الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل نعمل بالقوانين ام الاعراف

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)

2024 / 4 / 26
دراسات وابحاث قانونية


لاحظت في الآونة الاخيرة ان هناك جهل واضح لكثير من المصطلحات القانونية لا سيما التي يتم تداولها في العمل القانوني داخل اروقة المحاكم ، فقلتُ لأُحاول تقديم ايضاح مبسط عن مجموعة منها يوميا في فيديوهات قصيرة عبر صفحتي المميزة لدى الكثيرين مسارات قانونية وبالفعل شرعتُ بهذه المهمة منذ ايام .
وقبل يومين تقريبا حصل نقاش بسيط حول حكم جزائي بيني وبين احد الزملاء الشباب إذ سألني ما معنى عبارة " سيرسل تلقائيا الى محكمة التمييز "اذ سمعها في المحاكمة عند تلاوة الحكم فلماذا ترسل الدعوى للتمييز تلقائيا فأجبته على عجالة ان هناك كثير من الاحكام افرد القانون العراقي لها نصوصا خاصة في ارسالها وجوبيا الى محكمة التمييز ، وبعد عودتي الى مكتبتي مساءً ، قلتُ ليكون المصطلح الذي أبينه هذا المساء هو التمييز الوجوبي وتناولته في القضايا المدنية والجزائية حيث تطرقت الى المادة ٣٠٩ من قانون المرافعات العراقي النافذ رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل التي حددت الدعاوى التي ترسل مباشرة الى محكمة التمييز بعد حسمها :
" الاحكام الصادرة على بيت المال او الاوقاف او الصغار او الغائبين او المجانين او المعتوهين او غيرهم من ناقصي الاهلية والاحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج وكذلك الحجج المعتبرة بمثابة الاحكام كالحجج المتعلقة باستبدال الاوقاف والاذن بالقسمة الرضائية اذا لم تميز من قبل ذوي العلاقة فعلى القاضي ارسال الاضبارة في اقرب وقت ممكن الى محكمة التمييز لأجراء التدقيقات التمييزية عليها"
ثم وقفت على التمييز الوجوبي في القضايا الجزائية وهو محل نقاشي مع الزميل في ذلك اليوم لأجد حكما لم التفتُ اليه طيلة الفترة الماضية ولم يلتفت اليه غيري من الزملاء الا وهو ما ورد في المادة ٢٥٤ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ حيث اشارت صراحة الى :
" مع عدم الاخلال بالمادة 16/ اولا من قانون الادعاء العام ذي الرقم 159 لسنة 1979 :
ا‌- اذا اصدرت محكمة الجنايات حكما وجاهيا بالإعدام او السجن المؤبد، فعليها ان ترسل اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم للنظر فيه تمييزا ولو لم يقد طعن فيه"
وقلتُ في حديث الفيديو ان النص الزم محاكم الجنايات بإرسال اضابير الدعاوى التي يصدر فيها حكم وجاهي اي بحضور المحكوم بالإعدام او السجن المؤبد فلماذا ترسل محاكم الجنايات اضابير الدعاوى التي عقوبة الجريمة فيها اعدام او سجن مؤبد الا ان محكمة الجنايات افرجت عن المتهم ، فهل هناك نص اخر ام عرف قضائي ، لم يجيبني احد من المتابعين عندما نشرتُ الفيديو ولم يجيبني احد من الزملاء حينما طرحت الموضوع عليهم في غرفة المحامين ، بل احد الزملاء ذهب وسأل بعض السادة القضاة في المحكمة فلم يعطوه اجابة واضحة او سند قانوني واحدهم قال له انه عرف قضائي ، بقيت مسكونا بالتفكير والبحث عن هذا الموضوع وعدت الى النص الذي نظم ذلك اكثر من مرة لأجد اخيرا اجابة سؤالي في صدره ولم انتبه عليه عند الاعداد للحديث المصور ، حيث ابتدأ النص بعبارة مهمة " مع عدم الاخلال بالمادة 16/ اولا من قانون الادعاء العام ذي الرقم 159 لسنة 1979" يعني ان حكم المادة ٢٥٤ لا يتعارض و لا يلغي حكم المادة ١٦ من قانون الادعاء العام ، وعند عودتي للمادة المذكورة وجدتها تشير صراحة الى ما يلي:
