الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاتحادية العليا ...والحصانه البرلمانية

احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)

2024 / 4 / 2
دراسات وابحاث قانونية


سبق وان اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم (90/ اتحادية /2019) في 28/4/2021 تضمن عدولاً قضائياً عن اتجاهتها السابقه فيما يتعلق بتفسير مفهوم الحصانه البرلمانية المقررة لاعضاء مجلس النواب في حال ارتكابهم افعال جرمها قانون العقوبات ، في قضية تتلخص وقائعها بقيام المدعي ( ط.خ.ع .ز) عضو مجلس النواب بالطعن بالقرار المرقم (727) في 19/9/2019 الصادر من المدعى رئيس مجلس النواب (اضافه لوظيفته) المتضمن رفع الحصانه عنه ، مدعياً تضمنه خرقاً للدستور وانه جاء نتيجه لقيامه برفع الدعوى المرقمه (55/اتحادية /2019) وموضوعها حصول خروقات للدستور اثناء جلسه التصويت لانتخاب رئيس مجلس النواب وان الهدف من قرار رفع الحصانه هو الضغط على المدعي لابطال الدعوى ، وان المدعى عليه اضافه لوظيفته قد استند للمادة (63/ج) من دستور 2005 التي تنص على ( لايجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية وبموافقه رئيس مجلس النواب على رفع الحصانه عنه او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جنايه ، وان هذا النص جاء استثناءاً من نص المادة (63/ب) التي تنص على ( لايجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجنايه وبموافقه الاعضاء بالاغلبية المطلقه على رفع الحصانه عنه او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جنايه ) وطلب الغاء القرار برفع الحصانه واصدار امراً ولائياً بوقف اجراءات رفع الحصانه لغاية حسم هذه الدعوى ، وقد رد المدعى عليه (اضافه لوظيفته) بان سبب رفع الحصانه جاء بناءً طلب من الجهات القضائية استناداً لكتاب رئاسة الادعاء العام بالعدد (25/حصانه/2019) في 28/7/2019 كون المدعي متهماً وفق المادة (308) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وهي جناية يجري التحقيق فيها من قبل محكمة تحقيق الكرخ المختصه بقضايا النزاهة لتعرض المشتكي صاحب احد الشركات التجارية للابتزاز من قبل المدعي وقررت المحكمة استقدامه وفق هذه التهمة وبعد استكمال اجراءات التحقيق طلبت مفاتحه مجلس النواب للنظر برفع الحصانه عنه تمهيداً لاحالته للمحكمة المختصه استناداً للمادة (63/ثانياً/ب) من الدستور ، وقد قررت المحكمة رد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه (اضافه لوظيفته) ، الا ان قرارها تضمن تفسيراً جديداً للحصانه البرلمانية ، هي مجموعة من الامتيازات التي تضمن للنائب حرية القيام بمهامه النيابية لحمايته من الملاحقة القانونية أو تقييده عند التعبير عن آراءه وأفكاراه المتعلقة بأعمال المجلس، وهي بذلك أي الحصانة البرلمانية على نوعين، حصانة موضوعية وهي تتعلق بعدم مسؤولية اعضاء البرلمان عن الاقوال أو الافعال أو الآراء أثناء ممارستهم مهامهم النيابية، وحصانة اجرائية وهي تتعلق بعدم جواز اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد أي من اعضاء البرلمان، في غير حالة التلبس بالجريمة، الاّ بعد أذن المجلس التابع له ، ولذلك فإن انعدام المسؤولية البرلمانية (الحصانة) هو امتياز دستوري مقرر لاعضاء البرلمان بصفاتهم لا بأشخاصهم سواء أكانوا منتخبين أو معينين بمناسبة قيامهم بواجباتهم البرلمانية التي تتطلب حرية التعبير عن الرأي والانتقاد دون أدنى مسؤولية جنائية أو مدنية تترتب على ذلك ، وقد