الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
تعيين المحافظ في العراق وفق احكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008
عباس مجيد شبيب
باحث قانوني
(Abbas M. Alshemery)
2024 / 4 / 26
دراسات وابحاث قانونية
تضمن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم(21) لسنة 2008 الآلية القانونية لتعيين المحافظ وقد حددها القانون ولغرض الوقوف على ذلك نبحث الموضوع كما يلي:
أولا: الجهة المختصة بانتخاب المحافظ
يختص مجلس المحافظة بانتحاب المحافظ بعد ان يباشر بمهامه ويقوم بالجلسة الأولى بانتخاب رئيس المجلس ونائبه وحدد القانون ذلك بالنص بأحكام المادة (7) من القانون على (سابعاً :1- انتخاب المحافظ و نائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة له .2- أذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات و ينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني .)، عليه فأن المجلس عليه ان يباشر بالإعلان عن الترشيح لهذا المنصب ، ولم يحدد القانون آلية الترشيح واكتفى بالنص على آلية الانتخاب ، ونرى ان ذلك خلل لا بد ان يرفع ويؤخذ ذلك بنظر الاعتبار عند مناقشة مسودة قانون المحافظات الجديد ، وان يتضمن الإشارة الى الاعلان والانتخاب لكي يتسنى لأبناء المحافظة ممن تطبق عليهم شروط تعيين المحافظ التقديم للترشيح لشغل هذا المنصب المهم في إدارة المحافظة.
ثانيا: شروط انتخاب المحافظ
اما شروط انتخاب المحافظ فقد بينتها المادة (25) من قانون المحافظات النافذ بالنص على (أولاً: يشترط في المرشح لمنصب المحافظ بالإضافة الى شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو المجالس ان يكون :1. حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل .2. متمتعاً بالمؤهلات الاساسية اللازمة لقيادة المرفق الاداري .3. له خبرة في مجال عمله لا تقل عن (١٠) عشر سنوات وممارسة في اعداد وتنفيذ السياسات العامة وبناء القدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .ثانياً : تسري الشروط المشار إليها في البند (أولاً) من هذه المادة على نائبي المحافظ.)، ان شروط انتخاب عضو المجالس حددتها احكام المادة(7) من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم(12) لسنة 2018 بالنص على (يشترط في المرشح :أولا : عراقي كامل الأهلية أتم (٣٠) الثلاثين سنة من عمره يوم الاقتراع .ثانياً : أ- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة إعدادية فأعلى .ب- للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على (٢٠%) عشرين من المائة من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أو الإعدادية أو ما يعادلهما .ثالثاً : ألغيت . رابعاً: أن يكون مرشح مجلس المحافظة من أبناء المحافظة التي يرشح فيها بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيماً فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات على ألا تكون إقامته لأغراض التغيير الديموغرافي .خامساً : غير مشمول بأحكام إجراءات المساءلة والعدالة أو أي قانون يحل محله .سادساً : ألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية (عدا الموظفين المدنيين فيها ) ، أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح ، أو أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للدورة الحالية والسابقة ، أو من موظفي المفوضية المستمرين بالخدمة .سابعاً : تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (٥٠٠) خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين .) ، عليه فأن شروط انتخاب المحافظ هي شروط مهمة يجب الوقوف بعناية من تحققها، لأن الشروط تعد من مهام مجلس المحافظة ورئاسة الجمهورية بوصفه الجهة المختصة بالتعيين، وهنا لا بد ان نوضح ان من هذه الشروط من يمكن التحقق منها بسهوله كما في اشتراط ان يكون من ابناء المحافظة او مقيما فيها او الشهادة الدراسية او غيرها من خلال الجهات الرسمية ، ولكن بعض الشروط يصعب التحقق منها سيما الخبرة في عمله في تنفيذ السياسات او قيادة المرفق الإداري وتستلزم الوقت للتحقق منها وهو مالم يحدده القانون بصورة كافية.
ثالثا: الجهة المختصة بالتعيين
نظمت احكام (26) من قانون المحافظات النافذ الجهة المختصة بالتعيين بالنص على (أولاً: يصدر أمر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه. ثانياً: يمكن أن ينتخب مجلس المحافظة المحافظ من داخل أو خارج المجلس.) ، عليه فأن رئاسة الجمهورية تتولى اصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين وتبنى البعض رأياً بان دور رئاسة الجمهورية دوارا كاشفاً للتعيين وليس منشئ لذلك ، بينما تبنى الأستاذ الدكتور (غازي فيصل )رأياً مفاده ان رئاسة الجمهورية هي الجهة المعنية بالتعيين وليس مجلس المحافظة وعلى رئاسة الجمهورية ان تتحقق من شروط تعيين المحافظ ، ونرى ان ذلك هو الراي الصائب ، ولكن ذلك لا يخل بصلاحية مجلس المحافظة بالتحقق من شروط انتخاب المحافظ ، لأن الجهة المختصة بالانتخاب عليها ان تتحقق من ذلك فضلاً عن رئاسة الجمهورية ، لأن القول بخلاف ذلك يعني انتخاب أي مرشح رغم عدم تحقق شروط الانتخاب كما في السن القانوني للمرشح ، لأن مجلس المحافظة عليه ان يتحقق من السن القانوني للترشيح وفي حال تجاوز سن(60) سنة او (65) سنة ، فانه يجب ان لا يقبل الترشيح او غيره من الشروط الاخرى التي نص عليها القانون والتي اشرنا اليها انفا، وقد اثار موضوع إدارة المحافظة في حالة فوز المحافظ بعضوية المجلس خلافاً بشأن إدارة المحافظة سيما مع فوز بعض نواب المحافظ بالعضوية كذلك ومن الشخص الذي يتولى إدارة المحافظة ؟ .
