الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
تفرغ الموظف في القانون العراقي
عباس مجيد شبيب
باحث قانوني
(Abbas M. Alshemery)
2024 / 7 / 27
دراسات وابحاث قانونية
اولاً: قانون الخدمة المدنية رقم(24) لسنة 1960.
لم يتضمن قانون الخدمة نصاً بشان التفرغ في الوظيفة العامة كما بينا سابقاً انما تضمن بأحكام المادة (44) منه بالنص على (4 - ا – يجوز للوزير منح الموظفات المتزوجات اللواتي يرغبن بالالتحاق بأزواجهن خارج العراق، استحقاقهن من الاجازات الاعتيادية براتب تام، وما جاوز ذلك بدون راتب اذا كان الزوج موظفا او عاملا يزاول اعمال وظيفته خارج العراق او موفدا بمهمة رسمية لمدة سنة فاكثر او كان طالب بعثة او مجازا دراسيا او متمتعا بزمالة او متفرغا علميا او طالبا يواصل دراسته الجامعية على نفقته الخاصة بتأييد من الجهة الرسمية المختصة او كان مريضا اقتضت معالجته خارج العراق بقرار من اللجنة الطبية ولا يجوز التمتع بهذا الامتياز لأكثر من مرة خلال مدة وجود الزوج في مكان واحد اذا قطعت اجازة المصاحبة لغرض الاستفادة من اية اجازة او عطلة براتب تام.) ، وأشار المشرع بهذا النص الى التفرغ العلمي ولم ينظم التفرغ للعمل في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وهو ما يعد عيباً ندعو المشرع العراقي الى تضمينه ضمن مشروع قانون الخدمة المدنية الموحد.
ثانياً: القوانين الأخرى. تضمن بعض القوانين والقرارات التشريعية والتعليمات تنظيم الوضع القانوني للمتفرغ ومنها.
1. احكام المادة (7) و(9) من قانون الخدة الجامعية رقم(23) لسنة 2008.
2. تعليمات بالرقم (162) لسنة 2010 (التفرغ العملي).
3. تعليمات رقم(159) لسنة 2005منح مخصصات خدمة جامعية شهرية لموظف الخدمة الجامعية المتفرغ.
4. قرار مجلس الوزراء قرار رقم 197 لسنة 2015 منح تفرغ الى موظفي الدولة للالتحاق بالحشد الشعبي.
5. احكام المادة (18/أولا) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم(21) لسنة 2008 التي نظمت تفرغ عضو مجلس المحافظة لممارسته اعماله في مجلس المحافظة.
6. احكام المادة(23/ثانيا) من قانون الاتحادات الرياضية الوطنية رقم(24) لسنة 2021 التي نظمت تفرغ أعضاء الهيئة التنفيذية في الاتحادات لعملهم في الهيئة عند طلبهم.
علما انه سبق ان جرى تنظيم التفرغ سيما التفرغ العملي وفق قرارات والتي ماتزال سارية والقسم الاخر الغيت علما ان قسم من القرارات تتعارض مع احكام قانون الخدمة الجامعية رقم(23) لسنة 2008.
1. القرار التشريعي (1) لسنة 1972 تفرغ الأطباء في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العملي
2. القرار التشريعي (816) لسنة 1980اعتبار الموظفون المقبولون من الدراسات التربوية متفرغين في دوائرهم
3. القرار التشريعي(488) لسنة 1979 تخويل المنظمات الحزبية والجماهيرية طلب متفرغين للعمل لديها
4. نظام رقم(46) 1967
5. تعليمات رقم(6) لسنة 1987
6. تعليمات رقم (4) لسنة 1981
7. تعليمات رقم ( -) لسنة1981
8. تعليمات رقم ( -) لسنة1980
9. تعليمات رقم ( 4) لسنة1979
10.تعليمات رقم ( 2) لسنة1979
11. تعليمات رقم ( 3874) لسنة1979
ثالثاً: عليه واستنادا لما تقدم فان المشرع العراقي نظم حقوق موظف الخدمة الجامعية عن تفرغه وفق نصوص قانون الخدمة الجامعية النافذ والتعليمات ذات الصلة او القرارات التي مازالت نافذه اما بشأن تفرغ الموظف فانه لم ينظمه بنصوص واضحة انما تضمن ذلك بنصوص متفرقه كما في بعض الحالات التي سنتطرق لها كأمثله:
1. احكام المادة (18) من قانون المحافظات النافذ التي تنص على (أولاً: لا يجوز الجمع بين عضوية المجالس وأي عمل أو منصب رسمي آخر وله حق العودة إلى وظيفته الأولى بعد انتهاء مدة عضويته وعلى الجهات الرسمية المعنية تسهيل أمر الموافقة على تفرغه من العمل بها وعلى العودة إليها بعد انتهاء مدة العضوية. ثانياً: مدة عضوية العضو في المجالس خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.).
