الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قراءة لقرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص قانون انتخابات برلمان كوردستان. القسم الثاني والاخير

سربست مصطفى رشيد اميدي

2024 / 3 / 16
دراسات وابحاث قانونية


قراءة لقرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص قانون انتخابات برلمان كوردستان

القسم الثاني والاخير:
8- المواد التي تم الطعن بها انحصرت بالمواد 1 و9 و22 و36 مكررة والمادة 15 من قانون التعديل السابع لسنة 2013 لقانون انتخابات برلمان كوردستان لسنة 1992 المعدل، لكن المحكمة عدلت او قررت عدم دستورية مواد اخرى هي المواد 6 و7 و36 مكرر والفقرة 2 من المادة 56 والمادة 58 من القانون، وهذا توجه غريب من المحمكة الاتحادية، لان الدعوى يجب ان تنحصر في نص طلب عريضة الدعوى او الطعن المقدم، ويفترض ان المحكمة لا تقررمن تلقاء نفسها النظر في عدم دستورية مواد او فقرات قوانين لم يطعن بها من ذوي المصلحة او المواطنين، حيث هنالك العشرات من الاحكام غير الدستورية في االقوانين العراقية النافذة وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التى لا تزال معمولا بها، لانه لم يتم الطعن بها.
9- لم يحدد الدستور العراقي النظام الانتخابي ولا كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية، ولا تحديد معايير تقسيم الدوائر الانتخابية، وبالتالي فان ذلك لا يدخل ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية المرسومة بشكل واضح في المادة 93 من الدستور، حيث حددت الفقرة السابعة من المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. وقد ردت المحكمة الاتحادية نفسها طعنا حول تقسيم الدوائر الانتخابية في قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 واعتبرت ذلك خيارا تشريعيا بالنسبة لمجلس النواب بموجب قرارها رقم 88 لسنة 2021، فلماذا لا يعتبر اعتبار اقليم كوردستان دائرة انتخابية واحدة خيارا تشريعيا بالنسبة لبرلمان كوردستان؟
10- هذا القرار تجاوز واضح على اختصاص السطة التشريعية في برلمان كوردستان، لانه ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية صياغة مواد وفقرات لاي قانون، وهذا يتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات التي هي ضمن اهم اسس نظام الحكم البرلماني، والدولة الفدرالية (الاتحادية) التي تبنتهما الدستور العراقي، وفق احكام المواد 1 و47 و116.
11- عند النظر في عدد من قرارات المحكمة الاتحادية السابقة المماثلة التي تم الطعن فيها بمواد وفقرات من القانون الانتخابي المتعلقة بالية توزيع المقاعد في القانون رقم 26 فيما يتعلق بمجلس النواب، وفق القرار رقم 12 لسنة 2010، وفيما يتعلق بنفس الموضوع في القانون رقم 36 فيما يتعلق بمجالس المحافظات، وفق القرار رقم67 لسنة 2012. نلاحظ ان القرار يشير بان حكم القرار لا يسري على نتائج الانتخابات، وانما يتعلق بالانتخابات القادمة، حيث اعطت لمجلس النواب المجال لتعديل القانونين وفق حكم القرارين، والتي بموجب القرارين اعلاه قرر مجلس النواب الاستمرار بتطبيق نظام التمثيل النسبي، لكن وفق صيغة سانت ليكو الاصلية في انتخابات مجالس المحافظات سنة 2013، والمعدلة في انتخابات مجلس النواب 2014، بخلاف هذا القرار الذي لم يعطي المجال للسلطة التشريعية في الاقليم لتعديل القانون الانتخابي وفق احكام قرار المحكمة الاتحادية، وهذا تناقض واضح في قرارات المحكمة الاتحادية.