وقد تباينت الآراء بهذا الشأن اما نحن فنرى ان نص المادة(30) من قانون المحافظات النافذ الزم المحافظ بتصريف الأمور اليومية لغاية انتخاب المحافظ الجديد في حال فوزه بالعضوية ، وان ذلك لا يعني عدم ترديد القسم كعضو في المجلس المنتخب ونشير هنا الا ان المحافظ الفائز بعضوية المجلس عليه ان يلتزم بأحكام المادة (19) من قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣ التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ التي تنص على (ثانياً : يلتزم المرشح الفائز بانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات بتأدية اليمين الدستورية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الجلسة الأولى ، وبخلافة يكون البديل عنه الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية ، وفي حالة عدم تأدية اليمين من المرشح الفائز فرديا يكون البديل عنه أعلى من الخاسرين في دائرته الانتخابية من القوائم الفائزة او المرشحين المنفردين.) ، أي ان المحافظ يردد القسم كعضو في مجلس المحافظة مع ممارسة عمله بتصريف الأمور اليومية وهنا فأنه لن يكون هناك فراغ تشريعي ، وكلنا امل بان يتبنى المشرع العراقي وضع النصوص القانونية بمشروع القانون بشان إدارة المحافظة بعد الانتخابات المحلية بصورة واضحة ولا تقبل التأويل .
رابعاً: الجهة المختصة بالطعن
لم يحدد قانون المحافظات النافذ الجهة المختصة بالطعن في حال عدم اصدار رئاسة الجهورية للمرسوم الجمهوري بالتعيين خلال المدة المحددة بأحكام المادة (26) وقد ابدى رايه الأستاذ الدكتور( غازي فيصل) بأن المرسوم الجمهوري هو قرار اداري وعدم اصدار المرسوم يعني انه قرار اداري سلبي ، وبإمكان المرشح المنتخب الطعن امام محكمة القضاء الإداري (رابعاً: تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في صحة الاوامر والقرارات الادارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها بناءً على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنة ، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن .خامساً: يعد من اسباب الطعن في الاوامر والقرارات بوجه خاص ما يأتي:–1– ان يتضمن الامر او القرار خرقا او مخالفة للقانون او الانظمة او التعليمات او الانظمة الداخلية .2– ان يكون الامر او القرار قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص او معيبا في شكله او في الاجراءات او في محله او سببه .3– ان يتضمن الامر او القرار خطأ في تطبيق القوانين او الانظمة او التعليمات او الانظمة الداخلية او في تفسيرها او فيه اساءة او تعسف في استعمال السلطة او الانحراف عنها.سادساً: يعد في حكم الامر او القرار رفض او امتناع الموظف او الهيئة عن اتخاذ امر او قرار كان من الواجب عليهما اتخاذه قانونا.سابعاً: أ – يشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتم التظلم منه لدى الجهة الادارية المختصة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالأمر او القرار الاداري المطعون فيه او اعتباره مبلغا ، وعلى هذه الجهة ان تبت في التظلم خلال (٣٠) يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها.ب – عند عدم البت في التظلم او رفضه من الجهة الادارية المختصة على المتظلم ان يقدم طعنه الى المحكمة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ رفض التظلم حقيقة او حكما وعلى المحكمة تسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني ولا يمنع سقوط الحق في الطعن امامها من مراجعة القضاء العادي للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الاضرار الناشئة عن المخالفة او الخرق للقانون .) ، ( )عليه فأن للمحافظ المنتخب في حال عدم اصدار المرسوم الجمهوري اللجوء الى التظلم ثم الطعن وفق احكام القانون .
خامساً: استناداً لما تقدم فأننا نرى ان يجري تعديل قانون المحافظات النافذ بان تشير بأحكام المادة(26) من قانون المحافظات النافذ بان تشير صراحة الى ان مجلس المحافظة يعد الجهة المختصة بتعيين المحافظ على ان يصدر مرسوم جمهوري بالتعيين وان يصدر المرسوم خلال مدة معينة وبخلافة يعد مصادقاً على تعيينه وللمتضرر من التعيين اللجوء الى محكمة القضاء الإداري للطعن وفق القانون ، وان يجري تعديل احكام المادة( 7/سابعا) من قانون المحافظات النافذ ليقرأ النص على الوجه الاتي ( 1- التصويت على تعيين المحافظ و نائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة له .2- أذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويصوت على من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني على ان يجري الإعلان عن الترشيح لشغل المنصب والتحقق من شروط الترشيح خلال المدة المذكورة بالفقرة (1) انفا )، اما المادة(26) من قانون المحافظات النافذ فانه يقرأ على الوجه الاتي (أولاً : يصادق رئيس الجمهورية عل تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري ويعد مصادقا على تعيينه خلال خمسة عشر يوما من وصول الامر الى ديوان الرئاسة في حال عدم المصادقة عليه وينشر بالجريدة الرسمية و يباشر مهامه بعد انتهاء المدة المشار اليها انفا والنشر في الجريدة الرسمية .ثانياً : يمكن أن يصوت مجلس المحافظة على المحافظ من داخل أو خارج المجلس) .
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. -الخسائر بلبنان غير مقبولة-.. المتحدث باسم الأمم المتحدة: أو
.. موفدة العربية ترصد تطورات التصعيد على الضاحية ومأساة النازحي
.. موجز أخبار الواحدة ظهرًا - الأمم المتحدة تدين العدوان الإسر
.. بتوقيت مصر يناقش رفض مصر للتصعيد في المنطقة أمام الأمم المتح
.. تفاقم معاناة النازحين في لبنان