2. احكام المادة(6) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم(13) لسنة 2018 التي تنص على (أولاً: يعد النائب مكلفاً بخدمة عامة ومتفرغا للنيابة ويتمتع بالحقوق المالية المترتبة عليها ابتداء من تاريخ أدائه اليمين الدستورية.)، ان هذا النص يتضمن ان استحقاق عضو مجلس النواب طيلة مدة عمله في مجلس النواب هو ما يتقاضاه الوزراء من حقوق وامتيازات وتعد خدمته في مجلس النواب خدمة للأغراض كافة.
3. احكام المادة(19) من قانون رعاية ذوي الاعاقة و الاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنه 2013 التي نصت على (1 اذا كان المعين المتفرغ موظفا ويتقاضى راتباً من الدولة يمنح اجازة براتب تام مع المخصصات الثابتة وبقية الامتيازات اسوة بأقرانه في الوظيفة ويجدد التفرغ سنويا) ، وعليه فان النص بين استحقاق الموظف وهو الراتب التام مع المخصصات الثابتة ، ونرى ان المشرع لم يكن موفقاً في هذا النص لأن النصوص التشريعية سابقاً تتضمن ان الراتب التام ما يتقاضاه الموظف من راتب اسمي مع المخصصات والتي تتضمن المخصصات الثابتة وغير الثابتة ، وبما ان النص تضمن الإشارة الى المخصصات الثابتة مع الراتب فانه يجب ان نستبعد المخصصات غير الثابتة وهو ما نأمل من المشرع ان يقوم تعديل النص ، بأن يتضمن النص استحقاق الموظف ما يتقاضاه اقرانه طيلة مدة التفرغ من راتب اسمي ومخصصات ثابتة او غير ثابتة .
4. احكام المادة(18) من قانون بيت الحكمة رقم (11) لسنة 1995 التي تنص على (ثانيا-يحتفظ المتفرغ للعمل في بيت الحكمة بالراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها في دائرته.)، وهذا النص تضمن الإشارة الى الراتب ولم يتضمن الإشارة الى الراتب الاسمي او التام او الكامل ونرى انه طالما ان النص عام فانه يتضمن الراتب التام والمخصصات الثابتة وغير الثابتة.
5. احكام المادة(24) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم(74) لسنة 1977 التي تنص على (اولا : يتفرغ النقيب للعمل النقابي بقرار من مجلس النقابة ولوزير الزراعة والاصلاح الزراعي انتداب اي عضو من اعضاء مجلس النقابة او اداري في النقابة او للعمل في الاتحاديات النقابية العربية والدولية على ان تتحمل الجهة التي ينتسب اليها المتفرغ او المنتدب رواتبه ومخصصات غلاء المعيشة ومخصصاته المهنية والخاصة والجامعية اذا لم تتحمل الجهة التي تفرغ اليها ذلك.ثالثا : للوزير منح المتفرغين لأعمال النقابة خارج العراق وفي المنظمات العربية والدولية للمهندسين الزراعيين مخصصات الخدمة الخارجية.رابعا : تعتبر مدة التفرغ او الانتداب وفق احكام هذه المادة خدمة فعليه مستمرة لأغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد.) ، ونرى ان النص يتوافق مع رأينا بالموضوع السابق.
رابعاً: عليه واستنادا لما تقدم فان المشرع العراقي مدعو الى تنظيم مشروع قانون الخدمة المدنية الموحد نصوصا واضحة بشأن تفرغ الموظف على ألملاك الدائم او الموظف المؤقت وحقوقهم.
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. -العواقب وخيمة-.. مفوض -الأونروا- يحذر من تشريع إسرائيلي يسع
.. تفاقم مأساة النازحين في لبنان
.. فعاليات ترفيهية لأطفال لبنان النازحين للتخفيف من آثار الحرب
.. ممثل لبنان بالأمم المتحدة: لبنان مستعد لحل دبلوماسي وجاهز لت
.. إيه علاقة أشهر مذيع نشرة بمنظمة اليونيسف ؟..اعرف التفاصيل