الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


جدلية إسرائيلية عربية و دولية حول دعاوى الإبادة الجماعيه. 4-2.

عبير سويكت

2024 / 5 / 2
القضية الفلسطينية


عبير المجمر (سويكت)

الجزء الثاني

في الجزء الاول من سلسلة مقالاتي قراءة تحليلية في احتدام المواقف العربية و الاسرائيلية حول مصطلح الارهاب و الإبادة الجماعية 4-1. كنت قد تحدثت عن المصطلحات القانونية المختلفة عليها بين الطرفين الاسرائيلي و العربي على رأسها مصطلح "الارهاب" الذي وصف بالفضفاض ، و كذلك قانونيًا مصطلح إبادة جماعية في فلسطين الذي يرفضه الاسرائيليين.

في هذا الجزء من المقال سنتطرق لمصطلح الإبادة الجماعيه ، فمن المعروف ان ‎في نوفمبر أحالت ست من الدول الاطراف و على رأسها جنوب افريقيا الوضع في فلسطين الي محكمة العدل الدولية متهمةً إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، و حثت المحكمة على التصرف، اي ان جنوب افريقيا تستند في رفع القضية الحالية على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، وهي معاهدة انضمت إليها جنوب أفريقيا وإسرائيل، كدول اخري حول العالم . و لكن إسرائيل ترفض هذه الإدعاءات.

و عليه لا يمكننا الحديث عن الإبادة الجماعيه دون التعريف بمحكمة العدل الدولية و المحكمة الجنائية، اذن فلتكن الافتتاحية عبر تعريف المحكمة الجنائية ما هي ؟ و ما الفرق بينها و محكمة العدل الدولية ؟
‎محكمة العدل الدولية، يشار إليها أيضًا باسم المحكمة العالمية، هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة تعمل على تسوية النزاعات بين الدول ،
لكن محكمة العدل الدولية تتمتع بسلطة فحص الادعاءات الموجهة ضد الدول فقط، وليس الجماعات المسلحة.
بينما تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع الأفراد وتحاكمهم على أربع جرائم: الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوان. ولها ولاية قضائية للتحقيق مع المسؤولين عن هذه الجرائم ومحاكمتهم عندما تكون الدول المعنية غير
قادرة أو غير راغبة في القيام بذلك.

كما تذكر صفحات التاريخ ان رافائيل ليمكين، اليهودي من أصول بولندية ، هو الذي كان له الفضل في صياغة مصطلح "الإبادة الجماعية". بمعنى ان الإبادة الجماعية هي "إنكار حق الوجود لجماعات بشرية بأكملها، كما أن القتل هو إنكار حق الأفراد في الحياة" ، فكان قرار الجمعية العامة 96(1). و حسب السرد التأريخي تم الاعتراف بالإبادة الجماعية كجريمة دولية منفصلة بعد محاكمات نورمبرغ، ومن ثم دمجها الآن في جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

ما هي الإبادة الجماعية ؟ تم تعريف مصطلح "الإبادة الجماعية" في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948. ووفقا لهذه الاتفاقية، تشمل الإبادة الجماعية أفعالا مثل :
1/ القتل : قتل أفراد الجماعة.
2/ الإضرار الجسيم بالسلامة البدنية أو العقلية : أي التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأفراد المجموعة.
3/ تدمير الجماعات القومية أو الإثنية أو العنصرية أو الدينية : إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يقصد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل الجماعة، وغيرها من الأفعال المرتكبة بقصد تدمير جماعة كليًا أو جزئيًا.
4/ نقل أطفال المجموعة قسراً إلى مجموعة أخرى. التهجير القسري.
5/ كذلك تحظر الاتفاقية عملية التحريض والتآمر ومحاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.

كما ينظر فصل من القانون الى ان الجريمة مسؤولية فردية ولكن قانونيًا يُشار الى ان هناك أيضًا التزام على الدول، اي ان هم أيضا يمكن أن يكونوا مسؤولين عن الإبادة الجماعية. وعليهم أيضًا الالتزام بمنع الإبادة الجماعية التي يرتكبها الآخرون والمعاقبة عليها بناءًا على (المادة 1).

و لكن بالرغم من ذلك ما زال البعض يرى ان التعريف القانوني للإبادة الجماعية "مفهوم ضيق" .

و قبل الانتقال الى احد اهم محاوري المتمثلة في جدلية الخلاف بين الطرفين حول قضية دعاوى الإبادة الجماعية، أظن انه قد يكون من المهم التذكير أولآ بما هي مخرجات جلسة محكمة العدل الدولية حول دعاوى دولة جنوب افريقيا ضد إسرائيل فيما يتعلق بفلسطين ، و إليكم بمخرجات المحكمة التى أمرت بالآتي ذكره :

1/ يجب على إسرائيل، وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية وفيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، أن "تتخذ جميع التدابير التي في حدود سلطتها" لمنع ارتكاب الأفعال المحظورة في الاتفاقية، ولا سيما عمليات القتل التي تسبب أضراراً جسدية أو عقلية جسيمة. الفرض المتعمد لظروف معيشية تهدف إلى التدمير الجسدي للسكان كليًا أو جزئيًا، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات.
2/ يجب على إسرائيل أن تضمن عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أي من الأفعال المذكورة في النقطة 1.
3/ويجب على إسرائيل أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
4/ ويجب على إسرائيل أن تتخذ إجراءات فورية وفعالة لتمكينها من توفير الإغاثة الإنسانية لغزة.
5/ ويجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فعالة لمنع تدمير الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب أعمال تتعارض مع اتفاقية الإبادة الجماعية.
6/ويجب على إسرائيل أن تقدم تقريرا إلى المحكمة خلال شهر واحد بشأن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ الأمر.
مع الإشارة الى ان الأوامر 1 و2 و5 و6 صدرت بتصويت بين القضاة بأغلبية 15 قاضيا مقابل 2، والقاضيان المعارضان هما القاضي سيبوتيندي (من أوغندا) والقاضي الخاص باراك (من إسرائيل). تم اتخاذ القرار بشأن الأمرين 3 و4 من قبل جميع القضاة باستثناء القاضي سيبوتيندي.

كما أكدت المحكمة على ان أن جميع الأطراف ملزمة بالقانون الإنساني الدولي؛ وأعربت عن قلقها البالغ إزاء مصير الرهائن ودعت إلى إطلاق سراحهم فوراً.

نواصل للحديث بقية








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الجزائر: نظام ري قديم للمحافظة على مياه الواحات


.. مراسل أوكراني يتسبب في فضيحة مدوية على الهواء #سوشال_سكاي




.. مفوضية الانتخابات العراقية توقف الإجراءات المتعلقة بانتخابات


.. الصواريخ «الطائشة».. الفاشر على طريق «الأرض المحروقة» | #الت




.. إسرائيل.. انقسام علني في مجلس الحرب بسبب -اليوم التالي- | #ر