الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التنظيم القانوني للراتب الوظيفي في العراق

عباس مجيد شبيب
باحث قانوني

(Abbas M. Alshemery)

2024 / 6 / 24
دراسات وابحاث قانونية


لم ينظم المشرع العراقي وضع تعريف موحد للراتب في قوانين الوظيفة العامة، انما وردت الاشارة الى الراتب سواء الاسمي او الكامل او التام او الوظيفي بقوانين عدة، ولغرض الوقوف على ذلك فأننا نبحث في ذلك من خلال قانون الخدمة المدنية رقم(24) لسنة 1960 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام (22) لسنة 2008و قانون الخدمة الجامعية رقم(23) لسنة 2008 وقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم(18) لسنة 2011 وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم(3) لسنة 2010 كما يلي:
اولاً: عرف الراتب على انه. ما يتقاضاه الشخص من اجر لقاء وظيفته ، ويرى البعض انه عوض عما يقدمه الموظف من جهد ووقت لغرض الاعمال المكلف بها في دائرته ، سيما ان قانون الخدمة المدنية رقم(24) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم (14) لسنة 1991 ، بين بان الموظف يجب ان يخصص جيمع الاوقات الرسمية للعمل ، وبالمقابل من ذلك فأنه يستحق الراتب عن ذلك ومن الجدير بالذكر ان مشروع قانون الخدمة المدنية الموحد تبنى تعريف للراتب بأنواعه وفق احكام المادة(1) بالنص بأحكام البند(عاشراً) بان الراتب الأسمي هو( الراتب المحدد في جدول الرواتب الموحد) اما البند(حادي عشر) تضمن الراتب هو ( الراتب الاسمي مع المخصصات الثابتة) والبند(ثاني عشر) بان الراتب التام هو( الراتب الاسمي مع المخصصات الثابتة وغير الثابتة) ، مع اننا نرى ان يكون الراتب الاسمي مع الزيادات السنوية وان يكون هناك مصطلحين وفق المشروع هما الراتب الأساس وهو الراتب وفق المرتبة الأولى ويسمى الراتب الأساس اما الراتب يكون الراتب الاساس مع الزيادات السنوية .
ثانياً: تبنت القوانين العراقية أكثر من مسمى للراتب ومنها:
1. الراتب الوظيفي: وهو الراتب الذي يتقاضاه الموظف وفق خدمته ونصت المادة (1) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22) لسنة 2008 بالإشارة الى الراتب بالنص على (تسري أحكام هذا القانون على موظفي الدرجة الأولى فما دون المحددة بموجب جدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بهذا القانون.) ، ولم يتضمن القانون وضع تعرف للراتب انما نظم الراتب والعلاوة السنوية والترفيع وأثره على الراتب و بين الجدول الملحق بالقانون مقدار الراتب والعلاوة التي يستحقها ونظمت المادة (1) من قانون التقاعد الموحد رقم(9) لسنة 2014 الراتب الوظيفي بالنص على (سادس عشرـ الراتب الوظيفي: الراتب الذي يتقاضاه الموظف إثناء الخدمة التقاعدية بدون مخصصات)، عليه واستناداً لما تقدم فأننا نرى ان الراتب الوظيفي هو المقصود به ما يتقاضاه الموظف من راتب اسمي مضافاً اليه العلاوات السنوية فقط.
2. الراتب التام: نظم قانون الخدمة المدنية الراتب بالعديد من نصوصه بشأن تقاضي الموظف الراتب التام كما في احكام المادة(43) من القانون بالنص على ( يجوز تراكم الاجازات لمدة (١٨٠) يوما على ان لا يمنح الموظف لكل مرة اكثر من (١٢٠) يوما براتب تام ) ، وكذلك في بعض القوانين الاخرى ومنها قانون العجز الصحي رقم(11) لسنة 1999 وكما ورد في احكام القرار 995 لسنة 1978 تفسير القانون رقم(26) لسنة 1963 الملغى ، بان الراتب التام هو الراتب الاسمي بدون المخصصات واما قرار ديوان التدوين القانوني (الملغى) رقم 100 لسنة 1971 فقد بين بالقرار انفا ان الراتب التام هو الراتب الاسمي مع المخصصات ، وهناك من يرى ان المقصود بالمخصصات هي المخصصات الثابتة ،وقد نصت احكام المادة (19) من قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم(38) لسنة 2013 ، على الراتب التام بالنص على(١ اذا كان المعين المتفرغ موظفا ويتقاضى راتباً من الدولة يمنح اجازة براتب تام مع المخصصات الثابتة وبقية الامتيازات اسوة باقرانه في الوظيفة ويجدد التفرغ سنويا) ، وقد تضمن قرار مجلس الدولة بالرقم(56/2020) ، بان المشرع حدد الراتب التام والمخصصات الثابتة ولا يمكن تقاضي مخصصات اخرى كما في موظفي الرئاسات الثلاث ، والبعض يستخلص من ذلك ان المشرع عد