقا او وثائق وهو يعلم أنها تصلح لاثبات حقوق العراق قبل دولة أجنبية او تتعلق بأمن الدولة الخارجي او اية مصلحة وطنية اخرى.
مادة 165
يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام بغير اذن من الحكومة بحشد عسكري ضد دولة أجنبية او رفع السلاح ضدها او التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة أخرى في حالة حرب معها او قام بأي عمل عدائي آخر ضدها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا ارتكبت الجريمة ضد دولة عربية.
وتكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد اذا ترتب على الحشد العسكري قيام حالة حرب بين العراق وتلك الدولة.
مادة 166
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة اجنبية او منظمة دولية او شركة اجنبية في شأن من شؤون الدولة فأجراها عمدا ضد مصلحتها.
مادة 167
1-من طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبية او من احد ممن يعملون لمصلحتها نقودا او اية منفعة اخرى او وعدا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل يعلم أن من شأنه الاضرار بمصلحة وطنية يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ما طلب او اعطي او وعد به.
2-تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ما طلب او اعطي او وعد به اذا كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة او اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها:
أ – من اعطى وعدا او عرض شيئا مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية ولو لم يقبل عطاؤه او وعده او عرضه.
ب – من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة في هذه المادة وفي كل الاحوال المتقدمة اذا حصل الطلب او القبول او العرض او التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد اصدار المكتوب.
مادة 168
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من ادى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة او فائدة او وعد بها لنفسه او لشخص آخر عينه، سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر وسواء كانت المنفعة او الفائدة مادية او غير مادية.
المحتوى 18
مادة 169
يعاقب بالسجن المؤقت من اعان العدو عمدا بأية وسيلة اخرى لم تذكر في المواد السابقة.
مادة 170
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 156 الى 169 ولو لم يترتب على تحريضه أثر.
مادة 171
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من تسبب بإهماله او برعونته او عدم انتباهه او عدم مراعاته القوانين والانظمة بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 156 الى 169.
واذا وقع في زمن الحرب جاز عقابه بما لا يزيد على ضعف الحد الاقصى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة 172
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من قام مباشرة او عن طريق بلد آخر في زمن الحرب بتصدير بضاعة او منتوج او أي مال آخر الى بلد معاد او قام باستيراد ذلك منه.
2-كل من باشر بنفسه او بواسطة غيره في زمن الحرب عملا تجاريا غير ما ذكر في الفقرة السابقة مع أي فرد مقيم في بلد معاد او مع أي من رعايا ذلك البلد او ممثليه او وكلائه او هيئاته.
ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة في جميع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة.
مادة 173
يعاقب بالسجن المؤقت او بالحبس وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار:
كل من ساهم في تبرع او قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سهل اعمالها المالية.
ويعاقب بنفس العقوبة اذا كانت المساهمة في التبرع او القرض او الاكتتاب لمنفعة مؤسسة او هيئة تابعة لدولة معادية او سهل اعمال تلك المؤسسة او الهيئة ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة في جميع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة.
مادة 174
1-يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من اخل عمدا في زمن الحرب او زمن حركات عسكرية فعلية بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة او نقل او تجهيز او التزام او اشغال عامة ارتبط به مع الحكومة او احدى المؤسسات العامة ذات النفع العام لحاجات القوات المسلحة او للحاجات الضرورية للمدنيين.
2-ويعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب عمدا في زمن الحرب غشا في تنفيذ عقد من العقود المذكورة في الفقرة السابقة.
3-اذا وقع الاخلال او الغش بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد او بعمليات القوات المسلحة كانت العقوبة الاعدام.
4-تسري الاحكام السابقة – حسب الاحوال – على المتعاقدين الثانويين والوكلاء والوسطاء اذا كان الاخلال او الغش في التنفيذ راجعا الى فعلهم.
مادة 175
1-يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد (من 156 إلى 175) او اتخذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه.
2-يعاقب بالإعدام او السجن المؤبد كل من سعى في تكوين هذا الاتفاق او كان له دور رئيسي فيه.
3-اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة او اتخاذها وسيلة الى الغرض المقصود وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرتين السابقتين فلا توقع عقوبة اشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة.
4-ويعاقب بالحبس من دعا آخر الى الانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.
مادة 176
اذا وقع الاخلال في تنفيذ كل او بعض الالتزامات المشار اليها في الفقرة (174) بسبب اهمال او تقصير كانت العقوبة الحبس وغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
المحتوى 19
مادة 177
يعاقب بالحبس المؤبد:
1-كل من حصل باية وسيلة على شيء يعتبر من اسرار الدفاع عن البلاد بقصد اتلافه لمصلحة دولة اجنبية او افشائه لها او لاحد ممن يعملون لمصلحتها.
2-كل من سلم او افشى سراً من اسرار الدفاع عن البلاد الى دولة اجنبية او الى احد ممن يعملون لمصلحتها.
وتكون العقوبة الاعدام اذا كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة او اذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب او كانت الدولة الاجنبية معادية.
مادة 178
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين:
1-من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يكن يقصد تسليمه او افشاءه لدولة أجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها.
2 -من اذاع او افشى بأية طريقة سرا من اسرار الدفاع.
3 -من نظم او استعمل اية وسيلة من وسائل من وسائل الاتصال بقصد الحصول على سر من اسرار الدفاع عن البلاد او بقصد تسليمه او اذاعته.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب او كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة.
مادة 179
1-يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اذاع عمدا في زمن الحرب اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك الحاق ضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او بالعمليات الحربية للقوات المسلحة او اثارة الفزع بين الناس او اضعاف الروح المعنوية في الامة.
2-تكون العقوبة السجن المؤقت اذا ارتكبت الجريمة نتيجة الاتصال مع دولة اجنبية فاذا كانت هذه الدولة معادية كانت العقوبة السجن المؤبد.
مادة 180
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مواطن اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او النيل من مركزها الدولي واعتبارها او باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح الوطنية.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
مادة 181
أ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس والغرامة:
1-من طار فوق مناطق من اقليم الجمهورية على خلاف الحظر الصادر في شأنها من السلطات المختصة.
2-من قام بأخذ صور او رسوم او خرائط لمواضع او اماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.
3-من دخل حصدا او احدى منشآت الدفاع او معسكرا او مكانا خيمت او استقرت فيه قوات مسلحة او سفينة حربية او تجارية او طائرة او سيارة حربية او أي محل او مصنع يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن الوطن ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله.
4-من وجد في المواضع والاماكن التي حظرت السلطات العسكرية الوجود فيها.
ب – اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب او باستعمال وسيلة من وسائل الخداع او الغش او التخفي او اخفاء الشخصية او الجنسية او المهنة او الصنعة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وفي حالة اجتماع هذين الطرفين تكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت.
مادة 182
1-يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر او اذاع بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت اخبارا او معلومات او مكاتبات او وثائق او خرائط او رسوما او صورا او غير ذلك مما يكون خاصا بالدوائر والمصالح الحكومية او المؤسسات العامة وكان محظورا من الجهة المختصة نشره او اذاعته.
2-ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من سلم لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها باية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت امرا من الامور المذكورة في الفقرة السابقة.
مادة 183
أ – يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب:
1-من كان عالما بنيات مرتكب الجريمة وقدم له اعانة او وسيلة للتعيش او ماوى او مكانا للاجتماع او غير ذلك من المساعدات وكذلك كل من حمل رسائله او سهل له البحث عن موضوع الجريمة او قام باخفاء او نقل او ابلاغ ذلك الموضوع متى كان عالما بنيات مرتكب الجريمة ولو لم يقصد الاشتراك في ارتكاب الجريمة.
2-من اتلف او اختلس او اخفى او غير عمداً مستنداً او شيئا من شأنه تسهيل كشف الجريمة وادلتها او عقاب مرتكبيها.
ب – يعفى من العقوبة زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخوه في حالة تقديم الاعانة ووسيلة التعيش والماوى.
ويجوز للمحكمة أن تخفف عقوبة هؤلاء في الحالات الاخرى التي عددتها الفقرتان (1 و2).
المحتوى 20
مادة 184
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت:
1-كل من اوى جاسوسا للعدو او جنديا من جنوده وهو على بينة من امره او قدم له طعاما او لباسا او غير ذلك من المساعدات.