" اولا : ترسل محكمة الجنايات، الى رئاسة الادعاء العام مباشرة الدعاوى المحسومة من قبلها في الجرائم المعاقب عليها قانونا بالإعدام او السجن المؤبد
ثانيا : ترسل محكمة الاحداث الى رئاسة الادعاء العام دعاوى الجنايات التي تحسمها
ثالثا : ترسل المحاكم الجزائية ومحكمة الاحداث الى محكمة التمييز الدعاوى التي يطعن فيها امامها مما لم يذكر في الفقرتين السابقتين."
مما يعني ان ارسال الدعاوى وجوبيا يكون على نوعين:
النوع الاول : الى رئاسة الادعاء العام في العراق وليس الى محكمة التمييز لأن هناك فرق واضح بين الاثنين كما لا يخفى على القارئ اللبيب باعتبار ان المادة( 89) من الدستور صريحة في بيان اقسام السلطة القضائية :
" تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقا للقانون"
فالدعاوى التي ترسل الى رئاسة الادعاء العام سواء ادين فيها المتهمين ام لم يدينوا محددة بهذا النص ، وللادعاء العام في حينها الطعن او عدم الطعن هذا خاضع لقناعة رئاسة الادعاء العام وتقديرها .
النوع الثاني : الى محكمة التمييز والتي حددتها المادة ٢٥٤ بالقضايا التي حُكم فيها على المتهم بالإعدام او السجن المؤبد فقط .
وطبعا المادة ١٦ من قانون الادعاء العام الملغى حلت محلها المادة ( 10) من قانون الادعاء العام النافذ رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٧ والتي تماثلها ما خلا اضافتها عقوبة السجن مدى الحياة مع عقوبتي الاعدام والسجن المؤبد في ارسال اضابير الدعاوى الخاصة بها.
" اولا: ترسل محاكم الجنايات الى رئاسة الادعاء العام مباشرة الدعاوى التي حسمتها في الجرائم المعاقب عليها قانونا بالإعدام او بالسجن مدى الحياة او بالسجن المؤبد.
ثانيا: ترسل محكمة الاحداث الى رئاسة الادعاء العام دعاوى الجنايات التي حسمتها "
الخلاصة : ينبغي ان لا ترسل الدعوى الجزائية الى محكمة التمييز الا حينما يحكم على المتهم فيها وجاهيا بالإعدام او السجن المؤبد اما اذا افرج عنه ولكن كانت عقوبة الجريمة المتهم بها الاعدام او السجن المؤبد او السجن مدى الحياة فإن اضبارة دعواه ترسل الى رئاسة الادعاء العام وللرئاسة المذكورة كامل الصلاحيات في تدقيقها واعادتها الى محكمة الجنايات او الطعن بالحكم الصادر فيها وتقديمه الى محكمة التمييز .
يقال والعهدة على القائل ان هناك عرف قضائي في ارسال الدعاوى الجزائية التي عقوبة جريمتها الاعدام او السجن المؤبد الى محكمة التمييز سواء ادين المتهم فيها ام لم يدان ، وان صح وجود هكذا عرف فهو عرف مخالف للقانون ينبغي تصحيحه .
اذن كان حديثنا عن القطع بإن لا ترسل الدعاوى الجزائية الى محكمة التمييز وجوبيا الا عند الحكم بالإعدام او السجن المؤبد صحيحا غير انه يحتاج هذا التوضيح الذي سطرناه انفا ولإتمام الفائدة كتبنا ما ورد اعلاه ونشرناه .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تونس: ما أسباب توقيف سعدية مصباح رئيسة جمعية تدافع عن المهاج


.. هل تجهض أميركا عضوية فلسطين بالأمم المتحدة ؟ |.. سامويل وربي




.. عقبة قانونية جديدة أمام بريطانيا تعرقل نقل طالبي اللجوء لرون


.. نتنياهو عرقل الصفقة ومستعد للتضحية بالأسرى الإسرائـيليين.. ا




.. علم إسرائيل يرفع على الحدود المصرية.. ورفح بين المجاعة والقص