نص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على موضوع الحصانه البرلمانية في المادة (63) منه ، ومنحت المادة المذكورة صلاحيه الموافقه على رفع الحصانه البرلمانية لاعضاء مجلس النواب بموافقه الاغلبيه المطلقه لاعضائه اذا قدم طلب رفع الحصانه اثناء انعقاد الفصل التشريعي مع تحقق شروط النص الاخرى ، ومنح صلاحيه الموافقه على رفع الحصانه لرئيس مجلس النواب خارج مدة الفصل التشريعي باعتبار البرلمان غير منعقد ويصعب استحصال الاغلبيه المطلقه لرفع الحصانه ، ولم تنص المادة المذكورة على آلية رفع الحصانه والجهات التي لها حق طلب رفع الحصانه ، كذلك يؤخذ على النظام الداخلي للبرلمان العراقي لسنة 2006 النافذ وقت اصدار القرار عدم تحديده آلية رفع الحصانة النيابية عن أعضاء المجلس ، حيث اكتفت المادة (20) من النظام الداخلي إلى الاشارة إلى عدم المسؤولية البرلمانية للعضو عما يبديه من آراء وما يورده من وقائع اثناء ممارسة لعمله في المجلس وأيضاً إشارة للحصانة الاجرائية التي تمنع القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الاّ إذا كان متهماً بجناية وبموافقة الاغلبية المطلقة على رفع الحصانة أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود، ولم تُبين هذه المادة الجهة المختصة في تقديم طلب رفع الحصانة البرلمانية، في حين نجد أن المادة (357) من اللائحة البرلمانية المصرية لسنة 2016 حددت الجهات التي لها تقديم طلب الإذن برفع الحصانة وهذه الجهات (النائب العام، المدعي العام العسكري، أي شخص يريد إقامة دعوى مباشرة) ، وحددت المادة (316) من نفس اللائحة جهة النظر بالطلب وهي (لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ) ، وقد تكون الجهة المختصة بطلب رفع الحصانة البرلمانية وزير العدل أو المدعي العام كما هو الحال في بعض الدول العربية كالمغرب والجزائر والامارات العربية المتحدة والبحرين والسودان ولبنان، وفي إسبانيا تحال طلبات رفع الحصانة إلى المحكمة العليا، وفي بلجيكا تقدم من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف وفي البرتغال تحال من طرف القاضي المختص في حين أن طلب رفع الحصانة والبت في الطلب مرهون وفق المادة (20) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي بارادة البرلمان وحده، حيث استلزمت المادة المذكورة موافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة، ويترتب على ذلك عدم امكانية تحريك الاجراءات الجنائية أو محاكمة عضو مجلس النواب إلا بعد انتهاء مدة عضويته في المجلس، ونرى أن غياب مثل هذه الآلية لتحريك الاجراءات الجنائية بحق العضو المرتكب لجرائم جنائية يخرق مبدأ المساءلة والمحاسبة لأنه يعطل تحريك الاجراءات بحق العضو ويسمح بالتهرب من قبضة العدالة والمساس بمبدأ استقلالية السلطة القضائية، فتتحول مؤسسة البرلمان من مؤسسة معنية بمكافحة الفساد إلى مؤسسة داعمة للفساد حيث أثبتت التجربة الناتجة من تحليل بنية المؤسسات، بأن المؤسسة تكون عرضة للفساد عندما يتمتع المسؤول بامتياز احتكاري بمواجهة القانون أو المواطن وعندما يتمتع بصلاحيات واسعة تتيح له حرية التصرف، وعندما يمارس أنشطة يتعذر مراقبتها، الامر الذي يستوجب ضرورات تقييد احتكار سلطة المسؤول وامتيازاته والحد من صلاحياته كخطوة أولى على طريق محاربة الفساد ، وحيث أن الحصانة ضد الاجراءات الجنائية قيد اجرائي مؤقت مقرر لمصلحة عضو مجلس النواب يقيد ممارسة الوظيفة القضائية ويعطي امتيازاً احتكارياً لعضو مجلس النواب على المواطنين، لذا