2-كل من سهل عمدا فرار اسير حرب او احد رعايا العدو المعتقلين مع علمه بأمره.
مادة 185
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من شجع بطريق المساعدة المالية او المادية او المعنوية على الجرائم المبينة في الفقرة المتقدمة من هذا الباب دون أن يكون قاصدا الاشتراك في ارتكابها.
مادة 186
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبلغ امرها الى السلطات المختصة.
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخيه.
مادة 187
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبينة في هذا الباب من بادر من الجناة بابلاغ السلطات العامة بكل ما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق.
ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق.
ويجوز للمحكمة تخفيف العقوبة او الاعفاء منها اذا سهل الجاني للسلطات العامة اثناء التحقيق او المحاكمة القبض على احد من مرتكبي الجريمة.
مادة 188
يعتبر سرا من اسرار الدفاع:
1- المعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية والصناعية التي هي بحكم طبيعتها لا يعلمها الا الاشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقضي مصلحة الدفاع عن البلاد ان تبقى سرا على من عداهم.
2-المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الاشياء التي قد يؤدي كشفها الى افشاء معلومات مما أشير اليه في الفقرة السابقة والتي تقضي مصلحة الدفاع عن البلاد ان تبقى سرا على غير من يناط بهم حفظها او استعمالها.
3- الاخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وغير ذلك مما له مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية ما لم يكن قد صدر اذن كتابي من جهة مختصة بنشره او اذاعته.
4-الاخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والاجراءات التي تتخذ لكشف وضبط الفاعلين والشركاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وكذلك الاخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة اذا حظرت سلطة التحقيق او المحاكمة اذاعتها.
مادة 189
في تطبيق احكام هذا الباب تكون للكلمات التالية المعاني الواردة ازاءها:
1-العدو: هو الدولة التي تكون في حالة حرب مع العراق وكذلك احد رعاياها وتعتبر في حكم الدولة الجماعة السياسية التي لم يعترف لها العراق بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين كما ويشمل تعبير العدو العصاة المسلحين.
2-يراد بحالة الحرب حالة القتال الفعلي وان لم يسبقها اعلان الحرب وحالة الهدنة التي يتوقف فيها القتال. ويعتبر في حكم حالة الحرب الفترة التي يحدث فيها خطر الحرب متى انتهت فعلا بوقوعها.
3-البلاد: اراضي جمهورية العراق وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الاقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها والسفن والطائرات العراقية وكذلك الاراضي الاجنبية التي يحتلها الجيش العراقي.
4-يجوز بقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري ينشر في الجريدة الرسمية ان تشمل احكام هذا الباب كلها او بعضها الافعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة عربية ترتبط بحلف مع جمهورية العراق وتسري النصوص في هذه الحالة على الافعال اللاحقة لنشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
المحتوى 21
الباب الثاني
الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي
مادة 190
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من شرع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم الجمهوري المقرر بالدستور او تغيير دستور الدولة او شكل الحكومة، فاذا وقعت الجريمة من عصابة استعملت القنابل او الديناميت او المواد المتفجرة الاخرى او الاسلحة النارية فتكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد. وتكون الاعدام اذا أدت الجريمة الى موت انسان.
مادة 191
يعاقب بالإعدام او السجن المؤبد كل من تولى لغرض اجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة او نقطة عسكرية او ميناء او مدينة بغير تكليف من الحكومة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استمر في قيادة عسكرية ايا كانت خلافا للامر الصادر له من الحكومة وكذلك كل رئيس قوة استبقى جنده تحت السلاح او محتشدين بعد صدور امر الحكومة بتسريحهم او تفريقهم.
مادة 192
1-يعاقب بالسجن المؤقت كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور او اشترك في مؤامرة او عصابة تكونت لهذا الغرض.
2-وإذا نشب العصيان فعلا تكون العقوبة السجن المؤبد.
3-واذا أدى العصيان الى اصطدام مسلح مع قوات الدولة او أدى الى موت انسان او كان الفاعل امرا لقوة مسلحة او متراسا لها تكون العقوبة الإعدام.
