الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لمحة من تاريخ القضاء الدولي

منذر خدام

2024 / 7 / 2
مواضيع وابحاث سياسية


تعد فكرة انشاء جهاز قضائي دولي وليدة القناعة التي تشكلت لدى عديد من الدول حول امكانية فض النزاعات الدولية بطرق سلمية. ولهذا الغرض تم تشكيل محكمة التحكيم الدائمة (PCA) في مؤتمر السلام الذي انعقد في لاهاي في عام 1899 لتكون اول مؤسسة دولية تم انشاؤها لتسوية النزاعات الدولية. فبمبادرة من القيصر الروسي نيكولا الثاني انعقد المؤتمر بمشاركة الدول الكبرى في العالم، والعديد من الدول الصغرى، وتم التوصل فيه إلى أول معاهدة متعددة الأطراف لإدارة الحرب.
وفي عام 1907 عقد مؤتمر السلام الثاني في لاهاي لمراجعة الاتفاقية وتعزيز الاجراءات المتعلقة بالتحكيم امام المحكمة. وفي عام 1919 تم انشاء عصبة الأمم المتحدة في مؤتمر باريس للحفاظ على السلام والأمن الجماعي، وقد نصت المادة 14 من ميثاق العصبة على إنشاء محكمة دائمة للعدل الدولي (PCIJ) لتكون مسؤولة عن الفصل في أي نزاع دولي يعرض عليها من قبل الأطراف المعنية. خلال الفترة التي عملت خلالها المحكمة (1922- 1940) تعاملت مع 29 نزاعا بين الدول وأصدرت 27 رأيا استشاريا.
لقد تم انشاء محكمة العدل الدولية (CIJ) في عام 1945 لتحل محل المحكمة الدائمة للعدالة الدولية السابقة، وذلك بموجب ميثاق منظمة الأمم المتحدة. لقد ورد في الباب الرابع عشر من الميثاق المادة 92: محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسة للأمم المتحدة، وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق، وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق.
وقد جاء في نظامها الأساسي:
أ-يجب أن يكون قبول اختصاص المحكمة الجديدة طوعيا.
ب-يجب ان تتعامل المحكمة فقط مع الأمور القضائية وليس السياسية. (بالمناسبة لقد استندت القاضية الأوغندية إلى هذا النص لتصوت ضد القضية التي رفعتها جنوب افريقيا ضد إسرائيل، فهي قد اعتبرتها قضية سياسية وليست قانونية).
وبموجب المادة 93:
1-يعتبر جميع أعضاء الأمم المتحدة بحكم عضويتهم أطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
2-يجوز لدولة ليست من الأمم المتحدة أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن.
ونصت المادة 94 على أن:
1-يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفا فيها.
2-إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يقدم توصياته او يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ الحكم.
بموجب القانون الأساسي للمحكمة فإنها مخولة النظر في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، كما تنظر في تقديم استشارات قانونية وفتاوى للجهات التي تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة المختصة.
الغاية الرئيسة من انشاء المحكمة هي ترسيخ مبدأ تحقيق العدالة في العلاقات الدولية وفض المنازعات بالطرق القانونية السلمية. لتحقيق هذه الغاية السامية تعمل المحكمة على حل النزاعات بين الدول طبقا للقانون الدولي والعدالة الدولية، وتصدر بذلك قرارات قانونية ملزمة للدول الأعضاء يتوجب عليها الامتثال لها. إضافة إلى ذلك فهي تصدر توجيهات قانونية بشأن تفسير الاتفاقيات الدولية وتطبيقها.
وتسعى المحكمة أيضا إلى دعم وتنفيذ مبادئ العدالة والمساءلة والدفاع عن حقوق الإنسان على مستوى العالم. وتجتهد لكيلا يفلت أحد من العقاب جراء الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وغيرها.
تنظر المحكمة في القضايا التي ترفعها إليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مثل القضايا المتعلقة بنزاعات الحدود البرية او البحرية، او عند ادعاء دولة على أخرى لكونها انتهكت معاهدة او قاعدة من القانون الدولي. (لقد استندت دولة جنوب افريقيا على هذا النص في القضية التي رفعتها امام المحكمة ضد إسرائيل). في الواقع يمكن حتى للدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة اللجوء إلى المحكمة وفق شروط معينة.
تتألف المحكمة من خمسة عشر قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولا يسمح بوجود قاضيين من جنسية واحدة. لقد نظرت المحكمة في اول قضية رفعت إليها في 22 أيار 1947 ومنذ ذلك التاريخ نظرت في 178 قضية.
وبالمناسبة فإن محكمة العدل الدولية هي الوكالة الوحيدة من بين الوكالات الست التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التي يقع مقرها خارج نيويورك (في لاهاي بهولندا). ومن المفيد الإشارة إلى ان محكمة العدل الدولية هي غير محكمة الجنايات الدولية.
فيما يخص محكمة الجنايات الدولية يجدر القول انها محكمة مستقلة عن الأمم المتحدة تنظيما وتمويلا وعملا، وهي تختص في محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. وهي تؤدي وظيفتها في حال عجزت المحاكم الوطنية عن التحقيق او الادعاء في الجرائم السابقة الذكر.
ثمة تاريخ للحركة الساعية لإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب كانت بداياتها قد انطلقت مع محكمة نورنبرغ وطوكيو لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية من الدول المهزومة، لتنام الفكرة حتى ان احيتها ترينداد وتوباغو في عام 1989، واكتسبت الفكرة زخما أكبر بعد انشاء محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغوسلافيا 1993 وفي رواندا 1994. في عام 1998 اقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار انشاء المحكمة بأغلبية 130 صوتا، وتم اشهار المحكمة بتاريخ 11/نيسان/ابريل عام 2002 بعد أن صادقت 60 دولة على اتفاقية انشائها، لتأخذ وضعها القانوني بتاريخ 1 تموز/ يوليو 2002.
مع حلول الذكرى العاشرة لإنشاء المحكمة بتاريخ 1تموز/يوليو 2002 بلغ عدد الدول الموقعة على قانون انشاء المحكمة 123 دولة في عام 2015. من الدول العربية التي صادقت على قانون المحكمة الأردن وفلسطين وجيبوتي وتونس، وقد تعرضت المحكمة لنقد من الصين والهند وامريكا وروسيا.
لقد نظرت المحكمة منذ تاريخ انشائها بأربع قضايا هي: اوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية افريقيا الوسطى ودارفور، كما أصدرت تسع مذكرات اعتقال وتحتجز لديها اثنين من المشتبه بهم بانتظار المحاكمة. يقع المقر الرئيس للمحكمة في هولندا، لكنها يمكن ان تجري اجتماعاتها في أية دولة أخرى.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. حزب الله وإسرائيل.. تصعيد متواصل على الحدود اللبنانية| #غرفة


.. تقارير: إسرائيل استهدفت قادة كبار في أعلى هرم الهيكل التنظيم




.. جهود التهدئة.. نتنياهو يبلغ بايدن بقرار إرسال وفد لمواصلة ال


.. سلطات الاحتلال تخلي منازل مستوطنين في القدس بعد اندلاع حريق




.. شهداء بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة