الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


رفض عراقي لقرارات القضاء الايراني

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)

2024 / 7 / 6
دراسات وابحاث قانونية


لا اعلّق على الاحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الدُنيا لإنها بلا شك لا زالت احكام غير ثابتة مالم تقترن بمصادقة احكام محكمة التمييز حينئذ تكون مبادئ كاشفة عن موقف القضاء ولكن حينما يكون حكم محكمة الموضوع مسبوك بلغة قضائية عالية و يتضمن اتجاهات معززة بمبادئ محكمة التمييز ومستند الى نصوص نافذة فإن احتمالية تصديقه تمييزا تتجاوز نسبة ال٩٥ بالمئة وبالتالي يشّكل مادة قانونية للتعليق عليها بمقال.
في دعوى نظرت امام محكمة الاحوال الشخصية في كربلاء ادعت فيها المدعية بوساطة وكيلها ان المدعى عليه هو زوجها الداخل بها شرعا وقانونا بموجب قرار الحكم الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في بغداد الجديدة وانه قد هجرها لمدة أكثر من ثمان سنوات لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بالتفريق القضائي للهجر .. وانها تستند في طلب التفريق للهجر لقيام المدعى عليه بهجرها لفترة تزيد على اربع سنوات وطوال الفترة السابقة وهي مقيمة في دار اهلها وان خروجها من دار الزوجية كان بسبب حصول خلافات وان تلك الخلافات مستمرة فيما بينهما. طلب وكيل الزوج رد الدعوى لحصول الطلاق بين الطرفين امام الجمهورية الاسلامية الايرانية وان القرار مصدق من قبل وزارة الخارجية دائرة التصديقات ومن قبل كاتب العدل.
قررت محكمة الاحوال الشخصية في كربلاء رد دعوى المدعية ولكن ليس بسبب دفع وكيل الزوج اذ انها لم تأخذ بدفعه لسببين : الاول اذ لابد ان يتم تصديق القرار الصادر من خارج العراق لدى المحكمة العراقية المختصة حتى يعتبر نافذا في العراق واذا تبين عدم تصديق قرار الطلاق من المحكمة العراقية المختصة فانه يتوجب عدم الاخذ بذلك القرار كونه سابق لأوانه وقبل تصديق القرار من المحكمة العراقية ولكون الطرفين لم يقيما دعوى لتصديق الطلاق بين الطرفين امام المحكمة العراقية المختصة لذا لا يمكن معه الاخذ بقرار الطلاق المبرز وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية الموقرة ومنها القرار التمييزي المرقم (۸۱۳۰/ هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية / ٢٠٢٤) في ۲۰٢٤/٥/٢٢ . ثانيا : ان اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين جمهورية العراق وجمهورية ايران الاسلامية نصت في المادة (٣٤ / ثانياً) الى عدم امكانية تنفيذ قرار الحكم الصادر من الدولة الاجنبية في العراق متى ما كان الحكم مخالفاً للتشريع النافذ او النظام العام لدى الطرف الذي يطلب الاعتراف او التنفيذ في اقليمه ولكون ان قرار الطلاق المبرز والذي قضى بتصديق الطلاق بين الطرفين لم تطبق القانون العراقي وهو قانون الاحوال الشخصية رقم ۱۸۸ لسنة ۱۹۵۹ المعدل اثناء نظر الدعوى المقامة لديها باعتباره القانون الواجب التطبيق والذي يحكم النزاع المعروض امامها طبقاً لما تنص عليه المادة (۱۹) من القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥٩ المعدل كون طرفي الدعوى هم من العراقيين وبالتالي فان القانون العراقي هو الذي يحكم النزاع القائم بينهما واذ ان قواعد تنازع القوانين الواردة في القانون المدني العراقي من القواعد القانونية الآمرة والمتعلقة بالنظام العام وإذ ان الفقرة (د) من المادة السادسة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية وكذلك المادة (٣٤ / ثانيا) من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية المبرمة بين جمهورية العراق وجمهورية ايراني الاسلامية في عام ۲۰۱۱ اشترطت لقبول تنفيذ الحكم الاجنبي في العراق ان لا يكون سبب الدعوى بنظر القوانين العراقية مغايراً للنظام العام لذا يكون الحكم المبرز غير قابل للتنفيذ في العراق لمخالفته النظام العام بنظر القوانين العراقية وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية الموقرة ومنها القرار التمييزي المرقم (۱۱/ الهيئة الموسعة المدنية / ۲۰۱۸) في ۲۰۱۸/۲/۲۰
اخيرا ان دعوى التفريق ردت لأن المدعية اقامت دعواها طالبة التفريق للهجر بسبب هجر زوجها لها منذ اكثر من اربع سنوات وطيلة هذه الفترة في دار اهلها وحيث ان الهجر الموجب للتفريق وفق احكام الفقرة (۲) من المادة (الثالثة والاربعون / اولاً) من قانون الاحوال الشخصية هو هجر الزوج لزوجته في فراش الزوجية لمدة سنتين فأكثر بإرادته وذلك يستوجب وجود الزوجة في دار الزوجية واستعدادها للمعاشرة الزوجية وتمكينها زوجها من نفسها وان وجود الزوجة في دار اهلها بسبب خلافات مع الزوج يجعل حالة الهجر غير متحققة وهذا ينطبق على دعوى المدعية التي تركت دار الزوجية من منذ اربع سنوات بسبب الخلافات حسب اقوال وكيلها لذا تكون حالة الهجر غير متحققة لكونها مقيمة في دار اهلها وليس في دار الزوجية وخروجها بسبب الخلافات بين الطرفين وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية ومنها القرار المرقم (۷۰۷۲ / هيئة الاحوال والمواد الشخصية / ۲۰۲۱) في ٢٠٢١/٥/٢٧ و (١٣٣٠٧/هيئة الاحوال والمواد الشخصية / ۲۰۲۲) في ۲۰٢٢/١٠/٦ ((لذا تكون دعوى المدعية فاقدة لسندها الشرعي والقانوني وواجبة الرد للاسباب القانونية المذكورة اعلاه عليه ولكل ما تقدم قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعية)).
بلا مجاملة لم يترك لنا قاضي الاحوال الشخصية مجالا للتعليق او النقد او التحليل فقد سحب منا البساط ولم يترك شاردة او واردة الا استقصاءها واغلق فمها بقلمه القضائي الثر، هكذا قضاة مسببون في احكامهم اصبحوا من القلائل ويحق لنا التفاخر بهم لعلمهم ومكنتهم القضائية الاجتهادية التي تثبت للقارئ ان القضاء العراقي ولاّد قضاة مجتهدون يرسمون بأحكامهم تفسيرا متطورا للقانون ويستنطقون بأحكامهم نصوص القانون العراقي في مواجهة الحوادث كافة.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. -الخسائر بلبنان غير مقبولة-.. المتحدث باسم الأمم المتحدة: أو


.. موفدة العربية ترصد تطورات التصعيد على الضاحية ومأساة النازحي




.. موجز أخبار الواحدة ظهرًا - ‏الأمم المتحدة تدين العدوان الإسر


.. بتوقيت مصر يناقش رفض مصر للتصعيد في المنطقة أمام الأمم المتح




.. تفاقم معاناة النازحين في لبنان