الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


القصد الإحتمالي تشريعيا وتفسيريا ما بين جريمتي القتل العمد الضرب المفضي للموت

أركان الحمداني

2024 / 3 / 9
مواضيع وابحاث سياسية


القصد الاحتمالي تشريعياً وتفسيرياً مابين جريمتي القتل والضرب المفضي للموت

حدد المشرع العراقي أركان الجرائم بشكل عام وأسبر الغور في الأركان الخاصة لكل جريمةً على حدة منطلقاً في خلق مضامين المادة ٣٤/ب من قانون العقوبات العراقي .
ان المتخصص في القانون يعيي المساواة ما بين القصد المباشر والقصد الاحتمالي في معيار إكتمال ظروف الجريمة من خلال توقع النتائج الإجرامية الناشئة عن فعل الجاني من جهة ، والقبول والاستعداد للمخاطرة والمجازفة بحدوث اي نتيجة عن هذا الفعل من جهة أخرى ، الأمر الذي جعل الكثير يخلط في مدى توافر القصد الاحتمالي في جريمتي القتل والضرب المفضي الى الموت وقد اخذ التفسير منا اجتهادات كثيرة في التطبيقات العملية ، ان جريمة القتل واضحة المعالم أركانها فيما يتعلق بالبعد التشريعي الذي رسمه المشرع في المادتين ٤٠٥ و ٤٠٦ ، وعند استعراض المادة ٤١٠ في منظار المواد المذكورة يسيير الجميع في خطى متوازية ويفترقان عند توافر القصد (قصد الوفاة ) ففي جريمة القتل قصد الجاني احداث الوفاة من فعله واريد لتحقق جريمة الضرب المفضي إلى الموت عدم القصد بإحداث النتيجة المرجوة من جريمة القتل . عندما وضعت المفاهيم لمعيار التمييز ما بين تلك الجرائم اريد لها ان تُميز على وجه الدقة والحذر لخطورتهما ، وان التزايد المستمر في ارتكاب جرائم القتل جعل الكثير من هذه الجرائم تَنسلخ من مفهوم القتل لتذهب إلى الضرب المفضي إلى الموت على الرغم من بزوغ القصد الاحتمالي في هذه الجريمة مما أدى إلى الخلط في المفهوم التشريعي والتفسيري عند التكييف القانوني لكلتا الجريمتين . ان ارتكاب فعل الايذاء والضرب القاسي بواسطة آلات وتيار كهربائي ودفع الضحية باتجاه الحائط وغيرها من الصور تجعل توافر القصد الاحتمالي لجريمة القتل قائماً وينهض الرأي القائل بأن الجاني يتوقع تماماً احداث الوفاة عندما يقوم على سبيل المثال بصعق المجنى عليه بالتيار الكهربائي وعلى طول يوم كامل علماً ان المجنى عليه ملف برداء مبلل! ومن مصاديق ذلك تعنيف طفل على مدار ايام برميه من اعلى السلالم تدحرجاً واجباره على اكل ملح الطعام بكميات كبيرة وبالتالي يودي إلى نزف سحائي وامراض أدت إلى الوفاة فأن جميع هذا الأفعال والأفعال التي تشاطرها من حيث الجسامة ما هي إلا جرائم قتل عمد تندرج تحت مفهوم المادة ٤٠٥ من قانون العقوبات لان الجاني خاطر بالنتيجة وهي الوفاة حتى وان لم يكن يقصدها بدرجة كبيرة . وان ما اراده المشرع لقيام جريمة وفق احكام المادة ٤١٠ هو ان يحصل فعل الضرب بقصد الايذاء البسيط وانصرف الامر الى مفاجئة كبرى عند الجاني وهي احداث النتيجة الوفاة اي ان فعل الوفاة لم يكن حاضراً في ذهنية الجاني ولم يكن فعله على مدى عالي من الجسامة للمخاطرة بتلك النتيجة ومثال ذلك ضرب الجاني المجنى عليه بحجارة في بطنه أدت إلى احداث الوفاة حتى وان كانت الوفاة بعد فترة من الضرب ومن المصاديق ايضاً الضرب بواسطة عصا قصد الجاني الضرب على منطقة الظهر فسقط فجأة واصابت العصى راس المجنى عليه واردته قتيلاً ، وكثيرة هي الشواهد .
نخلص إلى ان البحث في هذا الموضوع يتطلب دراسة كبيرة ومهمة من أبعاد مختلفة إلا اننا تكونت لدينا روية تشريعية وتفسيرية لتوافر القصد الاحتمالي على كثير من الجرائم فيتوق الجاني إلى الاستهتار بحياة الإنسان قاصداً كل صور المجازفة والعبث والمخاطرة بروح الإنسان الذي كرمه الله واعطى له حق الحياة فتسلب منه بدم بارد بذريعة عدم قصد القتل وإنما القصد هو الايذاء ، وقد تشتبك تلك المصطلحات على بعض المهتمين الأمر الذي يتطلب تفكيك حقيقي وتمزيق الغشاوة على جريمة الضرب المفضي إلى الموت كون ان المجتمع ذهب الآن باتجاه خطير في ايراد صور متعدده لهذه الجريمة تستلزم من المعنيين التصدي لها تشريعاً وتفسيراً وعقوبة.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. هل سيكون رئيس الوزراء البريطاني الجديد حليفًا لبايدن؟ شاهد ت


.. ما جديد جولة المفاوضات بين حماس وإسرائيل في الدوحة؟ | #رادار




.. مؤتمر القاهرة للقوى السودانية.. هل ينجح في وقف الحرب؟


.. يتصدرها أقصى اليمين.. انتخابات قد تغير وجه فرنسا للأبد




.. من حماس إلى حزب الله!.. كابوس الأنفاق يطارد نتنياهو | #التاس