فإن رفع الحصانة الاجرائية تحتاج لتنظيم دقيق في النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لضمان مبدأ الشفافية والمساءلة للاعضاء في حال ارتكابهم جرائم جنائية وهذا يتطلب وجود لجنة داخل البرلمان تتولى دراسة جدية الطلب واهميته والباعث على تحريك الاجراءات الجنائية، فإذا كان الباعث جدياً وخطيراً وبعيد عن شبهات الكيد للعضو أو التشهير فيجب رفع الحصانة والا كانت معتدية على اختصاص السلطة القضائية، مع امكانية طلب حضور العضو لسماع أقواله أمام القضاء وتقديم ما لديه من معلومات بخصوص الموضوع المطلوب رفع الحصانة عنه حتى لا تكون الحصانة الاجراءية دافعاً لارتكاب الجرائم والتهرب من العقوبات عن طريق مغادرة البلاد قبل انتهاء الدورة التشريعية ، كما هو الحال في مصر حيث نصت المادة (361) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016 على تشكيل (لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية) تتولى التأكد من جدية طلبات رفع الحصانة دون أن تتدخل في موضوع توافر الادلة أو عدم توافرها للادانة ويقتصر دورها على البحث على مدى كيدية الادعاء والدعوى أو الاجراء والتحقق مما إذا كان يقصد بأي منها منع العضو من أداء مسؤولياته البرلمانية في المجلس، وفي الغالب يؤذن باتخاذ الاجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية مباشرة طالما لم يثبت كيدية الاجراء أو الدعوى ، وبسبب سكوت الدستور العراقي لسنة 2005 والنظام الداخلي لمجلس النواب عن تنظيم الأحكام المتعلقة بإجراءات تقديم طلب رفع الحصانة والجهة المختصة بذلك، فإن الواقع العملي قد جرى على أن يتم تقديم طلب رفع الحصانة من مجلس القضاء الأعلى وهذا ما أيدته المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم (34/اتحادية/2008) في 24/11/2008 حيث قررت المحكمة الاتحادية العليا مبدأ مفاده ( لايجوز لمجلس النواب اتخاذ قرار بحق احد اعضاءه برفع الحصانه عنه ومنعه من السفر الا بناء على طلب من السلطه القضائية وفي حالات محددة على سبيل الحصر ) ، وكان هذا القرار قدر صدر بمناسبه سفر النائب ( م.ج.ل ) الى اسرائيل مما حذا بمجلس النواب العراقي باصدار قرار بتاريخ 14/9/2008 برفع الحصانه عن هذا النائب ومنعه من حضور جلسات البرلمان والسفر، وقد الغت المحكمة الاتحادية هذا القرار كونه متعارض مع احكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب ، وبأعتبار سفر الموما اليه الى هذه الدولة لايعد من الحالات التي تستوجب رفع الحصانه ، ورغم ان هذا القرار لم يسد القصور التشريعي المتعلق باآليه واجراءات والجهات المسؤوله عن طلب رفع الحصانه ، الا انه اشار الى كون البرلمان لايملك من تلقاء نفسه رفع الحصانه عن احد نوابه ومباشرة اجراءات بحقه دون ان يكون هنالك طلب من السلطه القضائيه استناداً للمادة (47) من الدستور ، وبالرجوع الى قرار المحكمة الاتحادية العليا موضوع التعليق الصادر في 28/4/2021 نجد المحكمة الاتحادية العليا وفي سابقه جديدة قد لجاءت الى ايراد تعريف قضائي للحصانه البرلمانية بنوعيها الموضوعيه والاجرائية وهو اتجاه برأينا محمود وان كان الفقه القانوني قد تولى ذلك وبشيىء من التفصيل ، وانتهت الى تفسير نص المادة (63/ثانياً/ب و ج ) من دستور 2005 تفسيراً واسعاً ، حيث جاء في حيثيات اقرارها سابق الذكر ( ... مما تقدم يلاحظ ان المشرع الدستوري وضع قيد على السلطه القضائية في اتخاذ الاجراءات الجزائية بحق عضو مجلس النواب في حالة واحد فقط وهي عدم جواز تنفيذ مذكرة القبض على