الراتب التام هو الراتب الاسمي ولذلك اضاف الى ما يتقاضاه المعين المتفرغ المخصصات الثابتة واستبعد المخصصات غير الثابتة كما في مخصصات الخطورة او المنصب وهو ما تتبناه وزارة المالية ، اذ ترى ان المقصود بالراتب التام هو الراتب الاسمي مع المخصصات الثابتة فقط ، لان المخصصات الثابتة ورد تعريف لها في نص المادة(16 ) من تعليمات الاجازات الدراسية رقم(165) لسنة 2011 بالنص على(أولا . المقصود بالمخصصات الثابتة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (أولا) من المادة (١) من القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٩ هي مخصصات الشهادة ومخصصات الاعالة والاطفال المنصوص عليهما في البند (اولاً ) من المادة (١١) والبند (اولا وثانياً) من المادة (١٤) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ .) ونشير الى ان الراتب التام وفق المعجم اللغوي هو (كامل الاجزاء)، عليه واستناداً لما تقدم فأننا نرى ان الراتب التام هو ما يتقاضاه الموظف من راتب اسمي مضافاً اليه المخصصات التي يتقاضاه اثناء عمله الوظيفي وقد أكد هذا المضمون مجلس الدولة بقراره المرقم (108/2022) الصادر بتاريخ 14/11/2022، بان المشرع استخدم مصطلح الراتب التام في أكثر من نص قانوني وان لكل مصطلح قانوني معنى يختلف عن الاخر وتوصل الى ان المجاز مرضياً يستحق الراتب التام وهو الراتب الاسمي مع المخصصات.
3. الراتب الاسمي: هو الراتب الذي يتقاضاه الموظف بصورة دورية في كل شهر ويكون بدون المخصصات الثابة او المخصصات غير الثابتة اي ان الراتب محدد بجدول الراتب مضاف اليه العلاوة السنوية التي يستحقها فتكون جزء منه، وهو ما بينه مجلس الدولة بقراره المرقم (4/2020) الصادر بتاريخ 16/1/2020، ونظم قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم(18) لسنة 2011 الراتب الاسمي بأحكام المادة(1) بانه المقصود به الراتب بالنص على (ثالث عشر – الراتب: الراتب الاسمي الشهري الأخير للرتبة بدون مخصصات.) وقد تضمن قانون الخدمة الجامعية رقم(23) لسنة 2008الاشارة الى الراتب بالنص على ذلك بأحكام المادة (7) من القانون (ثامناً-يستمر صرف مخصصات الخدمة الجامعية خلال العطل والإجازات الاعتيادية والمرضية وإجازات الوضع والايفادات الرسمية. ويمنح نصف الراتب مع نصف المخصصات لإجازات الأمومة وللمجازين للدراسة داخل وخارج العراق وللمتمتعين بالبعثات الدراسية والزمالات في الخارج.).
4. الراتب الكلي: لم تتضمن القوانين موضوع الدراسة النص بصورة موحدة على الراتب الكلي ولكن نظمت احكام المادة(1) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي النافذ ذلك بالنص على (رابع عشر – الراتب الكلي: الراتب مضافاً اليه المخصصات.) والمقصود بالكلي كما نرى ان الراتب الكلي هو ما يتقاضاه الموظف من راتب او مخصصات.
5. الراتب الكامل: نظمت بعض القوانين والقرارات الاششارة الى الراتب الكامل ومن هذه القرارات القرار الصادر من مجلس الوزراء صرف راتب شهري كامل لذوي الشهداء من منتسبي الدفاع والداخلية وتضمن احكام المادة(49) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري بالرقم(3) لسنة 2010 بالنص على (أولاً: عند فقدان أو احتجاز العسكري يصرف راتبه الكامل لمن يعيلهم شرعا حتى يعود أو تثبت وفاته ويقصد بالراتب الكامل ما يتقاضاه أقرانه المستمرون بالخدمة من الراتب والمخصصات.)، عليه فأننا نرى وفق هذا النص ان المقصود بالراتب الكامل هو الراتب والمخصصات.
6. الراتب التقاعدي. نظمت احكام المادة (1) من قانون التقاعد الموحد الراتب التقاعدي بالنص على (خامس عشر ـ الراتب التقاعدي: الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد.) والنص واضح انه كل ما يستحقه المتقاعد من راتب او أي مخصصات تضاف الى الراتب. الدكتور عباس مجيد الشمري/باحث قانوني








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. -العواقب وخيمة-.. مفوض -الأونروا- يحذر من تشريع إسرائيلي يسع


.. تفاقم مأساة النازحين في لبنان




.. فعاليات ترفيهية لأطفال لبنان النازحين للتخفيف من آثار الحرب


.. ممثل لبنان بالأمم المتحدة: لبنان مستعد لحل دبلوماسي وجاهز لت




.. إيه علاقة أشهر مذيع نشرة بمنظمة اليونيسف ؟..اعرف التفاصيل