الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


خصومة الجامعة لا تعني خصومة الكلية

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)

2024 / 7 / 14
دراسات وابحاث قانونية


في قرارها المرقم : ٣٨٧ / الهيئة المدنية / ٢٠٢٤ بتاريخ ١٧ / ١ / ٢٠٢٤ ارست محكمة التمييز الاتحادية مبدأ مهم يتعلق بالشخصية المعنوية للجامعة والكلية ومن منهما يملك حق التقاضي حينما يتعلق الامر بتصرف او واقعة حصلت معهما ، حيث اقام رئيس الجامعة اضافة لوظيفته الدعوى امام محكمة البداءة ادعى فيها بواسطة وكيله بأنه سبق وان تعاقد مع المدعى عليه بموجب عقد ايجار لتأجير إجازة ممارسة مهنة التصوير الفوتوغرافي داخل كلية القانون لمدة سنة واحدة ورغم انتهاء مدة العقد إلا ان المدعى عليه بقى شاغلا للعقار الماجور ، لذا طلب د دعوته للمرافعة والزامه بدفع اجر مثل للفترة من انتهاء العقد ولغاية تاريخ إقامة الدعوى و وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع حكماً حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المميز بالحكم طعن عميد كلية القانون اضافة لوظيفته تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحة وكيله، فقررت محكمة التمييز بأنه " لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم من قبل (عميد كلية القانون جامعة الكوفة / إضافة لوظيفته بواسطه وكيله الحقوقي وان الحكم المميز تضمن اطرافه كل من المدعي رئيس جامعة الكوفة اضافة لوظيفته والمدعى عليه ..والصادر عن محكمة بداءة الكوفة وبذلك فأن الطعن التمييزي مقدم من شخص غير ذي صفة وان كان المميز يتمتع بالشخصية المعنوية طبقاً لنص المادة (10 ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٨ إذ ان لكل منهما الشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهداف كل منهما وبذلك فأن الطعن التمييزي مقدم من شخص غير ذي صفه قرر رده شكلاً مع تحميله الرسم المدفوع وصدر القرار بالاتفاق"
القرار اعلاه تضمن مبدأ مهم يشّكل تطبيق صحيح لنص المادة (10):
"1 - للجامعة والكلية ومركز البحث العلمي والمعاهد العليا المرتبطة بالجامعة، الشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي والاهلية القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها، ويدير شؤونها كل منها مجلس"
وبالتالي حينما تتعلق الدعوى بتصرف او واقعة حصلت في الكلية فالخصم الذي يملك صفة الترافع في ذلك عميد الكلية اضافة لوظيفته لا رئيس الجامعة والعكس صحيح .
الخطأ الذي وقع فيه الطاعن ووكيله انهم حينما رجعوا الى نص القانون المذكور وعلموا بخطأ دعواهم صححوا الخطأ بالخطأ إذ انهم تصوروا انهم بخطأ اقامة الدعوى يمكن تصحيحه بصحة تقديم الطعن وفاتهم ان الطعن امتداد للدعوى وان عدم توجه الخصومة في الدعوى لا يمكن توجيهها صحيحا في الطعن ، لذا تبقى الخصومة غير متوجهة في الدعوى وان كان الذي قدم الطعن خصما صحيحا لانه لم يكن طرفا في الدعوى اصلا وعريضة الدعوى هي خارطة البناء واساسه فلا متانة لهذا البناء وان اشترك في تعليته وترميمه امهر المهندسين وعمال البناء ما دام اساسه هاو وغير متماسك وتم بشكل خاطئ .
ان في القرار درس في قانون المرافعات سيخطأ فيه المترافعين دائما وابدا ما ان عشقوا هذا القانون وظل رفيقهم في حلهم وترحالهم.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: غوتيريش يدين القصف


.. العقيد حاتم الفلاحي: لا يمكن لإسرائيل استعادة كافة الأسرى أح




.. نشرة إيجاز بلغة الإشارة – المدعي العام للجنائية الدولية يطال


.. نشرة إيجاز – المدعي العام للجنائية الدولية يطالب بأوامر اعتق




.. قوة وإغاثة.. الطائرة A400M