مادة 193
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل شخص له حق الامر في افراد القوات المسلحة طلب اليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة اذا كان ذلك لغرض اجرامي فاذا ترتب على ذلك تعطيل تنفيذ اوامر الحكومة عوقب بالاعدام او بالسجن المؤبد وعوقب من هو دونه من رؤساء الجند او قوادهم الذين اطاعوه بالسجن المؤبد او المؤقت.
مادة 194
يعاقب بالاعدام كل من نظم أو ترأس او تولى قيادة ما في عصابة مسلحة هاجمت فريقا من السكان او استهدفت منع تنفيذ القوانين او اغتصاب الاراضي او نهب الاموال المملوكة للدولة او لجماعة من الناس بالقوة او قاوم بالسلاح رجال السلطة العامة.
اما من انضم اليها دون ان يشترك في تأليفها او يتولى فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت.
مادة 195
يعاقب بالسجن المؤبد من استهدف اثارة حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر او بالحث على الاقتتال.
وتكون العقوبة الاعدام اذا تحقق ما استهدفه الجاني.
مادة 196
يعاقب بالسجن من حاول بالقوة أو بالتهديد احتلال شيء من الاملاك او المباني العامة او المخصصة للمصالح او الدوائر الحكومية او المرافق او المؤسسات العامة او استولى بأية طريقة من الطرق على شيء من ذلك او حال دون استعماله للغرض المعد له.
واذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة تكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت لافرادها او الاعدام او السجن المؤبد لمن ألف العصابة او تولى رئاستها او قيادة ما فيها.
مادة 197
1-يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من خرب أو هدم أو اتلف او أضر اضرار بليغا عمدا مباني أو املاكا عامة او مخصصة للدوائر والمصالح الحكومية أو المؤسسات او المرافق العامة او للجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام او منشآت النفط او غيرها من منشآت الدولة الصناعية او محطات القوة الكهربائية والمائية او وسائل المواصلات او الجسور او السدود او مجاري المياه العامة او الاماكن المعدة للاجتماعات العامة او لإرتياد الجسور او أي مال عام له أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني وذلك بقصد قلب نظام الحكم المقرر بالدستور.
2-وتكون العقوبة الاعدام اذا استعمل الجاني المفرقعات في ارتكاب الجريمة او اذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك الاماكن.
3-وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت اذا وقعت الجريمة في زمن هياج او فتنة او بقصد احداث الرعب بين الناس او اثناء الفوضى دون ان يكون قصد الفاعل قلب نظام الحكم المقرر بالدستور.
4-وتكون العقوبة السجن المؤقت لكل من تسبب قصدا في تعطيل شيء مما ذكر في الفقرة (1) او عرقلة انتظام سيرها.
5-ويحكم على الجاني في جميع الاحوال بدفع قيمة الشيء الذي خربه او هدمه او اتلفه او اضر به.
مادة 198
أ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين:
1-من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من (190 الى 197) ولم يترتب على هذا التحريض اثر.
2-من شجع على ارتكاب جريمة مما ذكر بمعاونة مادية او مالية دون ان يكون لديه نية الاشتراك في ارتكابها.
ب – اذا وجه التحريض او التشجيع الى احد افراد القوات المسلحة تكون العقوبة السجن المؤبد.
مادة 199
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من حرض احدا من افراد القوات المسلحة على الخروج عن الطاعة او التحول عن اداء واجباته ولو لم تقع الجريمة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعان احدا من افراد القوات المسلحة على الفرار أو اوى عن علم احد من الفارين او اوجد له مأوى.
ويعفى من العقاب عن جريمة الايواء وايجاد المأوى زوج الفار واصوله وفروعه واخته واخيه.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. رغم المعارضة والانتقادات.. لأول مرة لندن ترحّل طالب لجوء إلى


.. مفاوضات اللحظات الأخيرة بين إسرائيل وحماس.. الضغوط تتزايد عل




.. استقبال لاجئي قطاع غزة في أميركا.. من هم المستفيدون؟


.. أميركا.. الجامعات تبدأ التفاوض مع المحتجين المؤيدين للفلسطين




.. هيرتسي هاليفي: قواتنا تجهز لهجوم في الجبهة الشمالية