الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
حقوق الموظف اثناء مدة التجربة في القانون العراقي
عباس مجيد شبيب
باحث قانوني
(Abbas M. Alshemery)
2024 / 7 / 7
دراسات وابحاث قانونية
تضمن قانون الخدمة المدنية رقم(24) لسنة 1960 آلية تعيين الموظف ومن ثم وضعه تحت التجربة ومن ثم تثبيته على ألملاك الدائم بوظيفته ولغرض الوقوف على ذك نبين الآتي:
اولاً: نصت احكام المادة(14 ) من قانون الخدمة المدنية على التجربة للموظف الذي يرجي تعيينه على الملاك الدائم بالنص على (1- يكون الموظف عند اول تعيينه تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية ويجب اصدار امر بتثبيته في درجته بعد انتهائها اذا تأكدت كفاءته والاّ فتمدد مدة تجربته ستة اشهر اخرى .2- يستغنى عن الموظف اذا تأكد لدائرته انه لا يصلح للعمل المعين فيه خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة .3 – تحسب مدة التجربة من مدة خدمة الموظف بعد التثبيت .4 – تعتبر العطلات المدرسية خدمة فعلية لأغراض الفقرة(١) من هذه المادة بالنسبة للذين يتمتعون بها .5 – للموظف الذي يستغنى عنه بموجب هذه المادة ان يعترض على ذلك لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالأمر ويعتبر قرار المجلس بهذا الشأن قطعيا ) ، ومن ثم بين القانون الأثر القانوني للموظف الذي يعاد تعيينه بأحكام المادة( 15) من قانون الخدمة المدنية النافذ بالنص على (يوضع الموظف غير المثبت تحت التجربة من جديد اذا اعيد توظيفه بعد استقالته او الغاء وظيفته او الاستغناء عنه ولا يجوز منحه راتبا اكثر من راتبه السابق الاّ اذا جاز ذلك وفق احكام هذا القانون ) .
ثانياً: حقوق الموظف تحت التجربة.
يخضع الموظف بعلاقته مع الإدارة الى احكام القانون الذي يحدد حقوقه وواجباته فهو في علاقة تنظيمية كما نعلم، ولذلك فأن القانون يحدد حقوق وواجبات الموظف تحت التجربة ولذلك فانه يتمتع بجميع الحقوق ويعامل معاملة الموظف المثبت على الملاك الدائم، سيما ما يتعلق بإجازته الاعتيادية او المرضية اذ نصت احكام المادة(43) من قانون الخدمة المدنية على (٥يعامل الموظف تحت التجربة في اكتسابه الاجازة وتمتعه بها معاملة الموظف المثبت ) ، اما فيما يتعلق بإجازته المرضية فقد نصت احكام المادة(46) من قانون الخدمة المدنية على (- يجوز منح الموظف تحت التجربة لأول مرة اجازة مرضية لحد ثلاثين يوما براتب تام وخمسة واربعين يوما بنصف راتب على ان تخصم من استحقاقه للإجازات المرضية عند تثبيته ) ، ويثور التساؤل الآتي عن ما هو الموقف القانوني من تأثير الاجازة المرضية او الاعتيادية ة او اجازة الامومة او غيرها على المدة المطلوبة للتثبيت ؟
ونرى انه طالما الموظف يخضع بعلاقته الى احكام القانون كونها علاقة تنظيمية وبما ان القانون ساواه في بعض الحالات وعامله معاملته الموظف على ألملاك الدائم في موارد محددة بينها بنص احكام المادة(14/4) من قانون الخدمة المدنية وفي موارد أخرى كما بينا سابقا عليه فأن الموظف تحت التجربة يجري استبعاد الاجازات التي أشرنا اليها انفا من مدة التثبيت بخلاف الحقوق الأخرى التي يتمتع بها بنص القانون.
ثالثاً: تثبيت الموظف تحت التجربة.