عضو مجلس النواب الا اذا كان متهماً بجريمه جناية ، وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالاعدام او السجن اكثرمن خمس سنوات الى خمسه عشر سنه بحسب نص المادة (23) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل ، وان تلك الحصانه لاتشمل حالة التلبس بجريمه جناية مشهودة ، اما اذا كان عضو مجلس النواب متهماً بجريمه من جرائم الجنح التي عاقب عليها القانون بالحبس الشديد او البسيط اكثر من ثلاثه اشهر الى خمس سنوات او الغرامه ، او كان متهماً بجريمه مخالفه والتي يعاقب عليها القانون بالحبس البسيط لمدة (24) اربعه وعشرين ساعة الى ثلاثه اشهر او بالغرامه ، فبالامكان اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه دون استحصال اذن مجلس النواب ، اذا لاحصانه لعضو مجلس النواب عنها ، ذلك ان عدم ذكر المشرع الدستوري لجريمتي الجنح والمخالفات ضمن النص انف الذكر لايعني عدم مساءلة عضو مجلس النواب في حالة ارتكابه اي منهما ، لان ذلك يخل بمبدأ المساواة الجنائية الذي هو مظهر من مظاهر المساواة امام القانون ، فلا يجوز وضع عضو مجلس النواب فوق القانون دون بقية المواطنين الذي يمثلهم في ذلك المجلس وان مبدأ المساواة امام القانون يعد تطبيقاً صريحاً للحقوق والحريات المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور تحت عنوان ( الحقوق والحريات )، .....، ولاسيما ان الحصانه البرلمانية ضد المسؤولية الجزائية لاتعد امتيازاً شخصياً للنائب او حقاً له كما انها لم تقرر لمصلحته وانما تعد امتيازاً مقررا لمجلس النواب بوصفه ممثل للشعب بما يضمن استقلاليته في عمله وحمايه لاعضاءه ، لذا فأن عدم ذكر المشرع الدستوري لجريمتي الجنح والمخالفات لايعني ان مايرتكبه النائب مباح ، ولاسيما ان منهما ما تشكل خطراً على حياة الناس وامنهم وسلامتهم اضافة الى ان معظمها يتعلق بالاعتداء على الاموال العامة والخاصه ، لذا ولما تقدم ذكره لابد للمحكمة الاتحادية العليا من العدول عن قراراتها السابقه بخصوص استحصال موافقه مجلس النواب بشكل مطلق عن اي اي جريمه يتهم بها اياً من اعضاء مجلس النواب واقتصار ذلك بحاله واحدة فقط وهي (عدم جواز تنفيذ مذكرة القبض الصادرة عن جريمه جناية غير مشهودة متهم بها عضو مجلس النواب خلال مدة الفصل التشريعي او خارجه الا بعد استحصال الاذن بذلك بالاغلبيه المطلقه خلال مدة الفصل التشريعي او من رئيس مجلس النواب اذا كانت خارج مدة الفصل التشريعي ، وفيما عدا ذلك تتخذ الاجراءات القانونية بدون موافقه مجلس النواب او رئيسه في حال اتهامه بارتكاب جريمه من جرائم الجنح والمخالفات التي لاعلاقه لها بعمله داخل مجلس النواب او احدى لجانه والموصوفه بالحصانه الموضوعية المشار اليها انفاً ) ، واعتبار ذلك مبدأً جديداً وعدولا عن المبدأ السابق المتعلق بحصانه عضو مجلس النواب ......) ، ويلاحظ ان المحكمة لجأت لتفسير النص النص الدستوري تفسيراً موسعاً رغم كون الدعوى ليست دعوى تفسيريه وهذا من وجهة نظرنا مقبول لان هذا التفسير لازم للفصل بالدعوى ، حتى وان كانت المنازعه لاتتعلق بتفسير الدستور ، ونرى ان هذا التفسير يهدف لتوفيق النص الدستوري مع الواقع الاجتماعي المنتفض ضد الفساد بكل اشكاله وممن يمارسه حتى لو كان ممثلا للارادة العامة وفي ظل عدم استجابه النص لهذا الواقع وهذا يعد مبرر كاف لتغيير التطبيق طالما ان تعديل النص الدستوري صعب في الوقت الراهن ، الا انه يؤخذ على هذا التفسير التناقض رغم كون المحكمة قد استهلت قرارها بتعريف الحصانه الموضوعيه