12- هنالك فقرة اخرى في قرار المحكمة الاتحادية هذا التي تقرر بعدم دستورية الفقرة رابعا من المادة السادسة مكررة من القانون رقم 1 لسنة 1992 المعدل، والتي تقرر تشكيل هيئة قضائية في محكمة تمييز كوردستان من ثلاث قضاة غير متفرغين من الصنف الاول، تبت في القرارات الصادرة عن مجلس المفوضين بالنسبة لانتخابات برلمان كوردستان، وهذا ما جرى العمل بموجبه لدى اجراء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لانتخابات برلمان كوردستان ومجالس محافظات الاقليم العديدة التي جرت لغاية سنة 2014، حيث شكلت مفوضية اقليم كوردستان نهاية سنة 2014 بموجب القانون رقم 4 لسنة 2014 الصادر من برلمان كوردستان، حيث ان هذه المفوضية الفتية هي التي اجرت انتخابات برلمان كوردستان لسنة 2018، واعتبار عدم دستورية هذه الفقرة من القانون سلبت اختصاصا من السلطة القضائية في اقليم كوردستان الدستوري، وتدخل واضح في عملها دون سند قانوني ودستوري واضح.
13- الفقرة الاخطر من القرار هو الحكم بعدم دستورية الفقرة 2 من المادة السادسة والخمسين من القانون رقم 1 لسنة 1992 المعدل، وهي المادة الخاصة باختصاصات وبرلمان كوردستان، هذه الفقرة تخص برلمان كوردستان البت في القضايا المصيرية لشعب كوردستان العراق وتحديد طبيعة العلاقات مع المركز. حيث لم يتم الطعن بهذه المادة من قبل مقدمي الطعون على قانون انتخابات برلمان كوردستان، وتعتبر تدخلا صريحا في احد اهم اختصاصات برلمان كوردستان، وتجاوزا عليها، والتي نعتقد انها تخالف احكام الفقرة الاولى من المادة 121 من الدستور. واعتمدت المحكمة في هذه الفقرة والمواد الاخرى التي لم يتم الطعن بها، بالحكم بعدم دستوريتها اعمالا للمادة 46 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية لسنة 2022 التي تنص على (للمحكمة عند النظر في الطعن بعدم دستورية نص تشريعي ان تتصدى لعدم دستورية اي نص تشريعي آخر يتعلق في النص المطعون فيه). والتي اعطت للمحكمة اختصاصا لم يرد ضمن اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 93 من الدستور، وهو تجاوزعلى احكام الدستور، علما ان المحكمة لم تتحرك وفق نفس المادة للتصدي للعديد من الاحكام الواردة في عدد من القوانين التي تم الطعن بعدد من موادها وعرضت على المحكمة واصدرت قرارات ازاءها.
14- نعتقد ان الدستور العراقي قد تضمن حق برلمان كوردستان في البت في القضايا المصيرية بالنسبة لاقليم كوردستان الدستوري، وفق المادة 117 والفقرة أولا من المادة 121 ، وايضا عندما قررت في الفقرة رابعا من المادة 126 من الدستور والمتعلقة بتعديل الدستور الحالي، حين قررت عدم جواز تعديل احكام الدستور التي تنقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية، الا بعد موافقة السطة التشريعية للاقليم (هنا برلمان كوردستان)، وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام. فكيف للمحكمة الاتحادية اختصاص تعديل هذا الامر ومصادرة اختصاص البت في القضايا المصيرية لشعب كوردستان، اليس تعديل الدستور المتعلقة بانقاص صلاحيات الاقليم ضمن القضايا المصيرية؟ والتي قررها الدستور بشكل واضح فيما اشرنا اليه اعلاه.
15- وردت في حيثيات قرار المحكمة الاتحادية ان جل التعديلات التي طرأت على القانون والمتعلقة بالمسائل الجوهرية فيه، كانت في فترات تمديد ولاية البرلمان، مما لحقه صفة عدم الشرعية والدستورية بموجب قرار المحكمة الاتحادية ( 233 وموحداتها 239 و248 و253/اتحادية/2022). وهذا الامر غير دقيق وخلاف الواقع، فلدى تدقيق تواريخ اجراء التعديلات على قانون انتخاب برلمان كوردستان التي اشارت اليها قرار المحكمة الاتحادية هذا لم تتم ضمن فترات تمديد عمر البرلمان، عدا التعديل الثالث الذي جاء قبل اقرار الدستور العراقي، وذلك تلبية للتغيرات السياسية التي طرات على الحكم في العراق بعد اسقاط النظام السابق، ونفاذ قانون ادراة الدولة العراقية المؤقت لسنة 2003، وتاسيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابت بموجب امر الائتلاف الموقت رقم 92 لسنة 2004، والتحضير لاجراء انتخابات الجمعية وبرلمان كردستان ومجالس المحافظات التي جرت في 30/1/2005. ولا يعرف على ماذا اعتمدت المحكمة للتوصل الى هذا الاستنتاج الخاطيء بالنسبة للتعديلات الاخرى التي جرت على قانون انتخابات برلمان كوردستان.
16- يبدو ان المحكمة الاتحادية لا تميز كثيرا بين مفاهيم العملية الانتخابية، كالنظام الانتخابي، وتقسيم الدوائر الانتخابية، والعوامل التي تؤثر في النظام الانتخابي لانتاج اثاره. فمثلا اشارت اكثر من مرة في حيثيات القرار الى (نظام الدوائر المتعددة) و(نظام الدائرة الواحدة)، وحيث المعروف أن النظام الانتخابي هي عملية تحويل الاصوات الصحيحة المدلى بها من قبل الناخبين الى مقاعد، أما الدوائر الانتخابية فيقصد بها تقسيم الدولة الى عدد من الدوائر الانتخابية، أو أن تكون الدولة دائرة انتخابية واحدة. فالنظم الانتخابية هي تصنف في ثلاث عوائل، عائلة النظم الاغلبية (وهي ثمان أنظمة مختلفة)، وعائلة نظم التمثيل النسبي، وعائلة النظم المختلطة (نظام المتوازي المختلط، ونظام تناسب العضوية المختلط). أما الدوائر الانتخابية فلا بد من تقسيم ما وتحديد لعدد الدوائر الانتخابية وحجمها، وهي شرط لعمل لجميع أنواع النظم الانتخابية، هذه الدوائر تتسع وتزداد حجما مع نظم التمثيل النسبي، وتضيق وتقل حجما مع نظم الاغلبية. لذلك لا يوجد نظام أنتخابي بأسم (نظام الدوائر المتعددة) أو (نظام الدائرة الانتخابية الواحدة)، كما وردت في حيثيات هذا القرار.
كما من الواضح عدم معرفة المحكمة واطلاعها على عوامل التاثير في النظام الانتخابي لكي ينتج أثره في نتائج الانتخابات والتي هي :-
أ – الصيغة الحسابية لتحويل الاصوات الى مقاعد.
ب – حجم الدائرة الانتخابية (عدد المقاعد المخصصة للدائرة).
ج – نسبة مشاركة الناخبين في عملية التصويت.
د – عدد القوائم الانتخابية أو المرشحين المتنافسين في الدائرة الانتخابية الواحدة.
ه – الفرق بين مجموع الاصوات للقوائم الانتخابية، فيما أذا كان كبيرا أم لا.
لذلك فأن عدد النواب الفائزين من أية محافظة أو أقليم في ظل جعل البلد دائرة انتخابية واحدة، يعتمد بشكل مهم على نسبة المشاركة في الانتخابات. وهذا هو السبب في قلة عدد النواب الفائزين من محافظة السليمانية في برلمان كوردستان في أنتخابات 2018 والتي قبلها، في المقابل نسبة المشاركة هي عالية في محافظة دهوك، وليس السبب في ذلك كون الاقليم دائرة انتخابية واحدة. وهو نفس السبب الذي دعا بالقوى السياسية العربية الى تقسيم العراق الى عدد من الدوائر الانتخابية حسب المحافظات لان نسبة المشاركة كانت عالية في أقليم كوردستان قياسا الى بقية محافظات العراق. وايضا هو نفس السبب الذي يدفع الان بعض القوى الشيعية للطلب بالعودة الى تقسيم كل محافظة الى عدد من الدوائر الانتخابية، وتطبيق الصيغة الحسابية سانت ليغو (1.7) حسب البدعة العراقية، لانها ستكون بدعة جديدة بخلط اليات عمل نظام التمثيل النسبي مع اليات نظم الاغلبية التي تعمل مع الدوائر الصغيرة








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إسرائيل تفرج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين عند حاجز عوفر


.. الأونروا تحذر... المساعدات زادت ولكنها غير كافية| #غرفة_الأخ




.. الأمم المتحدة.. تدخل الشرطة في الجامعات الأميركية غير مناسب|


.. تهديد جاد.. مخاوف إسرائيلية من إصدار المحكمة الجنائية الدولي




.. سورية تكرس عملها لحماية النازحين واللاجئين من اعتداءات محتمل