يجري تثبيت الموظف تحت التجربة في حالتين وهما مرور مدة (سنة) وفي حال لم تقم الدائرة بتثبيت الموظف فيمكن تمديد التجربة الى (ستة أشهر) ويثور التساؤل عما هو الحكم في حال لم يصدر من الادارة امر اداري بالتثبيت؟
وللإجابة عن ذلك نبين انه في حال عدم اصدار الإدارة امرا إداريا بتثبيت الموظف تحت التجربة فانه يعد مثبتاً بحكم القانون ، اذ ان الادارة طالما لم تصدر امراً إدارياً بالاستغناء عنه بعد انتهاء مدة التجربة ، فانه لا يوجد سند قانوني لبقاء الوضع القانوني للموظف مهدد ، ويعد مثبتاً بحكم القانون ، ولكن ذلك لا يتطلب إصدار امر اداري بالتثبيت لانهم مثبت بحكم القانون ، ومع ذلك فأننا نرى ان ذلك لا يمنع من اصدار هذا الامر رغم عدم أهميته من الناحية القانونية على حياة الموظف الوظيفية ، ولكمن برز تساؤل اخر وهو هل يمكن تمديد ستة اشهر الى مدة اقل كما ان تقوم الإدارة بتمديد مدة التجربة الى شهرين او ثلاثة اشهر؟
ونرى انه طالما حدد القانون مدة ستة أشهر فانه حدد المدة الأعلى ولا يوجد ما يمنع الإدارة من التمديد لمدة اقل من المدة انفاً.
اما فيما يتعلق بإصدار قرار من الادارة بشأن رغبتها بعدم تثبيت الموظف تحت التجربة فانه يجب ان يصدر الأمر الاداري بعد انتهاء مدة السنة او التمديد ولها ان تصر امرا إداريا بالتثبيت او انهاء الخدمة وليس لها ان تصر امرا خلال مدة التجربة لان المدة محددة لمصلحة الطرفين أي الموظف والادارة وليس لها وحدها ان تقرر عدم صلاحيته خلال أي وقت انما عليها الانتظار والتريث والتأكد من صلاحيته للتثبيت ومن ثم اصدار القرار النهائي بشأن صلاحياته للخدمة من عدمه.
رابعاً: وضع الموظف تحت التجربة مرة ثانية. تضمن قانون الخدمة المدنية بأحكام المادة (15) منه النص على (يوضع الموظف غير المثبت تحت التجربة من جديد إذا اعيد توظيفه بعد استقالته او الغاء وظيفته او الاستغناء عنه ولا يجوز منحه راتبا أكثر من راتبه السابق الاّ إذا جاز ذلك وفق احكام هذا القانون)، والنص واضح بان الموظف يجري وضعه تحت التجربة بعد انتهاء سيرته الوظيفية لاستقالته او الغاء الوظيفة او الاستغناء عنه أي انه لم يجري تثبيته عند تعيينه لأول مرة، ويبرز تساؤل وهو هل ان الحالات التي جرى الإشارة لها على سبيل الحصر ام الاستثناء؟ ونرى انها جاءت على سبيل المثال وليس الحصر لأنه إذا لم يثبت الموظف في الحالات الأخرى فان الحكمة من التثبيت تبقى قائمه كما في حالة الغاء الوظيفة لتنسيق الملاك.
خامسا: وضع الموظف تحت التجربة في حال الترفيع. نصت احكام المادة (20) من قانون الخدمة المدنية على ذلك بالنص (1- يكون الموظف المرفع الى وظيفة تختلف واجباتها عن واجبات وظيفته تحت التجربة لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ مباشرته وظيفته المرفع اليها ويجب اصدار امر بتثبيته في درجته بعد انتهائها اذا تأكدت مقدرته للوظيفة المرفع اليها والاّ فتمدد تجربته لمدة اقصاها ستة اشهر اخرى .2- يعاد الموظف الى درجته السابقة اذا ثبت عدم مقدرته خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة وله ان يعترض على ذلك لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالأمر ويعتبر قرار المجلس بهذا الشأن قطعيا ) ، وهذا النص واضح بان الموظف الي يجري ترفيه الى وظيفة أخرى والمقصود هنا الترفيع الى درجة وظيفية اعلى بسلم رواتب الموظفين وهنا يمكن التمديد ووفق النص وفي حال لم يجر اصدار الامر الاداري بالتثبيت وفق المدة الأولى او الثانية بعد التمديد يجري عده مثبت بدرجته الوظيفية بحكم القانون مع الإشارة الى ان قرارات محكمة قضاء الموظفين خاضعة للطعن امام المحكمة الإدارية العليا.
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. -الخسائر بلبنان غير مقبولة-.. المتحدث باسم الأمم المتحدة: أو
.. موفدة العربية ترصد تطورات التصعيد على الضاحية ومأساة النازحي
.. موجز أخبار الواحدة ظهرًا - الأمم المتحدة تدين العدوان الإسر
.. بتوقيت مصر يناقش رفض مصر للتصعيد في المنطقة أمام الأمم المتح
.. تفاقم معاناة النازحين في لبنان