والحصانه الاجرائية ، لانها خلطت بين الاثنين ، فالحصانه الموضوعيه سبب من اسباب الاباحه فما يصدر عن النائب من ارآء يعدها القانون جريمه تكون مباحة ولايسأل عنها طالما انها كانت لازامه للقيام بعمله كمثل للشعب ، وهو استعمال لحق مقرر له بموجب الدستور والنظام الداخلي للبرلمان ولذلك نصت المادة (41) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل على ( لاجريمة اذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالاً للحق ....) ، حيث حدد المشرع بعض الامثله عن استعمال الحق ، وبالتالي فأن ما يبديه النائب من اراء اثناء دورة الانعقاد حصراً لايتعرض بسببها للمقاضاة امام المحاكم استناداً لنص المادة (63/ثانياً/أ) من دستور 2005 وهذه تمثل الحصانه الموضوعيه وهي محصورة بالاقوال والاراء دون الافعال اثناء انعقاد الفصل التشريعي حصراً ، والمفهوم المخالف لهذا النص ان الافعال التي تشكل جرائم اثناء دورة الانعقاد وكذلك الاقوال والافعال خارج دورة الانعقاد تشكل جرائم غير مشموله بالحصانه الموضوعيه ، ولاتحتاج اصلاً لاذن البرلمان او رئيس البرلمان لرفع الحصانه لانها غير محصنه بنص القانون الا اذا كانت جناية ، اما الحصانه الاجرائية فهي متعلقه فقط بتنفيذ امر القبض في حال كون عضو مجلس النواب متهم بارتكاب جناية حيث اشترطت المادة (63/ ثانياً/ب/ج) من الدستورة موافقه المجلس اثناء الفصل التشريعي وبموافقه رئيس المجلس خارج مدة الفصل التشريعي او اذا كان متلبساً بالجرم المشهود في جناية ، اما في حال اتهام عضو مجلس النواب بارتكاب جنايه ولم يصدر بحقه امر قبض واستجاب عضو مجلس النواب للحضور امام القضاء فأن ذلك من وجهة نظرنا لايتطلب استحصال موافقة المجلس النواب او نائبه طالما ان هذه الجريمه غير محصنه موضوعياً – اي لا تتعلق بابداء الرأي - وما نبتغي قوله ان الحصانه الاجرائية مقصورة على تنفيذ امر القبض في حال اتهام عضو مجلس النواب بارتكاب جناية ولاتعني عدم اتخاذ الاجراءات القانونية او تحريك الشكوى الجزائية بحقه فاذن البرلمان وفق النص المتقدم مقصور على تنفيذ امر القبض ، ووما تقدم نجد ان نص المادة (63) من الدستور واضحه وان الخلل بالتفسير السابق للنص وبالتالي فأن عدول المحكمة عن رأيها السابق جاء صحيحاً وموافقاً للدستور ، وكان على المحكمة ان تضمن قرارها ايعازاً للسلطه التشريعية لتلافي الاغفال التشريعي المتمثل بغياب النص الذي يعالج اجراءات وآليات رفع الحصانه وتحديد الجهة التي تتولى طلب رفع الحصانه ، ومما يجدر الاشارة اليه ان المادة (20) من النظام الداخي لمجلس النواب لسنة 2022 الجديد والتي نصت على مبدأ الحصانة البرلمانية لم تعالج الاغفال التشريعي المتعلق بالية رفع الحصانة البرلمانية ولم تحدد الجهات التي لها حق طلب رفع الحصانه البرلمانية او اللجنه البرلمانية المختصة بنظر طلبات رفع الحصانه البرلمانية ، نتأمل من مجلس النواب تلافي هذا الاغفال عند تعديله للنظام الداخلي في المستقبل ، والله الموفق .
د.احمد طلال البدري
بغداد 7/3/2024








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. العربية ويكند | الشباب وتحدي -وظيفة مابعد التخرج-.. وسبل حما


.. الإعلام العبري يتناول مفاوضات تبادل الأسرى وقرار تركيا بقطع




.. تونس: إجلاء مئات المهاجرين و-ترحيلهم إلى الحدود الجزائرية- و


.. ما آخر التطورات بملف التفاوض على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلا




.. أبرز 3 مسارات لحل أزمة اللاجئين السوريين في لبنان هل تنجح؟